أصدرت الإدارة المركزية للشئون القانونية، والادارة العامة للرأي والعقود ومراجعة التشريعات بمصلحة الجمارك، فتوى حول حالات الزيادة والعجز في أوزان الرسائل الجمركية التي يتم وزنها عند الصرف لرسائل غير مستحق عنها الضريبة الجمركية.
وانتهت الفتوي الى ” إلى عدم جواز التجاوز عن الزيادة أو النقص فيما لا يتجاوز وزن 200 كجم كحد أقصى بالمخالفة لأحكام المادتين 226 و227 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، دون تطبيق الغرامة المقرر بالمادة 72/1 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020″
وأشارت الادارات المركزية بمصلحة الجمارك في خطابها الى رئيس الادارة المركزية لجمارك الاسكندرية، أن الفتوى تأتي بناءا على كتاب جمارك الاسكندرية، خلال سبتمبر الماضي بطلب الإفادة بالرأي القانوني في شأن زيادة حالات الزيادة والعجز في أوزان الرسائل الجمركية التي يتم وزنها عند الصرف الرسائل غير مستحق عنها الضريبة الجمركية إما لأن ضريبة الوارد وضريبة القيمة المضافة (صفر)، أو أنها معفاة بناء على قانون أو اتفاقية أو لغير ذلك.
وأكدت مصلحة الجمارك على أن حاصل الوقائع ترجع إلى أن الإدارة العامة للمنافذ الجمركية بالإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية عرضت على الادارة المركزية لجمارك الاسكندرية خلال سبتمبر الماضي، ما تلاحظ لها من زيادة في حالات العجز والزيادة في أوزان الرسائل الجمركية التي يتم وزنها عند الصرف، لرسائل غير مستحق عنها الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة؛ إما لأن ضريبة الوارد وضريبة القيمة المضافة (صفر)، أو أن الرسالة معفاة بقانون أو اتفاقية أو غير ذلك.
كما أن نسبة الزيادة أو العجز في أوزان كثير من تلك الرسائل تكون بسيطة مقارنة بحجم الرسالة، ويعرض هذه الحالات على مديري التعريفة المختصين يقررون بأن الرسالة معفاة من كافة الرسوم والضرائب الجمركية وغيرها، فإذا كانت الرسالة معفية بقانون يتم إخطار الجهة المشرفة على النشاط، وتحصل نسبة 1% تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والمصاريف الإدارية بالنسبة للرسائل التي تكون قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة (صفر) كرسائل اللحوم والأسماك المجمدة، وذلك دون تحصيل الغرامة المقررة بالمادة (72/1) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 عن إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركي لم يترتب عليها تعريض الضريبة الجمركية للضياع، على سند من أن الزيادة أو العجز في الرسالة بسيط بالنسبة لحجم الرسالة، ولا يمكن اعتباره إدراج خاطئ .
كما أنه نتيجة لاتجاه مديري التعريفة سالف البيان أُفرج عن العديد من تلك الرسائل، إلا أنه يعرض تلك الحالات من إدارة الحركة أو المنافذ على الإدارة العامة للشئون القانونية بالمنطقة الشمالية والغربية، فإنها تقرر تحصيل الغرامة المنصوص عليها بالمادة (72/1) المشار إليها، وهو ما يطلبه أصحاب الشأن طواعية من مديري التعريفة بمجرد حجز الإفراج لحين العرض على الشئون القانونية.
وقد ترتب على ما تقدم فرض الغرامة المشار إليها على إفراجات دون أخرى دون وجود سند موحد لفرض الغرامة مما قد يفقد العمل الجمركي مصداقيته، الأمر الذي يستلزم وضع معيار مسند توحيدا للمعاملة في شأن الغرامة المشار إليها.
وارتأت الإدارة العامة للمنافذ الجمركية أن قرار مديري التعريفة بالتجاوز عن الوزن البسيط الزائد أو الناقص قد يكون صحيحا إذا ما وضع في الحسبان الاختلاف بين موازين البسكول، فمن خلال العمل ثبت وجود اختلاف بين الموازين الموجودة داخل ميناء الإسكندرية، ومن ثم فاحتمال الاختلاف بين الموازين من بلد إلى أخرى أمر وارد لعوامل متعددة، إلا أنه لا يمكن أن يتجاوز ذلك بأي حال من الأحوال وزن مائتي كيلو جرام طبقا لما هو متعارف عليه في هذا المجال.
وارتأت أيضا ضرورة قبول ما جرى عليه العرف من وجود اختلاف في الموازين بما لا يجاوز (200) كجم كحد أقصى في الوزنة الواحدة، وعدم فرض أية عقوبة على ذلك لاحتمال أن تكون الزيادة في الوزن أو العجز به ناشئا عن خلل في الموازين، دون أن تكون تلك الزيادة أو ذلك العجز حقيقيا، ودون أن يكون ذلك لسبب راجع إلى صاحب الشأن، مع تحصيل أية مستحقات مترتبة على ذلك في حالة الزيادة، وأخذ تعهد على وكيل صاحب الشأن بعدم المطالبة بأية مستحقات مترتبة على حالة العجز.
كما طالبت الادارة العامة للمنافذ الجمركية بالادارة المركزية في نهاية الامر طلب عرض رؤيتها على الإدارة المركزية للشئون القانونية لتقرير مبدأ قانوني موحد في هذا الشأن.
وأشار مسئولي الادارة المركزية للشئون القانونية بمصلحة الجمارك، أن الموضوع عرض على الإدارة العامة للرأي والعقود ومراجعة التشريعات بتاريخ 7 من سبتمبر 2023 فتبين لها أن المسألة القانونية المثارة في الحالة المعروضة تتركز في توضيح مدى جواز التجاوز عن الزيادة أو النقص فيما لا يتجاوز وزن مائتي كيلوجرام كحد أقصى، دون تطبيق الغرامة المقررة بالمادة 72/1 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.
وتبين لها أن المادة (1/16) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 تنص على أن البضائع الصب البضائع التي تشحن دون أن يحتوبها أي غلاف، وأن المادة (19) منه تنص على أن ” يلتزم ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو الوكلاء الملاحيون أو من يمثلونهم بتفريغ البضائع مطابقة المقاديرها وعدد الطرود ومحتوياتها المدرجة بقائمة الشحن وذلك لحين تسليمها كاملة في المخازن أو المستودعات أو إلى أصحاب الشأن، ولا يعتبر الأشخاص الوارد ذكرهم بالفقرة الأولى من هذه المادة مخالفين لهذا الالتزام في أي من عدد من الأحوال.
وتشمل تلك الاحوال إذا كانت البضائع أو الطرود لم تشحن أصلا من ميناء الشحن، وإذا شحنت البضائع أو الطرود إلا أنها لم تفرغ في البلاد أو فرغت خارجها، وإذا سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن، وإذا سلمت الحاويات بأختام سليمة وأرقام مطابقة لما هو مدون بسند الشحن، وإذا كانت عنابر السفينة المشحونة ببضائع صب مغلقة بأختام سليمة وأرقام مطابقة لما هو مدون بسند الشحن ويتعين أن يكون تبرير النقص في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (۱) (۲) من الفقرة الثانية من هذه المادة بمستندات تقبلها المصلحة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ اكتشاف النقص.
على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نسب التسامح في البضائع الصب زيادة أو نقضاء وكذلك النقص الجزئي في البضائع الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الأغلفة وانسياب محتوياتها، ويجوز للمصلحة الاستعانة بأراء الجهات المختصة أو ذوي الخبرة عند الضرورة، وأن المادة 72/1 من ذات القانون تنص على أنه ” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركي إذا لم يترتب على ذلك تعريض الضريبة الجمركية للضياع”.
كما تبين للادارة المركزية للشئون القانونية أن المادة (226) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 تنص على أن ” على ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو الوكلاء الملاحيين أو من يمثلونهم تفريغ البضائع مطابقة المقاديرها وعدد الطرود ومحتوياتها المحددة بقوائم الشحن، ويجوز بالنسبة إلى البضائع المتفرطة (الصب) التجاوز عن النقص أو الزيادة بشرط ألا تجاوز 10%، ولا تخضع هذه النسبة لأي غرامات، ولا يجوز الإفراج عن الزيادة إلا بعد أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة.
كما أن المادة (227) منها تنص على أنه تنتفي المسئولية عن النقص الجزئي في البضائع المعبأة إذا كان ناشئا عن ضعف العبوات وانسياب محتوياتها أو ما تقتضيه أعمال الشحن أو النقل أو التفريغ من تسرب بعض المشمول، وذلك في حدود 5% تحسب من مشمول كل طرد على حدة.
كما أن المادة (228) منها تنص على أنه تنتفي المسئولية عن ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو الوكلاء الملاحيين أو من يمثلونهم في الحالات الآتية:
- إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلا من ميناء الشحن
- إذا شحنت البضائع أو الطرود إلا أنها لم تفرغ في البلاد أو فرغت خارجها.
- إذا سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن.
- إذا سلمت الحاويات بأختام سليمة وأرقام مطابقة لما هو مدون بسند الشحن.
- إذا كانت عنابر السفينة المشحونة بضائع صب مغلقة بأختام سليمة وأرقام مطابقة لما هو مدون بسند الشحن.
وفي جميع الأحوال تنتفي المسئولية عن النقص إذا كان ناشئا عن عوامل طبيعية أو قوة قاهرة.
كما يتعين أن يكون تبرير النقص في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (أ) و(ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة بمستندات تقبلها المصلحة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ اكتشاف النقص.
والمادة (229) من ذات اللائحة تنص على أنه ” دون الإخلال بأحكام المادة (228) من هذه اللائحة يكون ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو الوكلاء الملاحيين أو من يمثلونهم مسئولين مدنيا بالتعويض عن قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن النقص غير المبرر، ولا يجوز البدء في اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها إلا بعد انتهاء المدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (228) من هذه اللائحة”.
انتهت الإدارة العامة للرأي والعقود ومراجعة التشريعات إلى عدم جواز التجاوز عن الزيادة أو النقص فيما لا يتجاوز وزن 200 كجم كحد أقصى بالمخالفة لأحكام المادتين 226 و227 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، دون تطبيق الغرامة المقرر بالمادة 72/2 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 وكذلك سريان المادة 72/1 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 وكذلك سريان المادة 72/1 من القانون على الزيادة التي تظهر في البضائع المعبأة.