الجمارك: ضوابط جديدة حال التصدير المؤقت للأجهزة والمعدات بغرض الإصلاح والإعادة

في ضوء أحكام المادة 261 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

الجمارك: ضوابط جديدة حال التصدير المؤقت للأجهزة والمعدات بغرض الإصلاح والإعادة
السيد فؤاد

السيد فؤاد

1:00 ص, الجمعة, 8 ديسمبر 23

أكد الدكتورة نجوى شحاتة رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، بمصلحة الجمارك المصرية، بضرورة اتباع عدد من الضوابط حال التصدير المؤقت للأجهزة والمعدات بغرض الإصلاح والإعادة، وذلك في ضوء أحكام المادة 261 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

وأشارت شحاتة عبر منشور تصدير رقابي تم تعميمه المنافذ الجمركية اطلعت عليه “المال” أن تلك الضوابط تشمل قيام جمرك الصادر المختص باتخاذ الإجراءات لإثبات عينية الأجهزة والمعدات المصدرة بغرض الإصلاح والإعادة، وذلك من خلال إثبات البيانات من لوحة بيانات الجهاز أو المعدة مثل (المرقوم – Serial Number‏ – الموديل – تاريخ الإنتاج – المنشأ – حجز كتالوجات وأى بيانات أخرى) وذلك بالشكل الذى يمكن المثمن على التحقق من مطابقة العينية عند إعادة إستيرادها مرة أخرى.

كما ذهبت التعليمات، إلى أنه في حالة عدم وجود بيانات كافية على تلك الأجهزة والمعدات للتحقق من العينية يتم وضع علامات ثابتة أو مراقيم غير قابلة للمحو أو الطمس على نفقة صاحب الشأن بالتنسيق مع الجمرك المختص.

وأشارت رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، إلى أن تلك العلامات التي يتم وضعها عبر مصلحة الجمارك، تتم بأن يتم وضع علامات مميزة ثابتة عن طريق الدمغ أو الحفر على جسم الجهاز أو المعدة أو الآلة في مكان بعيد عن عمليات الإصلاح وغير قابل للإلغاء أو المحو مع رفع البصمة لهذه العلامات بمعرفة اللجنة الجمركية المختصة وتوقيعها على البصمة وإرفاقها بملف البيان الجمركي الصادر للرجوع إليه عند إعادة الاستيراد للتحقق من شرط العينية.

كما لا يتم وضع أى علامات على الأجهزة والمعدات بأقلام الحبر أو غيرها والتي قد يتم إزالتها أثناء الصيانة لها بالخارج.

وتأتي تلك التعليمات تماشيا مع قانون الجمارك رقم 207 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتهما، وكذا بناءا على موافقة وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري.