طالبت كل من هيئة سلامة الغذاء، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ضرورة عرض رسائل المنتجات ذات الشق الحيواني بجميع منافذ الجمهورية، سواء كانت غذائية أو غير غذائية، عليها قبل الإفراج عنها من قبل مصلحة الجمارك بالمنافذ المختلفة.
وحسب المكاتبات بين قيادات الجهتين لمصلحة الجمارك، أشار الدكتور عبدالحكيم محمود محمد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لـلخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة، إلى ضرورة قيام مصلحة الجمارك، باتخاذ اللازم نحو العرض الجمركي وإخطار الحجر البيطري قبل اتخاذ الإفراج النهائي عن رسائل المنتجات ذات الشق الحيواني بجميع منافذ الجمهورية سواء كانت غذائية أو غير غذائية، حتى يتسنى للإدارة المركزية للحجر البيطري باستيفاء الإجراءات المحجرية والبيطرية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الخدمات البيطرية، أن ذلك يأتي تطبيقًا للقرار الجمهوري رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية وطبقا للقرار رقم 47 لسنة 1967 ” قانوني ” بلائحة الحجر البيطري (الكورنتينات) .
وأوضح محمد أن هذا الأمر يأتي بخصوص ظهور حالات لأمراض وبائية ومعدية ومشتركة عالية الخطورة، كما تم تأكيد حصر وظهور حالتين للإصابة بجنون الابقار بدولة البرازيل طبقا لموقع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE ، علاوة على ظهور بؤر مصابة بفيروس نيباه بدول جنوب شرق أسيا (الهند – ماليزيا – بنجلاديش – سنغافورة) طبقا لما نشر بموقع منظمة الصحة العالمية who .
وأصدرت مصلحة الجمارك في نهاية سبتمبر الماضي، منشور استيراد رقم 35 لسنة 2021 بتطبيق كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك تنفيذا لقانون الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 53 لسنة 1966 ، إضافة إلى قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتهما.
وفي نفس السياق خاطب الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، مشيرا إلى أنه بناءا على طلب رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بعد ظهور حالتين للإصابة بجنون البقر بالبرازيل وظهور بؤر مصابة بفيروس نيباه بجنوب شرق أسيا وطلب الحجر البيطري بعرض رسائل المنتجات ذات الأصل الحيواني بجميع منافذ الجمهورية سواء كانت غذائية أو غير غذائية، وذلك حتى يتسنى للإدارة المركزية للحجر البيطري باستيفاء الاجراءات المحجرية والبيطرية.
وأشار ” منصور ” أن المرجعية القانونية لاختصاص الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها بفحص الواردات الغذائية وفقا لتعريف الغذاء، بأن تلتزم الهيئة القومية لسلامة الغذاء تماما بتطبيق صحيح أحكام القوانين والتشريعات السارية ذات الصلة بسلامة الغذاء، ويوضح التقرير المرفق صلاحيات واختصاصات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2017 باصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء التي تختص دون غيرها، بالرقابة على الغذاء مع استثناء الحيوان الحي قبل دخوله المجازر من رقابة الهيئة ليظل اختصاص الهيئة العامة للخدمات البيطرية وذلك وفقا للمادة الثانية من مواد إصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017 وتعريفي الغذاء والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء بالمادة الاولى والتي تضمنت قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.
وأشار رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2019 في مادته الخامسة عشر الذي حدد الهيئة العامة لسلامة الغذاء دون غيرها للرقابة والفخص المستندي والظاهري للغذاء المستورد وسحب العينات لفحصها وتحليلها بالمعامل المعتمدة، كما ألزم مصلحة الجمارك أن تعتد بما تقرره الهيئة في هذا الشأن وذلك فيما يخص سلامة الغذاء، كما ألزم المصلحة بعدم الاعتداد بأي نتائج فحص تصدر عن أي جهة أخرى طبقا لتعريف الغذاء الوارد في القانون، بالاضافة إلى إلزام الجمارك بالافراج عن السلع الغذائية المستوردة متى صدر قرار الهيئة باستيفاء شروط الفحص ومطابقة الرسائل المستوردة.
وتابع رئيس هيئة سلامة الغذاء أن اختصاصات الهيئة العامة للخدمات البيطرية وفقا للقرار الجمهوري رقم 187 لسنة 1984 بانشائها لم تتضمن أي نص يشير من قريب أو بعيد باختصاص الهيئة بالحفاظ على صحة الانسان، بل قصر أهدافها واختصاصاتها على حماية الثروة الحيوانية، في حين تطالب الهيئة العامة للخدمات البيطرية الافادة بماهية الاجراءات المحجرية والبيطرية التي ترغب في تطبيقها على الواردات الغذائية من أصل حيواني بهدف الحفاظ على صحة الحيوان وفقا لاختصاصها بالقرار الجمهوري رقم 187 لسنة 1984 ، متسائلا : عن ما هية الخبرة بأعمال الحجر البيطري التي تدعو لمخالفة القانون والتشريعات السارية بتمكين طبيب بيطري يعمل بالحجر البيطري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية من سحب عينات لإرسالها للفحص المعملي بدلا من أن يقوم بذلك طبيب بيطري أو مفتش أغذية بالهيئة العامة لسلامة الغذاء أخذة في الاعتبار استحالة التعرف على تلوث المنتج الغذائي بالعامل المسبب للعرض بالفحص الظاهري وليس بالفحص المعملي.
وأكد رئيس الهيئة أن التعليق العلمي نحو الاجراءات الوقائية المطبقة عالميا نحو حدوث إصابات بجنون البقر أو بفيروس نيباه وترتكز على تجنب استيراد الحيوانات الحية الأكبر سنا من 30 شهر وهو ما يتسق تماما مع إختصاص الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالرقابة على الحيوان الحي قبل دخوله المجزر وفقا لتعريف الغذاء بقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الصادر في بالقانون رقم 1 لسنة 2017 وهو اختصاص الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
أما عن انتقال المرض للإنسان فهو خارج نطاق اختصاصات الهيئة العامة للخدمات البيطرية وفقا للقرار الجمهوري رقم 187 لسنة 1984 بإنشائها والذي لم يتضمن أي نص يشير من قريب او بعيد باختصاص الهيئة للحفاظ على صحة الانسان بل قصر اهدافها واختصاصها على حماية الثروة الحيوانية فضلا عن انتقال اختصاصات وزارة الصحة بالرقابة على الغذاء إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 2017 .
وطالب رئيس هيئة سلامة الغذاء الدكتور حسين منصور مصلحة الجمارك بعدم الاعتداد بأي نتائج فحص تصدر عن أي جهة أخرى طبقا لتعريف الغذاء .
وفي هذا الصدد أصدرت الدكتوره نجوى جابر شحاته رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، منشور استيراد رقابي رقم 37 لسنة 2021 بتطبيق كتاب رئيس هيئة سلامة الغذاء، والذي يقضي بأن تكون هيئة سلامة الغذاء المختصة بالاجراءات المعملية قبل اتخاذ الإفراج النهائي عن رسائل المنتجات ذات الشق الحيواني بجميع منافذ الجمهورية سواء كانت غذائية أو غير غذائية.
وكانت أعلنت البرازيل تعليق صادراتها من لحوم الأبقار إلى الصين، وذلك بعد الكشف عن حالتي إصابة بمرض جنون البقر.
وجاءت الخطوة المؤقتة بعد اكتشاف السلطات البرازيلية حالتين غير اعتياديتين من المرض المعروف علميا باسم التهاب الدماغ الإسفنجي البقري.
وأخطرت البرازيل رسميًا المنظمة العالمية لصحة الحيوان بالحالتين المكتشفتين، وأكدت السلطات أنه لا خطورة صحية على البشر أو الحيوانات الأخرى غير الأبقار.