الجمارك: ضرورة التزام كافة شركات الأسواق الحرة بسداد رسم تنمية الموارد المالية للدولة (مستند)

بناءا على كتاب رئيس الادارة المركزية للدراسات الضريبية بمصلحة الضرائب

الجمارك: ضرورة التزام كافة شركات الأسواق الحرة بسداد رسم تنمية الموارد المالية للدولة (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

1:10 ص, الأحد, 9 يونيو 24

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، منشور تعريفات رقم 30 لسنة 2024 بشأن ضرورة التزام كافة شركات الاسواق الحرة بسداد رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وصدر المنشور بناء على كتاب رئيس الادارة المركزية للدراسات الضريبية والمشرف على قطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب، والذي أكد على ضرورة التزام كافة شركات الاسواق الحرة بسداد رسم تنمية الموارد المالية للدولة المقررين بالبندين 12 و 29 من القانون رقم 31 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 كما هو موضح بالكتاب.

وذكر الكتاب أن شركة مصر للطيران للسياحة ” الكرنك ” قد طلبت الافادة عن فئة رسم التنمية الواجبة التطبيق عم البيان الجمركي رقم 29 لسنة 2024، ومشموله عبارة عن شيكولاته وذلك عن الشهادات الجمركية المفرج عنها بأثر رجعي منذ تاريخ العمل بتاريخ 16 يونيه 2023، وذلك في ضوء أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته.

ونص كتاب رئيس الادارة المركزية للدراسات الضريبية، على أنه بدراسة الموضوع إنتهى رأى الإدارة إلى أنه عند الشراء من الأسواق الحرة اعتبارا من تاريخ 16 يونيه 2023 وهو تاريخ العمل بالقانون (31) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة فأنه إعمالاً لنص المادة الثانية من القانون سالف الذكر والتي نصت على ” يستبدل بنص البند (12 ) الفقرة الأولي من المادة الأولى من قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984 ، البند (12 ) ” يفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة قدره 3% من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة يزيد ثمنها علي 5 دولارات وبحد أدني دولار ونصف الدولار، كما تلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية “.

وأشار مسئول البحوث الضريبية، إلى أنه إعمالاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم (31) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984: يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه، بند جديد برقم (29)، نصه الآتي ” يفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة قدره 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية، وذلك للأصناف الآتية ” البن المحمص والشيكولاته الواردة ببنود التعريفة الجمركية ( 0901.21 – 0901.22 – 1806.31 – 1806.32 – 180690) .

ولفت إلى أنه جدير بالذكر أنه عند فرض الرسم المقرر بكلا من البندين 12 و 29 سالف الذكر، فان الواقعة المنشأة للضريبة فيما يخص تطبيق البند (12) وهو قيمة سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على خمسة دولار، ويقصد بالسلعة في نطاق تطبيق أحكام البند المشار إليه الوحدة القائمة بذاتها، ويتعدد الرسم بتعدد الوحدات المشتراة وإن كانت من نفس النوع، وذلك وفقاً لما ورد بالمادة (8) من القرار الوزاري رقم (547) لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 147 لسنة 1984 وتعديلاته، وعليه فالعبرة هنا عند فرض الرسم سالف الذكر هو تاريخ شراء السلعة بالسوق الحرة ( الشيكولاته) وليس تاريخ الإفراج عن الشحنة ( مشمول البيان الجمركي رقم 29 لسنة 2024).

ووفق المنشور، لا يعتبر إعفاء شركات الأسواق الحرة من الضريبة الجمركية سندا للإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة المقرر في البند (29) من القانون سالف الذكر، ويعضد من ذلك نص المادة الرابعة من قانون رسم تنمية الموارد المالية سالف الذكر، وما ورد في منشور تعلیمات رئيس مصلحة الجمارك رقم (16) لسنة 2021.

وعليه تلتزم كافة شركات الأسواق الحرة بسداد رسم تنمية الموارد المالية للدولة المقررين بالبندين (12)، (29) من القانون رقم (31) لسنة 23 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، وذلك نفاذا لصراحة المادة الرابعة من القانون سالف الذكر ” بأنه لا يجوز الإعفاء من الرسم ما لم ينص على الاعفاء منه صراحة، وفق المنشور ذاته.