أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 8 لسنة 2025، والذي نص على أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولة عن إصدار خطابات الإفراج الجمركي للشركات الصناعية الحاصلة على سجل صناعي، وكذلك للشركات التجارية التي تستورد مواد كيماوية لصالح الشركات الصناعية بموجب أمر توريد.
ويأتي هذا بناءا على خطاب رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والموجه لمصلحة الجمارك.
وأشار خطاب مسئول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أنه بناءا على ذلك فيتعين على الشركات الراغبة في الاستيراد للإتجار بموجب أمر توريد لصالح الشركات الصناعية الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وكانت قد تقدمت مصلحة الجمارك، عبر الدكتور عاصم الكاشف مدير عام الادارة العامة للسياسات والاجراءات الجمركية، باستفسار حول شكوى شركة الشرق الأوسط للتجارة والتوزيع بخصوص بيان جمركي ” شحنة ” رقم 524831 ومشموله عبارة عن حمض خليك، وهي من المواد المرفقة بالقائمة المضافة للقرار رقم 7 لسنة 1999 بالقرار رقم 851 لسنة 2006 ” كما أن الشركة ليس لديها نشاط صناعي والاستيراد بهدف الاتجار للبيع للفنادق والمطاعم والشركات الغذائية وشركات التنظيف.
وطلبت مصلحة الجمارك المصرية بضرورة الافادة بالرأي حول مدى اشتراط الحصول على ترخيص من هيئة التنمية الصناعية حال استيرادها للاتجار من عدمه.
وأشار خطاب وزارة الاستثمار إلى أن القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1999 نص في مادته الثانية على حظر تداول هذه المواد سواء للاستيراد أو الانتاج أو التخزين أو النقل أو للاتجار أو للاستخدام أو لأي غرض آخر إلا بترخيص من الهيئة العامة للتصنيع.
كما نص القرار 851 لسنة 2006، على حظر تداول هذه المواد إلا بترخيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.