أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات بشأن خروج المخلفات غير الخطرة من المنافذ الجمركية المختلفة، في ضوء الاجتماع الذي تم مؤخرا بين الهيئة العامة للاستثمار وجهاز تنظيم إدارة المخلفات ومصلحة الجمارك.
ونص منشور جمركي صادر عن الشحنات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك برقم 41 لسنة 2021، بضرورة مراعاة خروج المخلفات غير الخطرة بأن يتم خروجها وفقا للإجراءات والقواعد والمنصوص عليها بالمادة 103من اللائحة التنفيذية التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 .
ونص المنشور على أن تسري تلك التعليمات لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، التي تنظم إجراءات وضوابط المخلفات الصناعية الغير خطرة .
وتنص المادة 103 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على أن يكون إخراج العبوات العادية والأوعية الفارغة، وكذا المنتجات غير الصالحة للتصدير والمتخلفة عن عمليات التصنيع، من المناطق الحرة إلى داخل البلاد بموافقة إدارة المنطقة الحرة، ويقدم المشروع إلى الجمرك المختص بيانا بهذه الأصناف معتمدا من إدارة المنطقة الحرة المختصة، بناء على تلك الموافقة، لإتمام الإجراءات الجمركية والمعاينة والمطابقة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة والسماح بالخروج.
أما بالنسبة للمواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة فيسمح بدخولها الى داخل البلاد متى كان ذلك بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها، بالطرق والوسائل الآمنة وفقا لقانون البيئة، وعلى نفقة صاحب الشأن.
يذكر أن قانون إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، قدم عدد من التعريفات الهامة عن المخلفات الخطرة في المادة الأولى من القانون، حيث عرف القانون المخلفات غير الخطرة بأنها المخـلفــات التي بحسـب طبيعتهـا لا تحتــوي علي صفــة الخطورة سواء كانت مخلفات بلدية أو صناعية أو زراعية أو نـاتجة عن أعمــال الهــدم والبناء أو ما يماثلهم .
في حين عرف القانون المخلفات الخطرة بأنها المخلفات التي تحتوي علي مكونات عضوية أو غير عضوية أو مركبات يكون لها ضرر علي صحـــة الإنســـان أو البيئــة نظـــرًا لخصائصها الفــيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية.
وحسب القانون 202 لسنة 2020 المخلفات غير الخطرة، هي المخـلفــات التي بحســـب طبيعتهـا لا تحتــوي علي صفــة الخطورة سواء كانت مخلفات بلدية أو صناعية أو زراعية أو نـاتجة عن أعمــال الهــدم والبناء أو ما يماثلهم .
أما المخلفـات الخطـرة، فهي المخلفات التي تحتوي علي مكونات عضوية أو غير عضوية أو مركبات يكون لها ضرر علي صحـــة الإنســـان أو البيئــة نظـــرًا لخصائصها الفــيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية ، أو لاحتوائها علي صفة من صفات الخطورة مثل المواد المعدية أو القابلة للاشتعال أو الانفجار أو السُمية .
أما المواد الخطرة، فنص عليها القانون بأنها المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيرا ضارًا علي البيئة مثل المـواد المعــدية أو الســامة أو القــابلة للانفجــار أو الاشتعــال أو ذات الإشعاعات المؤينة .