الجمارك: حضور هيئة الرقابة على المبيدات بالزراعة لجان الفحص والمعاينة (منشور)

لحضور عملية الكشف والمعاينة للبيانات الجمركية التي تحتوي على مواد كيماوية

الجمارك: حضور هيئة الرقابة على المبيدات بالزراعة لجان الفحص والمعاينة (منشور)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

10:39 م, الأربعاء, 26 أبريل 23

أشار عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، إلى صدور توجيهات من مجلس الوزراء بضرورة مشاركة هيئة الرقابة على المبيدات بوزارة الزراعة لحضور لجان الفحص والمعاينة أثناء عملية الكشف والمعاينة للبيانات الجمركية التي تشتمل على كيماويات.

وأضاف عبر خطابه لرؤساء المناطق الجمركية المختلفة، وحصلت ” المال ” على نسخة منها، أنه الحاقا بالخطاب الخاص بشأن كتاب الدكتور رئيس لجنة مبيدات الأفات الزراعية بخصوص كتاب السيد اللواء أمين عام مجلس الوزراء بشأن وجود مبيدات محظورة في السوق المحلي خاصة مبيد الثيرام وتوتك وفوس التي تمثل خطورة كبيرة على صحة المواطنين.

وتابع في خطابه، أن كتاب مسئول مجلس الوزراء اشتمل على أنه نظرا لصعوبة التفرقة بين أصناف الكيماويات بشكل عام والمبيدات إلا عن طريق أخذ عينة إجراء التحليل المختبرية عنها، فقد اقترح تشكيل لجان في المناطق الجمركية الثلاث من العاملين بادارة المكافحة ومن هيئة الرقابة على المبيدات بوزارة الزراعة لمشاركة لجان الفحص والمعاينة لحضور عملية الكشف والمعاينة للبيانات الجمركية التي تشتمل على كيماويات ويشتبه في أنها تحتوي على مبيدات وبما لا يخل بزمن الافراج الجمركي.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، أنه انتهى كتابنا بتنبيه لإخطار الادارة المركزية للمكافحة فور العلم بوجود مواد كيماوية قد تشتمل على مبيدات وذلك لاتخاذ اللازم وتفعيل حضو عضو من لجنة الرقابة على المبيدات وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وحيث لم تتلقى الادارة المركزية للمكافحة خلال تلك الفترة أي اخطار بالاشتباه في المواد الكيماوية المشار اليها، لذا لابد من التنبيه على المواقع الجمركية بضرورة اتخاذ اللازم في ضؤ توجيهات أمين عام مجلس الوزراء بوجود خطورة كبيرة على صحة المواطنين.

وكانت قد أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن الإجراءات الخاصة بفحص واردات المواد الكيماوية، والتي يتم تطبيقها منذ عام 2015 عبر عددا من المنشورات الصادرة لتنظيم تلك الإجراءات .

ونصت التعليمات التي أصدرتها الادارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، التي تم توزيعها على المنطقة الوسطى والجنوبية والشمالية والغربية والشرقية، أن تلك التعليمات تأتي لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة وتوحيدا للمعاملة الجمركية بين العاملين والمتعاملين لجميع المنافذ الجمركية للتأكد من الالتزام بمنشورات استيراد رقابية رقم 26 و 27 و28 و29 و33 و 35 و 43 لسنة 2015 ، ومنشور استيراد رقابي رقم 40 لسنة 2018، ومنشور استيراد رقابي رقم 41 لسنة 2019 ، وكافة التعليمات الصادرة تباعا في هذا الشأن.

كما نصت التعليمات على أهم الضوابط بخصوص المواد الكيماوية والواردة بالمنشورات ذات الشأن لسنة 2015 ومنشور 9 لسنة 2016 .

وأكدت على أنه بالنسبة للإفراج الفوري عن المواد الغذائية والأدوية والأمصال واللقاحات البيطرية وخامات الأدوية المهيأة للبيع بالتجزئة أو الكيماويات التشخيصية العلاجية أو جميع المتسحضرات المسلجة بوزارة الصحة والسكان ومنها مستحضرات التجميل التي تخضع لرقابة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ، تحت إشراف وزارة الصحة والجهات الرقابية المختصة بهذا الشأن ( الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهات الإضراف التابعة للوزارة المعنية ، وذلك عقب أخذا العينات اللازمة وطبقا للإجراءات الطبيعية المعمول بها في هذا الشأن.

ونصت التعليمات على السماح بالافراج تحت التحفظ للحاويات التي تحتوي على البويات والمنظفات الواردة من خلال أو لصالح شركات عالمية أو مصرية كبرى معتمدة بمعرفة اتحاد الصناعات والغرف التجارية عقب سحب عينة منها ، ويشترط تقديم الشهادات اللازمة ومنها شهادة تحليل من معمل معتمد دوليا أو شهادة من شركة مراجعة دولية، وشهادة الاستخدام النهائي ، وعدم الاستخدام إلا بعد ورود نتيجة التحليل وإصدار الإفراج النهائي لها ، ومراجعة اعتماد تلك الشهادات من جهات الاختصاص المعنية.

كما يقوم صاحب الشأن بإقرار بمسئوليته القانونية وعدم التصرف في الشحنة أو استخدامها إلا عقب الإفراج النهائي عنها ، كما يقوم المستخلص بتقديم توكيل رسمي معتمد من مالك الشحنة ويكون الإفراج تحت التحفظ طبقا للضوابط باللائحة التنفيذية لقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 المنظمة لذلك وتحت إشراف الجمارك والجهات المعنية، وفق التعليمات ذاتها.

ونصت التعليمات على أنه يراعى بالنسبة للمواد الكيماوية الأخرى الواردة من خلال أو لصالح شركات عالمية أو شركات مصرية كبرى معتمدة بمعرفة اتحاد الصناعات والغرف التجارية مع مراعاة أن يتم سحب عينات من جميع الحاويات التي تحتوي على مواد كيمائية والموجودة حاليا بالموانئ ( عينة من كل حاوية ) وخضوعها للتحليل بالمعامل المعتمدة والافراج عنها تحت التحفظ في حالة وجود الشهادات والاشتراطات المشار اليها سابقا، على أن ترسل صحيفة الامان لاعتمادها شكليا من قبل المعمل المختص.

كما يكون سحب العينات بمعرفة لجنة مشتركة مشكلة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك مع مسئوليتها الكاملة ومسئولية مندوب التوصيل المختص بشأن عدم تبديلها حتى الوصول للمعمل المختص مع مراعاة أن يتم سحب عينات المواد الكيماوية المفرقعة أو التي تعتبر في حكم المفرقعات بمعرفة مفتش مفرقعات الميناء ، كما تلتزم المعامل بالانتهاء من تحليل كافة العينات المتواجدة بالميناء خلال 6 أيام عمل من تاريخ استلام العينة وفقا لما التزم به المسئولين المعنيين في هذا الشأن.

كما ذهبت التعليمات إلى ضرورة عمل طريق داخل الحاوية أثناء الفحص والمعاينة للتأكد التام من الصنف الوارد الذي يتم سحب العينة منه وأن تمثل العينة المسحوبة مشمول الحاوية بالكامل مع الإستعانة بييانات صحيفة الأمان ومقارنتها مع البيانات المدرجة على العبوات وتحريز العينة برقم كودي وختمها بالشمع الأحمر، كما يتم السماح بالافراج تحت التحفظ لشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة للجهات الحكومية على أن يتم أخذ شهادة من رئيس مجلس إدارة الشركة بمسئوليته عن الشحنة مع سحب العينة والإفراج عن الشحنة تحت التحفظ على مسئولية لحين إنهاء التحليل وظهور النتيجة مطابقة للمواصفات .

ونصت التعليمات على عدم الافراج عن الحاويات التي تضم اصناف متنوعه سواء كانت كيماويات أو بودره إلا بعد ورود نتيجة تحليل العينة مع إعطاء أولوية في سرعة إنهاء التحليل للعينات المسحوبه من تلك الحاويات ووضع ما يفيد ذلك على العينه بمعرفه الجمرك المختص،  وعلى الجمرك إيفاد مندوب يوميا للمعامل والواردة بمنشور رقم  9 لسنة 2016 وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، ومصلحه الكيمياء، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والادارة العامة لتحقيق الأدله الجنائية و إداره الحرب الكيميائية، على أن يتم استلام نتائج التحليل لتلك العينات مع عدم الافراج النهائي عنها إلا بعد تقديم صاحب الشأن استلامه لبواقي العينات من معمل التحليل.

وذهبت التعليمات إلى السماح بالنقل المباشر للبضائع الواردة برسم المناطق الحرة تحت الحراسة الأمنية من أمن المنطقة الحرة ويتم سحب العينة على مداخل المنطقة الحرة العامة أو الخاصة الصناعية.

كما يتم الاتفاق على تحديد المعامل المعتمدة كجهات معتمدة لتحليل المواد الكيماوية، وضرورة توافر شهادات بيانات آمنة لكافة المشحونات وشهادة تسجيل من وزارة الزراعة فيما يتعلق بالأسمدة مع التقدم الاختياري بشهادة المكونات والتي من شأنها الاسهام في سرعة ظهور نتائج التحليل للعينات المسحوبة من الشحنات .

ويقوم الجمارك بتوزيع العينات المسحوبة خلال 48 ساعة على جهات التحليل المتفق عليها على أن يتم توزيع عينات المواد المدرجة بجداول تحديد المفرقعات على معامل الادارة العامة لتحقيق الادلة الجنائية والمعامل المركزية للحرب الكيميائية مع تحديد مدة 72 ساعة لتسليم نتائج التحليل للمواد المدرجة على الجداول المشار اليها ومدة 7 ايام لتسليم نتائج باقي المواد.