أكدت مصلحة الجمارك ضرورة تطبيق التعليمات الصادرة بخصوص الطائرات المتحركة آليا أو لاسلكيا بالمنافذ الجمركية .
وحسب منشور صادر عن مصلحة الجمارك بمسمى ” منشور تذكيري رقم 1 لسنة 2020 ” نص على ضرورة مراعاة حظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة الطائرات المتحركة آليا او لاسلكيا إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة وذلك وفقا للتعليمات في هذا الشأن.
كما نص المنشور على ضرورة تطبيق القانون رقم 216 لسنة 2016 بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والإتجار فيها، والذي تم تعريفها على أنها جسم يمكنه الطيران بدون طيار دون اتصال الغير به باستخدام أي من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه ويمكنه تحميله بأحمال إضافية سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها، ما يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد.
ونصت المادة الثانية من القرار على: “يحظر علي وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، والشركات، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأشخاص الطبيعين استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً إلا بعد الحصول علي تصريح بذلك من الجهة المختصة، وذلك وفقا لأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981”.
وتنص المادة الثالثة من القانون على: ” يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً بغير تصريح من الجهة المختصة، وتضاعف العقوبة في حالة العود”.