الجمارك توضح المعاملة الضريبية لأصناف جهاز تسخين سائل السجائر الإلكترونية

ردا على شركة المنصور الدولية للتوزيع

الجمارك توضح المعاملة الضريبية لأصناف جهاز تسخين سائل السجائر الإلكترونية
السيد فؤاد

السيد فؤاد

11:09 م, الثلاثاء, 18 أكتوبر 22

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 67 لسنة 2022 بشأن المعاملة الضريبية للاصناف المستوردة من الخارج المتمثلة في جهاز ( جهاز تسخين لا يحتوي على سائل الكتروني – جهاز تسخين يحتوي سائل الكتروني – سـائل الكتروني بدون جهاز تسخين) بالنسبة للسجائر الالكترونية .

جاء هذا ردا على شركة المنصور الدولية للتوزيع، والتي طلبت الإفادة عن المعاملة الضريبية للأصناف المستوردة من الخارج والمتمثلة في تلك السلع والبضائع المستوردة من الخارج .

وأشارت مصلحة الجمارك، أن مصلحة الضرائب أفادت، أنه وفقا لاحكام القانون رقم 13 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبية على القيمة المضافة 67 لسنة 2016 باصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وتعديلاته، فانه يتم فرض الضريبة على السلع والخدمات بما فيها السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرفق للقانون سواء كانت محلية أو مستوردة في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص.

وأوضحت الجمارك أنه على هذا الأساس، فإن جهاز تسخين لا يحتوي على سائل الكتروني أو يحتوي على سائل الكتروني فانه يخضع للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام، حيث أن السائل الالكتروني بدون جهاز تسخين يخضع لضريبة الجدول بفئة ضريبية 2 جنيه لكل مليمتر من السائل طبقا للنص المسلسل رقم 14 من الجدول المرافق للقانون بند أولا .

وأكدت أنه هذا البند يشمل ما يتم استهلاكه من خلال السجائر الالكترونية سواء يحتوي أو لا يحتوي على نيكوتين، وعليه يتم تحصيل ضريبة الجدول بفئة ضريبية 2 جنيه لكل مليمتر من السائل الالكتروني.

كما أنه وفقا لما أفادت به الهيئة العامة للتأمين الصحي بكتابها المشار إليه بعاليه فانه وفقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بنظام التأمين الصحي يتم تحصيل نسبة التأمين الصحي الشامل على السائل الإلكتروني المستورد من الخارج سواء كان جهاز به سائل أو سائل بصورة منفردة بواقع 10% من قيمة كل وحدة بيعيه من سعر بيع المستهلك النهائي لصالح نظام التأمين الصحي، مع مراعاة أن مصلحة الجمارك هي صاحبة الاختصاص الاصيل في توصيف وتبنيد وتحديد قيمة السلع المستوردة من الخارج من واقع المعاينة الجمركية والتي على أساسها يتم تحديد فئة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها باعتبارها قانونا.

ونهاية العام الماضي وافقت وزارة الصحة والسكان على رفع الحظر عن السجائر الإلكترونية والتي تعتبر بديلة للسجائر التقليدية، مشددة على ضرورة تطبيق مصلحة الجمارك المصرية، المواصفة القياسية المعتمدة خلال استيراد تلك النوعيات من المنتجات.

جاء ذلك في خطاب لوزارة الصحة، موجه إلى وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط، موضحة أن وزارة الصحة والسكان قامت بدراسة العديد من الشكاوى الواردة من الشركات القائمة على استيراد تلك النوعية من المنتجات، خاصة شؤكة المنصور الدولية للتوزيع، والتي تلتمس فيها رفع الحظر عن استيراد السجائر الإلكترونية والسائل الخاص بها.

ونص الخطاب على أنه قد تبين وجود عدد من المنتجات الإلكترونية ذات الصلة بالتدخين في الأسواق المصرية، وبمراجعة القانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من التدخين، وتعديلاته واللائحة التنفيذية للقانون تبين أن هذه المستجدات لم يتم تنظيمها باعتبارها من الأمور المستحدثة التي لم تكن تحت بصر المشرع آنذاك.

وأكدت وزارة الصحة أنها حصلت على موافقة مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوقاية من التدخين رقم 52 لسنة 1981 الصادرة بالقرار الوزاري رقم 291 لسنة 2010 بالقرار الوزاري رقم 79 لسنة 2021 لادراج تعريف السجائر الالكترونية والتبغ المسخن إلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوقاية من أضرار التدخين .

وذلك استنادا إلى المواصفة رقم 8205 – 1 بشأن الاشتراطات العامة لبدائل السجائر التقليدية ( الجزء الأول وهي السجائر الإلكترونية – السائل الإلكتروني، والصادرة بالقرار وزير التجارة والصناعة رقم 101 لسنة 2019 والمواصفة رقم 8205 – 2 بشأن الاشتراطات العامة لبدائل السجائر التقليدية ، أما الجزء الثاني فهي التبغ المسخن والصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 172 لسنة 2020 وقد الزم القرارات المشار إليهما المنتجون والمستوردون بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية.

وذهبت وزارة الصحة أن القانون رقم 13 لسنة 2020 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة، أضاف السائل الإلكتروني والسجائر الإلكترونية إلى المنتجات الخاضعة لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة .