الجمارك توضح المعاملة الضريبية الخاصة بضريبة القيمة المضافة للسيجارة الإلكترونية

وفقا لخطاب مسئولي مصلحة الضرائب

الجمارك توضح المعاملة الضريبية الخاصة بضريبة القيمة المضافة للسيجارة الإلكترونية
السيد فؤاد

السيد فؤاد

10:38 ص, الثلاثاء, 20 أغسطس 24

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 46 لسنة 2024 والخاص بالمعاملة الضريبية لكل من السيجارة الإلكترونية المحتوية على سائل إلكتروني وبطارية في بدن واحد ويتم التخلص منها عند نفاذ السائل الإلكتروني أو الشحن، وكذا الخرطوس المعبأ بسائل إلكتروني.

وذكرت مصلحة الجمارك أنه تلك التعليمات تأتي بناء على خطاب رئيس قطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب ورئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية والمشرف على قطاع البحوث الضريبية شاهيناز محمد محمود لمسئولي مصلحة الجمارك.

وذكرت مسئولة مصلحة الضرائب أن تلك السيجارة الالكترونية المحتوية على سائل إلكتروني وبطارية في بدن واحد ويتم التخلص منها عند نفاذ السائل الالكتروني او الشحن، وكذا الخرطوس المعبأ بسائل الكتروني يخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام للضريبة 14% بالاضافة الى ضريبة 4 جنيه لكل مليمتر.

وأوضحت أن هذا يأتي وفقا لاحكام القانون رقم 177 لسنة 2023 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 .

وذكرت مسئولة مصلحة الضرائب أن تلك البضائع تخضع للمواصفة القياسية رقم 2023 -1 -8205  والمعروفة بالخرطوش وهو أحد ملحقات السيجارة الالكرونية وهو الجزء الذي يحتوي على السائل الالكتروني ويتم وضعه مباشرة داخل السيجارة الالكترونية ويستبدل باخر عند نفاذ السائل الالكتروني، وعليه فان الخرطوش المعبأ بسائل الكتروني يخضع لضريبة الجدول بفئة 4 جنيه لكل مليمتر سواء كان يحتوي أو لا يحتوي على نيكوتين.

وشددت مسئولة مصلحة الضرائب على ضرورة مراعاة مع مراعاة أحكام المادة (٤٠) من القانون رقم ٢ السنة ٢٠١٨ الخاص بنظام التأمين الصحي الشامل حيث يتم تحصيل نسبة 10% من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ ، بخلاف السجائر لصالح تمويل نظام التأمين الصحي.

وفي نوفمبر الماضي أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور تعريفات رقم 63 لسنة 2023 ، وذلك بشأن تطبيق قرار تعديل بعض أحكام قانون الضريبية على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، ليتم بدء تطبيقه خلال نوفمبر الماضي.

ونص المنشور على أن هذا يأتي تطبيقا للقانون رقم 177 لسنة 2023 والصادر خلال نوفمبر الماضي.

ونصت التعديلات الجديدة على أن يتم استبدال من المسلسل المرفق مع القانون ” أولا 1 / أ / 2 ، والتي كانت تنص على أن القيمة من تبغ الخام أو المصنوع ليكون بواقع 75% بحد أدنى 16 جنيها على الكيلو جرام صافي، لتكون بالتعديلات الجديدة 60 جنيها على الكيلو جرام في قانون 2016.

كما نص القانون على أن يتم استبدال المسلسلين 1 / ب / 3 ، و1 / ب / 4 ، ليكون الضريبة المحصلة على كل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة 50% من سعر بيع المستهلك النهائي بالاضافة الى 450 قرشا للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 31 جنيها ، و700 قرش للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 31 جنيه، ولا يجاوز 45 جنيه، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 45 جنيها، و750 قرشا للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 45 جنيها.

 
وكانت تنص تلك المادة في قانون عام 2016 على أن تحصيل فئة ضريبة 50% من سعر بيع المستهلك النهائي، بالاضافة الى 275 قرشا للعبوة التي يقل سعر بيع المستهلك النهائي عن 13 جنيه، و425 قرشا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي 13 جنيه، وحتى أقل من 23 جنيها، و525 قرشا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي 23 جنيه فأكثر.

كما تم تعديل البند 4 من هذا المسلسل والخاص بالمعسل والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد والمحلي لتكون ضريبة القيمة المضافة للمستورد 225% والمحلي 190% ، وكانت تلك النسبة بالقانون رقم 67 لسنة 2016 تصل الى 150%.

ونص القانون الجديد على أن تعد أسعار بيع المنتجات للمستهلك النهائي والمعلنة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي يصدر بها قرار من الوزير أيهما أكبر هي الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة الجدول المستحقة على تلك الأصناف.

كما تحصل ضريبة الجدول على إجمالي سعر بيع المستهلك النهائي ( شاملا جميع الضرائب والرسوم من المنتج المستورد عند الافراج الجمركي.

 كما يزاد بنسبة 12% سنويا ولمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، الحدين الادني والأعلى لسعر الأصناف الواردة بالمسلسل أولا : تابع 1 / ب / 3 من جدول السلع والخدمات المرافق للقانون.

كما يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم لتطور تكلفة الانتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع منتجات السجائر للمستهلك النهائي.