قرر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بضرورة قيام الإدارة المركزية لشئون المجتمع التجاري بوقف رقم التعامل للأشخاص أو الشركات أو الكيانات الصادر ضدهم قرار أو حكم بالمنع من التصرف في أموالهم وعدم إعادة فتح رقم التعامل إلا بعد ورود إفادة رسمية من الجهة مصدرة القرار بإلغاء قرار المنع من التصرف أو الاستثناء منه لأى نشاط.
ونص منشور تعليمات رقم 45 لسنة 2023 الصادر عن الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والذي اطلعت عليه ” المال” كما يتم التزام الإدارات الجمركية بعدم رد أية مبالغ للأشخاص أو الشركات أو الكيانات المشار إليها وإخطار إدارة الأموال المتحفظ عليها بمكتب المستشار النائب العام، على أن يتم العمل به مع مراعاة تنفيذه بكل دقه درءا للمسئولية.
وأشارت مصلحة الجمارك أن هذا يأتي في إطار التزام مصلحة الجمارك بما يصدر عن إدارة الأموال المتحفظ عليها بمكتب المستشار النائب العام والمحاكم المختصة بمنع بعض الأشخاص أو الكيانات أو الشركات أو غيرها من التصرف فى أموالهم الثابتة أو المنقولة أو العقارية.
كانت قد قررت مصلحة الجمارك المصرية، خلال مارس الماضي، عدم وقف أرقام التعامل للمشروعات الإنتاجية في غير حالات صدور أحكام واجبة النفاذ إلا بالعرض على رئيس المصلحة.
وذهبت التعليمات التي أصدرها رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، مذكرة معلومات متضمنة الأسباب والمبررات وما تم من اجراءات لكل حالة على حدة.
جاءت تلك التعليمات بناء على ما تلاحظ من قيام بعض الإدارات بوقف التعامل الخاص ببعض المتعاملين دون استنفاذ كافة الاجراءات المقررة لاستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
كما تأتي التعليمات في ضوء قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 وما تضمنته مذكرة ايضاحية في شأن المادة 80 من القانون.
وتنص المادة 80 من قانون الجمارك رقم 208 لسنة 2020 على ” للنيابة العامة أو للمحكمة المختصة بحسب الأحوال، بناء على طلب كتابي من الوزير أو رئيس المصلحة بتفريض من الوزير الأمر يوقف المتهم بارتكاب جريمة التهريب الجمركي عن التعامل مع المصلحة لحين صدور حكم نهائي في الدعوى، ما يوقف التعامل مع كل من يصدر ضده حكم نهائي بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى أن يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.