الجمارك توجه بسرعة التصرف في البضائع سريعة التلف المحالة إلى «مهمل»

نظرا لما تلاحظ من قيام بعض الادارات العامة للمهمل والبيوع من اتخاذ اجراءات البيع لسلع سريعة التلف بالرغم من طول فترة صلاحيتها

الجمارك توجه بسرعة التصرف في البضائع سريعة التلف المحالة إلى «مهمل»
السيد فؤاد

السيد فؤاد

10:34 م, الأثنين, 22 أغسطس 22

أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وكيل أول وزارة المالية، تعليمات جديدة بشأن احالة البضائع سريعة التلف أو القابلة للنقصان الى المهمل لاعدامها أو بيعها.

ونص المنشور رقم ( ٦٤ ) لسنة ٢٠٢٢ على مراعاة إلتزام كافة الإدارات الجمركية المعنية بعدم إحالة البضائع سريعة التلف أو القابلة للنقصـان إلى الإدارات العامة للمهمل والبيوع لإتمام إجراءات بيعها إلا بعد العرض على رئاسة المصلحة.

ونص المنشور على أن يكون هذا بموجب محضر إثبات حالة، موضحاً به حالة البضاعة وتاريخ انتهاء صلاحيتها لتقرير ما يلزم بشأنها.

وذهبت التعليمات الى ضرورة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار منعاً للمساءلة، علي أن يعاد النظر فيها بعد ذلك.

وأشار ” غتوري ” المنشور على أن صدور تلك التعليمات تأتي تنفيذا لاحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2030 .

كما أنها تأتي نظرا لما تلاحظ من قيام بعض الادارات العامة للمهمل والبيوع من اتخاذ اجراءات البيع لسلع سريعة التلف بالرغم من طول فترة صلاحيتها.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن تلك التعليمات الجديدة تأتي بهدف ضمان سرعة التصرف في السلع سريعة التلف والقابلة للنقصان حفاظا على حقوق الخزانة العامة للدولة دون الاخلال بحقوق المستوردين.

يذكر أن مصلحة الجمارك أصدرت أيضا تعليمات منذ ايام بخصوص البضائع المهمل، وذلك بأنه عند عرض رسائل المهمل للبيع التفرقة بين القيود الاستيرادية، والسلع الموقوف استيرادها، خاصة أن الإعفاء المنصوص عليه بالمادة ( ٦٨ ) من قانون الجمارك ينصب على القيود الإستيرادية فقط ( مثل قواعد الإستيراد للإتجار، قواعد الإستيراد للإنتاج السلعي والخدمي )  .

كما نص المنشور على أن السلع الموقوف استيرادها سواء بالملحق رقم (1) المرافق للائحة الاستيرادية أو بناء على قرار من وزير التجارة والصناعة – أو السلع التي تم فحصها معمليا وتم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية الفنية فلا يسمح بالبيع برسم الوارد، على أن يتم البيع بشرط إعادة التصدير وذلك بعد موافقة الجهة المختصة، أو أن يتم التصرف في هذه السلع بأي طريقة أخري بناء علي موافقة الجهة المختصة وفقا للقواعد المنظمة لها .

وينص الملحق رقم 1 من قواعد الاستيراد على أن السلع الموقوف استيرادها، هي السلع التي تحمل علامات تمس المشاعر الدينية، و أحشاء وأبراف دواجن، و أكباد طيور ودواجن، والدرجات البخارية ثنائية الأشواط غير المجهزة بطلمة حقن زيت، ومادة الاسبستوس، والتونة التي يدهل في مكوناتها زيوت تم معاملتها وراثيا، وعدد من المبيدات والكيماويات.

وكانت قد قررت مصلحة الجمارك قبل عامين تقليص المدة المقررة لبيع بضائع المهمل لتكون شهرا بدلا من أربعة.. جاء ذلك وفقا لقرار رئيس المصلحة كمال نجم رقم 114 لسنة 2020.

والبضائع المهمل هى المتواجدة فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة داخل الموانئ، أو الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية وتقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.

وجاء قرار الجمارك بتقليص مدة بقاء المهمل بالموانئ تفعيلا للتكليفات الرئاسية والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات التنسيقية المنعقدة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء بشأن التصرف فى الحاويات والرواكد القديمة المخزنة بالموانئ والساحات الجمركية بعد حادث انفجار ميناء بيروت.

وعلى إثر تلك التكليفات عقدت مصلحة الجمارك اجتماعا مع مديرى عموم المهمل والحركة والإدارات – المنافستو والإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإدارة العامة للسياسات والاجراءات الجمركية – لتنفيذ تلك التكليفات.

كما تقرر مناقشة توحيد دورة العمل وإجراءات المهمل والرواكد بالمنافذ الجمركية المختلفة وتفعيل تطبيق المهمل على الحواسب الاآلية بجميع الإدارات والمنافذ الجمركية بما يضمن الوقوف على الرصيد الفعلى لحاويات ورواكد المهمل وكذلك تحليل حركة هذه الحاويات والرواكد واتخاذ القرارات السريعة اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة للقضاء على وجود أى تكدس فى المنافذ الجمركية. وينص قانون الجمارك على أن للجمارك أن تبيع البضائع التى مضى عليها 4 أشهر فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة ولوزير المالية خفض هذه المدة فى حالات الضرورة ويفوض رئيس مصلحة الجمارك فى خفض المدة فى حالات الضرورة بما يمنع تكدس الموانئ بالبضائع .