أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور استيراد رقم 9 لسنة 2025، والخاص بتطبيق قرار وزير الاستثمار رقم 78 لسنة 2025، بشأن تعديل شروط استيراد الخردة ومخلفات البلاستيك والمطاط.
ونص قرار وزير الاستثمار المادة الأولى، على أن تستبدل بالبند رقم “8” بالملحق رقم “2” الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته – المشار إليها – البند الآتى: 8 / أ ، والذي يشمل صنف خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير.
كما نص القرار على أن ترد تلك الأصناف للمصانع المصرح لها مـن الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة إعادة تدويرها.
كما لا يسمح باستخدام تلك الأصناف كوقود بديل إلا للمنشآت المصرح لها بذلك والحاصلة على موافقة كل من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما نص البند على ألا تشمل الإطارات الهوائية السليمة أو التي بها عيوب.
كما تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا، أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على اي من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الاول من اتفاقية بازل بمستوى يكسبة صفة من صفات الخطورة الواردة من الملحق الثالث من نفس الاتفاقية من حيث التسمية، القابلة للاشتعال، التفاعلية، النشاطية، التآكل، بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها أو بتركيز يكفي لاظهار أحد هذه الصفات على ان تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي وذلك للأصناف الواردة للمصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية مزاولة نشاط إعادة تدويرها.
كما نص البند 8/ب، على أصناف البلاستيك والمطاط المعاد تدويره بشرط أن يكون مصحوبا بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد ان الصنف الوارد لا يحتوي على أي صفات الخطورة المشار اليها بالبند 4 ، كما يكون مصحوبا بصحيفة السلامة والأمان (MSDS ) ومصنفا طبقا للنظام العالمي الموحد لتصنيف الكيماويات والمواد الخطرة (GHS ) .
ويأتي القرار بناءا على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
كما أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة؛ وعلى قرار وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية رقم 165 لسنة 2022 بشأن قائمة المخلفات الصناعية الخطرة؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 489 لسنة 2017 بشأن تعديل البند رقم “55” من قائمة المخلفات الصناعية الخطرة.
كما جاء القرار بعد الاطلاع أيضا على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1236 لسنة 2017 بشأن مراقبة مصلحة الرقابة الصناعية لمستلزمات الإنتاج المستورد للمصانع؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 57 لسنة 2018 بشأن استيراد خردة ومخلفات المطاط؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 372 لسنة 2018 بشأن بعض التعديلات على القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005؛ وعلى مذكرة كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس الجهاز التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات المؤرخة 9-1-2025؛ وعلى ما عرضه رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بتاريخ 21-1-2025.