أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات بشأن التطبيق السليم لقواعد المنشأ في اطار الاتفاقيات التفضيلية وعدم ضياع أموال الخزانة العامة للدولة، وذلك في ضوء منشورات الاتفاقيات ذات الصلة بقواعد المنشأ.
وأوضحت الدكتورة أمل أحمد محمد مدير عام الاتفاقيات والتعاون الدولي، في الجمارك أنه فيما يخص دلالة المنشأ، يتم التعامل معها بالنسبة لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، والاتفاقيات الاورمتوسطية واتفاقية الشراكة المصرية البريطانية واتفاقية التجارة .
وبالنسبة لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، فقد نص قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1813-د .ع 85 – 11/2/ 2010 ) على التأكيد على الدول العربية وضع دلالة المنشأ وفقا لطبيعة السلعة على المنتجات العربية المتبادلة بشكل غير قابل للازالة على ان لا يشكل استخدامها ما يقيد ويعيق التجارة العربية البينية المتبادلة في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وان يؤخذ ذلك في اطار الاحكام العامة لقواعد المنشأ العربية ” ضمن المادة 15 في الفصل الخامس والمتعلقة بالمتطلبات العامة عند اثبات المنشأ ( معلن بمنشور اتفاقيات رقم 21 لسنة 2010 ) .
وبالنسبة للاتفاقيات الاورومتوسطية واتفاقية الشراكة المصرية البريطانية واتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور واتفاقية الكوميسا، فيتم التأكد من ان الصنف الواد على الطبيعة مطابق للصنف الموضح بمستند اثبات المنشأ المطلوب لتطبيق الاتفاقية، كما يتم التأكد من ان منشأ الرسالة الواردة ذات منشأ احدى الدول الاعضاء بالاتفاقية المراد تطبيقها.
وفي حالة عدم وجود منشأ على الطبيعة يكتفي بالدلالة المستندية حيث لم يتضمن البروتوكول اشتراط وجود دلالة المنشأ ( معلن ذلك بمنشورات اتفاقيات ارقام 18 ، 23 لسنة 2019 ، و32 لسنة 2022 ، و1 لسنة 2023 ) .
ونصت التعليمات على أنه فيما يخص اجراء التحقق من منشأ البضاعة ومستندات اثبات المنشأ، ففي حالة التشكك في منشأ الرسائل الواردة من الدول المبرم معها اتفاقيات تفضيلية يتم العرض على الادارة العامة للاتفاقيات، وان يوضح الجمرك التنفيذي المختص أو الادارة المختصة أسباب التشكك وتحديد المطلوب صراحة من العرض وذلك حتى يتسنى للادارة العامة للاتفاقيات اتخاذ اللازم وفقا لما نصت عليه برتوكولات قواعد منشأ الاتفاقيات التفضيلية حسب منشور تعليمات رئيس قطاع النظم والاجراءات الجمركية رقمي 1 ، و5 لسنة 2019 ) .