الجمارك توجه إداراتها بسرعة الرد على الإنذارات والإعلانات (مستند)

نظرا لما تلاحظ في الاونة الاخيرة من التقاعس في الرد على الانذارات والاعلانات التي ترد للمصلحة

الجمارك توجه إداراتها بسرعة الرد على الإنذارات والإعلانات (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

1:08 ص, الثلاثاء, 10 يناير 23

أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، منشور تعليمات تضمن ضرورة سرعة الرد من قبل الإدارات المختلفة، على الإنذارات والإعلانات التي ترد أو تقدم من أصحاب الشأن أو وكلائهم بشأن طلب التقرير بما في الذمة للمدينين ممن لهم صلة بمصلحة الجمارك، وذلك قبل انقضاء المدة القانونية المقررة بخمسة عشر يوم إعمالا لنص المادة 339 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 .

ونص المنشور على أن يتضمن التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه ان كان قد انقضى، وفي حالة عدم وجود دين يتم الرد بما يفيد ذلك خلال المدة، أو اعطاء المنذر أو وكيله شهادة لمن يهمه الامر بناء على طلبه بدلا من التقرير.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، على أن هذه التعليمات تأتي نظرا لما تلاحظ في الاونة الاخيرة من التقاعس في الرد على الانذارات والاعلانات التي ترد للمصلحة بشأن تنفيذ الاحكام القضائية على اختلاف درجاتها بشأن التقرير بما في ذمة للمحكوم عليهم في تلك الدعاوي ممن لهم صلة بالمصلحة مما يحمل الخزانة العامة اعباء مالية اضافية لصدور احكام بالالزام بتلك المبالغ في مواجهة المصلحة دون وجود مقتضى لذلك.

ونظم القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، ضوابط بشأن ” التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية “، وفي هذا الصدد، نصت المادة رقم 63، على أنه يجوز لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام علي الأقل، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة، ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة، وتفصل اللجنة في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب.

ووفقا للمادة، إذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به حرر محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان .

وتنص المادة رقم 64، على أنه مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن، وطلب الأخير أو من يمثله إحالة النزاع إلي التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه، يحال النزاع إلي هيئة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار علي الأقل أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المقيدين في جدول التحكيم بوزارة العدل، وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه، ومحكم يختاره صاحب الشأن .

وتصدر الهيئة قرارها مسببًا بأغلبية الآراء، علي أن يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم، ويكون قرار الهيئة نهائياً ملزماً للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نفقات وقواعد واجراءات العمل أمام هيئات التحكيم ومكافآت أعضائها.

ووفقا للمادة رقم 65، يشترط لإجراء التظلم أو التحكيم، أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة المصلحة إلا في الأحوال وطبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.