وافق الشحات غتورى – رئيس مصلحة للجمارك، وكيل أول وزارة المالية، على طلب مستخلصي الإسكندرية بشأن إصدار رخصة التخليص الجمركي لمدة عامين مع تقسيط الرسوم الخاصة بالرخصة سنويا.
صرح بذلك مدحت حبش ، رئيس شعبة مستخلصي جمارك الإسكندرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، مشيرا إلى أن الشعبة تقدمت بمذكرة رسمية لرئيس مصلحة الجمارك «الشحات غتوري» بأن تكون مدة الترخيص عامين قابلة للتجديد، مع تقسيط الرسوم.
وأشار إلى أنه في ضوء قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 خاصة المادة 51 والتي نصت على أنه لا يتجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركي على البضائع للغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة.
كما نصت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار رقم 243 لسنة 2021 على أنه لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركي على البضائع الخاصة للغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد وفقا للقواعد الموضحة باللائحة، كما يجوز بناء على طلب يقدم بذلك تقسيط مبلغ التأمين النقدي على خمس سنوات بأقساط سنويا.
وتابع رئيس شعبة المستخلصين الجمركيين بغرفة تجارة الإسكندرية، أنه تلاحظ عند التقدم للحصول على الترخيص أنه يتم منح المستخلص الجمركي ترخيص لمدة عام واحد على أن يجدد عند دفع القسط المحدد، مشيرا إلى أن نظام التقسيط يعد نوع من أنواع التيسير على المخلصين الجمركيين، كما أن هذا الأمر يمثل عبئا على كل من المخلص والموظف، مقترحا منح الترخيص بعامين كاملين وفقا للقانون على أن يعلق رقم المتعاملين عند عدم سداد القسط في موعدة.
وتابع أنه تلاحظ أيضا في الواقع العملي أنه عند انتهاء تاريخ مستند / مستندات قبل انتهاء العامين يتم منح ترخيص / تراخيص على أقرب مستند منتهي، وعلى هذا الأساس طالب بمنح ترخيص التخليص الجمركي بعامين على أن يتم وقف رقم المتعامل على الأجهزة عند عدم تجديد المستند المنتهي وتقديمه الى ادارة المتعاملين مع الجمارك.
ولفت إلى أن رئيس مصلحة الجمارك وافق على مقترح مستخلصي الإسكندرية، على أن يتم إصدار رخصة التخليص الجمركي لمدة سنتين، على أن يقدم المستخلص تعهد بأنه في حالة عدم الالتزام بسداد القسط في موعده أو تقديم المستند في ميعاده يتم وقف رقم التعامل الخاص به.
وينص القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، في المادة رقم (51)، على أنه لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركي علي البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من المصلحــة، وتـكــون مدة الترخيص ســنتين قابلة للتجــديد، وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك ، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاوني المخلص الجمركي طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ووفقا للمادة رقم (52)، مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمخلصين الجمركيين الذين سبق الترخيص لهم بمزاولة المهنة قبل العمل بأحكام هذا القانون، يشترط فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركي علي البضائع وفقًا لأحكام المـادة (51) من هذا القانون ما يأتي ، أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، و أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال ، أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها، و ألا تقل سنه عن 21 سنة .
كما يشترط ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جنــاية أو جنحــة مخــلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم التهريب الجمركي أو الضريبي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون عــاملاً في أي من جهات الحكومة أو وحـــداتها أو الهيئـــات العــامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويشترط لمن سبق وكان موظفًا بالمصلحة أن يكون قد مضي علي تركه العمل بها ثلاث سنوات .
كما يكون قد حضر الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح في نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة، ويعفي العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون علي مؤهلات عليا من حضور الدورات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار إليه، و اجتياز فترة الصلاحية المحددة بستة أشهر تحت التمرين ، وذلك فيما عدا موظفي المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية، و أن يتخذ له مكتبًا مستقلاً في جمهورية مصر العربية، و تقديم بطاقة ضريبية .
ويجوز الترخيص للأشخاص الاعتبارية بمزاولة مهنة التخليص الجمركي بالشروط الآتية ( تقديم السجل التجاري، و أن يكون للشركة مقر مستقل، و ألا يمارس عمليات التخليص إلا من ينطبق عليهم شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة .
ويشترط في الممثل القانوني للشخص الاعتباري بالإضافة إلي الشروط الأخرى المقررة قانونًا ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.