الجمارك تنظم إجراءات دخول البضائع لمشروعات المنطقة الحرة

تيسيرا على المتعاملين وتوحيدا للاجراءات الجمركية عند إدخال البضائع للمناطق الحرة بمعرفة الشركات العاملة في مجال الخدمات اللوجستية

الجمارك تنظم إجراءات دخول البضائع لمشروعات المنطقة الحرة
السيد فؤاد

السيد فؤاد

10:27 م, الأربعاء, 25 مايو 22

أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن البضائع المصنعة للمشروعات المقامة بالمنطقة الحرة وتصديرها للسوق المحلي.

جاء ذلك عبر منشور تعليمات رقم 10 لسنة 2022، والذي اطلعت عليه ” المال ” ، و أصدره عاصم الكاشف مدير عام الادارة العامة للسياسات والاجراءات الجمركية، والذي نص على أنه حال دخول البضائع المصنعة داخل السوق المحلي لأحد المشروعات اللوجستية المقامة بالمنطقة الحرة، يتم ذلك بموجب شهادة صادر يؤشر عليها صراحة بانها نسخة لا تستخدم في صرف دعم الصادرات من صندوق دعم الصادرات أو رد ضريبة القيمة المضافة، وذلك باعتبار أن هذه الحالة تعتبر حالة ادخال مؤقت غير محدد به الوجهه النهائية التي سيتم التصدير لها خارج البلاد، ولا يتم إصدار أي شهادة من الهيئة العامة للاستثمار تخص المشروع للحصول على المساندة التصديرية أو رد ضريبة القيمة المضافة.

كما نص المنشور على أنه حال قيام المشروع اللوجستي بالتصدير الى خارج البلاد يتم ذلك بموجب شهادة صادر نهائي باسم المنتج المصري ( السابق قيامه بالتصدير من داخل البلاد الى المشروع اللوجستي بالمنطقة الحرة ) موضحا بها التوصيف الدقيق للصنف المصدر والبلد المصدر اليه ومطابقته على شهادة الصادر ( الادخال المؤقت) .

كما يقوم جمرك المناطق الحرة بمنح صورة طبق الاصل من شهادة الصادر للمصدر الفعلي موجهة سواء الى صندوق دعم الصادرات لاعمال شئونه في منح الدعم المقدم للصادرات المصرية من عدمه أو الى مصلحة الضرائب لرد ضريبة القيمة المضافة من عدمه.

وجاءت تلك التعليمات في ضؤ قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021 ، وموافقة وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، على المذكرة المعروضة من مدير المكتب الفني لرئيس المصلحة، لاصدار منشور اجراءات تيسيرا على المتعاملين وتوحيدا للاجراءات الجمركية عند إدخال البضائع للمناطق الحرة بمعرفة الشركات العاملة في مجال الخدمات اللوجستية تمهيدا لتصديرها بصفة نهائية خارج البلاد.

وحسب بيانات مصلحة الجمارك فإن المناطق الحرة تنقسم الى مدينة حرة وتنشأ بموجب قانون مثل القانون رقم 12 لسنة 1977 المنشئ لمدينة بورسعيد الحرة .

ومنطقة حرة عامة، ومن أمثلتها (المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية “العامرية” – المنطقة الحرة العامة بالقاهرة “مدينة نصر” – المنطقة الحرة العامة ببورسعيد – المنطقة الحرة العامة بالسويس ” الادبية – بور توفيق ” – المنطقة الحرة العامة بالاسماعلية – المنطقة الحرة العامة بدمياط – المنطقة الحرة العامة بمحافظة قنا ” قفط ” – المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم – المنطقة الحرة العامة بمدينة 6 أكتوبر “الإعلامية” – المنطقة الحرة العامة بشرق التفريعة بورسعيد – المنطقة الحرة العامة بالمطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا – المنطقة الحرة العامة بمدينة نويبع بجنوب سيناء – المنطقة الحرة العامة باسوان الجديدة – المنطقة الحرة العامة لمدينة بدر ) .

وتنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءاً علي عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار – ويكون هدفها الرئيسي الأساسي التصدير خارج البلاد ، ويجب أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بياناً بموقعها وحددها، وقد يتم إنشائها داخل الموانئ والمطارات وقد يتم إنشائها داخل البلاد وتحدد مساحتها وتحاط بسياج ويتم تقسيمها لإقامة مشروعات خاصة برؤوس أموال مصرية ، أجنبية، مختلطة وتعتبر هذه المناطق خارج الدولة ، وهي أما أن تكون مشروعات انتاجية أو تخزينية أو خدمية أو مختلطة وتتكون من العديد من الشركات والمشروعات .

أما المناطق الحرة الخاصة ( يتواجد أكثر من 220 منطقة حره خاصة، وتنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءاً علي عرض الوزير المختص وتقتصر على مشروع واحد أو أكثر في أنشطة مماثلة متي إقتضت طبيعتها ذلك ، ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة يحدد فيه إجراءات استصدارتراخيص مزاولة النشاط للمشروعات وتجديدها والتعديلات التي تتم عليها.

ويجوز للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة التحول للعمل بنظام الاستثمار الداخلى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التحول وضوابطه والمعاملة الجمركية للمعدات والآلات وأجهزة الإنتاج وخطوطه وقطاع الغيار التى يقتضيها النشاط المرخص لها به.

وبالنسبة للاستيراد والتصدير من المناطق الحرة، فتنص بيانات مصلحة الجمارك على أنه مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول البضائع أو المواد، لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المناطق الحرة إلي خارج البلاد أو تستوردها من خارج البلاد لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات.

كما أن هناك حالة للإستيراد أو التصدير من والي داخل البلاد، على أن يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلي داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج، وبالتالي تستوفي القواعد الاستيرادية علي البضائع التي تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج .

لا يكون الاستيراد من المناطق الحرة الي داخل البلاد الا في الحدود وبالنسب والكمية وللمدة الزمنية التي ينص عليها في قرار الترخيص لمزاولة النشاط .

وتخضع جميع المشروعات التي تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية وفقا للقواعد التي يصدر بها قرارمن مجلس ادارة الهيئة بالتنسيق مع مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية.

وفي حالة الإستيراد أو التصدير من والي خارج البلاد، فلا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المناطق الحرة إلي خارج البلاد أو تستوردها من خارج البلاد للضرائب الجمركية و الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.

وتعفي من الضرائب الجمركية والضريبة علي القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم “جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية بجميع أنواعها، واللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات الموجودة داخل المناطق الحرة بجميع انواعها “عدا سيارات الركوب.

وتخضع للضريبة بسعر صفر علي السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق إلي خارج البلاد – كما تخضع للضريبة بسعر صفر السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق الحرة عدا سيارات الركوب، ومن ثم فإنه في حالة قيام الشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة بشراء سلعة أو تلقي خدمات خاضعة للضريبة بإعتبارها لازمة لمزاولة النشاط المرخص به لها داخل المنطقة الحرة فتخضع تلك السلع والخدمات للضريبة بسعر صفر بشرط توافر المستندات التالية لدي بائع السلعة أو مؤدي الخدمة وهي ( صورة فاتورة بيع السلعة المصدرة إلي المنطقة -خطاب صادر من الهيئة العامة للإستثمار – صورة شهادة الصادر ( نموذج 13 جمارك ) المتضمنة بيانات تفصيلية  .

كما تؤدي الضرائب الجمركية علي البضائع التي تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج .

كما أنه عند استيراد بضائع من المناطق الحرة لم تجري عليها أي عمليات صناعية (تخزين فقط) ، عند تقدير القيمة وتحصيل الضرائب والرسوم ، يتم تقدير القيمة للأغراض الجمركية طبقاً لاتفاقية منظمة التجارة العالمية طبقاً للقيمة التعاقدية بين البائع في المناطق الحرة والمستورد المحلي بغرض الإفراج من المنطقة الحرة، وفيما يتعلق بالقيمة المقدرة من أجل تحصيل ضمانات النقل من المواني والدوائر إلي المناطق الحرة ينتهي الغرض منها بمجرد وصول البضاعة للمنطقة الحرة .