قررت مصلحة الجمارك عدم تحصيل مبالغ وغرامات على من عددا من الحالات والأخطاء التي تقع بالمنافذ الجمركية، والتي نص عليها مواد قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، والذي تم اقراره خلال نوفمبر الماضي.
وأشار قرار رئيس مصلحة الجمارك السيد كمال نجم الى انه صدر بعد موافقة وزير المالية الدكتور محمد معيط بناءا على مذكرة تم رفعها في نهاية نوفمبر الماضي بشأن الحالات التي لا تعد مخالفة جمركية تستدعي تحصيل الغرامة المقررة بشأنها طبقا لاحكام المادة 73/ 1 من قانون الجمارك الجديد، وذلك لحين اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
وذهب القرار أنه لا تعد مخالفة جمركية تستوجب تحصيل الغرامة المقررة بالمادة 72/ 2 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 وذلك في حالات تعديل الايضاحات الواردة في البيانات الجمركية.
ومن تلك الحالات تعديل الايضاحات الواردة بالبيانات الجمركية ( الصادر – الوارد ) طبقا لحكم المادة 68 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 وذلك الى ما قبل تحديد الطرود للمعاينة، على ان يتم استيداء الغرامة المشار اليها حال طلب اجراء تعديل ايا من هذه الايضاحات بعد تحديد الطرود للمعاينة.
كما يتم اعفاء الايضاحات الواردة بالبيانات الجمركية الصادر التي يتم فتحها بكميات كبيرة ويتم دخولها على مراحل ( مثل صنف بولي ميثيلين – البضائع الصب ) ، أو البضائع التي يتم شحنها داخل عدة حاويات وطلب التعديل عند آخر شحن قبل الدخول ، على ان يتم استيداء الغرامة المشار اليها حال طلب اجراء تعديل أيا من هذه الايضاحات بعد تحديد الطرود للمعاينة عند أخر شحن ( المصدر الفعلي ) .
وكذا في حالة تعديل الايضاحات الواردة بالبيانات الجمركية الصادر فيما يخص وجهة الرسالة المصدرة وذلك الى ما قبل الوصول الى الواجهة النهائية بناء على طلب يقدم من التوكيل الملاحي أو شركات الطيران ووكلاء الشحن المعتمدين لدى الجمارك وشركات النقل الأخرى بناءا على طلب الشاحن.
وتضمن القرار الحالات التي يتم فيها تعديل الاخطاء المادية الواردة في البيانات الجمركية ” الصادر – الوارد ) في أي مرحلة من مراحل الافراج طبقا لحكم المادة ( 68 ) من اللائحة التنفيذية الصادر بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 .
ونص القرار على الحالة الثالثة والتي تشمل تعديل اسم وسيلة النقل الوارد باذن الشحن الصادر لأسباب مبررة يقبلها مدير عام الجمرك المختص.