كشفت مصلحة الجمارك عن موقف الأجهزة الطبية التي يتم استيرادها من الخارج ولا تخضع لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك للتعميم تلك الإجراءات المنافذ الجمركية المختلفة.
جاء ذلك ردا على ما ورد من الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بشأن طلب الإفادة عن المعاملة الضريبية لأحد البيانات الجمركية وراد نهائي بمنفذ بورسعيد باسم الشركة القومية للتجارة ” اني تي سي ” والخاص بصنف الحشو الجانبي لقناة عصب الأسنان.
وأكدت مصلحة الجمارك عبر منشور رقم 56 لسنة 2022 أن قانون ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية واجزاؤها، وأجهزة تسجيل السمع للصم واجزاؤها، وغيرها من الاجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاؤها ولوازمها وأجهزة الغسيل الكلوي وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية، وحضانات الأطفال معفاه.
، وكذلك الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته واكياس الدم ووسائل تنظيم الأسرة معفاة من ضريبة القيمة المضافة وفقا للبند رقم 32 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة لقانون ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح المنشور أن صنف حشو جانبي لقناة عصب الاسنان يخضع للضريبة على القيمة المضافة بفئة 13% من القيمة اعتبارا من سبتمبر 2017 ، و14% من القيمة اعتبارا من يوليو 2017 ويخرج عن مفهوم البند رقم 32 من قائمة السلع والخدمات المعفاة المرافقة للقانون سالف الذكر.
وأصدرت الحكومة ومجلس النواب القانون رقم 3 لسنة 2022 22 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على «القيمة المضافة»، وقانون «الضريبة على الدمغة»، وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن هذا القانون يُترجم التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية، موضحًا أن هذا القانون تضمن إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وقطاعات حيوية أخرى تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، ومراعاة البعد الاجتماعي، وذلك رغم كل التحديات الدولية التى ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية، بعد تفشى جائحة كورونا.
وأوضح الوزير، عقب صدور القانون الجديد رقم 3 لسنة 2022، أن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يأتى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.
وأضاف الوزير، أن هذه التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
وأشار الوزير، إلى إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلاً من النظام القائم على تعيين ممثل قانونى، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بمصلحة الضرائب، يبيع سلعًا أو يؤدى خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تُحدده اللائحة التنفيذية.
وأوضح الوزير، أن هذه التعديلات تتضمن أيضًا السماح برد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج؛ بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسرى بشأنها الخصم الضريبي، موضحًا إلزام الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها لمصلحة الضرائب مباشرة، خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، وتوريد 20٪ من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال هذه المدة، تحت حساب الضريبة، ومن ثم يتمكن المسجل من خصم مدخلاته من باقي قيمة الضريبة المستحقة، إضافة إلى عدم قيام المصلحة بمطالبة «المكلف» بتحصيل ما تم توريده، ويجوز لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط، وذلك لعدم تحميلها بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر في الإفراج عنها من الجمرك لحين بحث مدى تمتعها بالإعفاء.