قررت مصلحة الجمارك تشكيل لجان لجرد مفاجئ لبعض الشركات العاملة بنظام السماح المؤقت بمصلحة الجمارك عن شهرى (اغسطس وسبتمبر 2024) وذلك لأحكام السيطرة على عمليات التهريب للشركات الغير ملتزمة.
وحسب مصادر جمركية، فان الادارة العامة للمتابعة بالوحدة المركزية للسماح المؤقت قامت بعمل 76 مأموريه لعدد 76 شركة عاملة بنظام السماح المؤقت “جرد أرصدة تجديد، وأذون تحديث بيانات، ومعاينة شركات أول مرة واعادة معاينة، وتحويل الى قطعي، وكذا معاينة أصول، منشأة ، اضافة مخزن، تخفيض ضمانات ، تعلية رصيد.
وقد حررت الادارة العامة للمتابعة ايضا 6 محاضر تهريب لعدد 6 شركات، وقد بلغت اجمالي الرسوم الجمركية التعويضات مبلغ 70.2 مليون جنيه.
وقد تم احالة المحاضر الي الادارة العامة للبحوث الفنية لاتخاذ اللازم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، فيما تم تحصيل مبلغ 60.8 مليون جنيه، فيما تم تحصيل مبلغ 10.04 مليون جنيه، من تحويل بعض الأذون الى قطعي.
وفي نفس السياق اختتمت اليوم فعاليات الدورة التدريبية الاجراءات والمتطلبات الفنية والبيئية للنفاذ للاسواق الاوروبية، CBAM والتي نظمها الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين علي مدار ثلاثة ايام من 11 – 13 نوفمبر 2024.
وشملت الدورة على مدار ثلاثة ايام عدد من الموضوعات الهامة ومنها، مقدمة عن الية تعديل حدود الكربون CBAM ،و تعريف CBAM وأهدافها الرئيسية، ومعرفة دقيقة حول تاريخ تطوير الالية وأهميتها في سياق التحول الأخضر في الاتحاد الأوروبي، وآلية عمل CBAM، وكيفية حساب سعر الكربون المخصص، والمنتجات المستهدفة بالية CBAM ، بالاضافة إلى التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لـ CBAM، بالإضافة إلى معرفة الفرص الجديدة لتنويع الأسواق وتطوير منتجات منخفضة الكربون.
كما تم مناقشة التحديات التي تواجه الشركات في تطبيق CBAM وكيفية التغلب عليها، ومتطلبات الإبلاغ والتوثيق اللازمة، ودور السلاسل التوريدية في إدارة إنبعاثات الكربون، وما هي اسواق الكربون، ومعرفة كيفية الاستفادة من آلية تعديل حدود الكربون CBAM .
وفي يوليو الماضي أصدرت مصلحة الجمارك، منشور رقم 5 لسنة 2024، وذلك بشأن توحيد الإجراءات الجمركية المنظمة للعمل تحت نظام السماح المؤقت، بهدف احكام الرقابة الجمركية بجميع وحدات السماح المؤقت بمصلحة الجمارك.
ونص المنشور على ضرورة اتباع تنفيذ الإجراءات الجمركية لنظام السماح المؤقت، والتي تنص على أن يراعى مشدداً على الوحدات الفرعية بالسماح المؤقت الالتزام بالضوابط والإجراءات الواردة بالمواد من 155 الى 164 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021 والخاصة بقواعد وإجراءات السماح المؤقت.
كما يلتزم المتعاملون مع المصلحة وفقاً لنظام السماح المؤقت بالقيد بالإدارة العامة للاستعلامات والمتعاملين بالسماح المؤقت وفقاً للإجراءات والضوابط المقررة في هذا الشأن، وتقديم الضمانات المقررة قانوناً بقيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وتقديم خطاب تخفيض الضمان صادر من الوحدة المركزية للسماح المؤقت إن وجد.
كما تلتزم جميع الوحدات الفرعية بالسماح المؤقت بعدم الإفراج عن شهادات الوارد إلا بعد تقديم خطاب ساري يفيد العمل بنظام السماح المؤقت، وإمساك السجلات والدفاتر بشكل منتظم ورقياً أو ألكترونيا ومعتمدة من المصلحة لقيد وإثبات المواد والسلع والأصناف المستوردة والمصدرة ودورة التشغيل والأرصدة الفعلية الموجودة.
كما يحظر التصرف في تلك المواد والسلع والأصناف في غير الأغراض التي استوردت من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية من تاريخ دخول المواد والأصناف للبلاد حتى تاريخ السداد.
كما تلتزم المشروعات التي تعمل بنظام السماح المؤقت بإخطار الوحدة المركزية للسماح المؤقت وبطلبات التنازل المقدمة عند تسجيل البيانات الجمركية المصدرة تحت نظام السماح المؤقت قبل عملية التصدير بـ (48 ساعة ) حتى يتسنى لها اعمال شئونها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً، وعلى الوحدات الفرعية للسماح المؤقت مراعاة تيسير إجراءات التصدير بما لا يخل بأحكام الرقابة الجمركية.
كما نصت التعليمات على أن يتم التصدير إلى خارج البلاد أو منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو بيعها الى جهات تتمتع بالإعفاء الكلى أو الجزئي من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم و ذلك بمعرفة المستورد او عن طريق الغير خلال الفترة الزمنية المقررة .