الجمارك.. تعيين محمد البحه معاون لرئيس مصلحة الجمارك للمناطق اللوجستية

بهدف متابعة الاشراف الميداني على كافة المواقع اللوجيستية العاملة بمصلحة الجمارك والتحقق من حسن سير العمل وتذليل كافة المعوقات بالتعاون مع مديري المراكز اللوجيستية

الجمارك.. تعيين محمد البحه معاون لرئيس مصلحة الجمارك للمناطق اللوجستية
السيد فؤاد

السيد فؤاد

12:03 ص, الثلاثاء, 4 أبريل 23

أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ووكيل أول وزارة المالية، القرار رقم 53 لسنة 2023، بتكليف محمد محمد رشاد حسين البحه – من العاملين بالمستوي الوظيفي الأولي، ومدير إدارة بالمركز اللوجيستي بالإسكندرية بالإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية للعمل معاون لرئيس مصلحة الجمارك للمناطق اللوجيستية.

ونص القرار على أن يتولى ” البحة ” بمتابعة الاشراف الميداني على كافة المواقع اللوجيستية العاملة بمصلحة الجمارك والتحقق من حسن سير العمل وتذليل كافة المعوقات بالتعاون مع مديري المراكز اللوجيستية.

كما يتم مراجعة مدى الإحاطة والإلتزام بالتعليمات المطلوب تنفيذها وفق ما يستجد من القرارات واللوائح الصادرة من الجهات المعنية، بالاضافة الى العرض بالموضوعات الفنية الخاصة بالمواقع اللوجيستية مزيلة بالرأي الفني المقترح .

كما تقوم بدراسة المشاكل المعروضة من مجتمع الأعمال لحلها وتذليل العقبات بالعمل الجمركي بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقليل زمن الافراج الجمركي، والاشراف على رفع كفاءة العاملين وتحسين معدلات الأداء، كما يتم تقديم كافة الاستشارات الفنية المكلف بدراستها من جانب رئيس المصلحة مدعومة بالسند الجمركي والقانوني المؤيد له.

ونص القرار على تقديم تقرير دوري باداء المراكز اللوجيستية لرئيس المصلحة وتقرير فوري لرئيس اللجنة حال حدوث أي مشاكل تحتاج تدخله.

ونص القرار على أن يتم العمل به من قبل رؤساء الادارات المركزية ومديري عموم المواقع ومديري المراكز اللوجستية تقديم العون الكامل والتسهيلات اللازمة لقيام معاون رئيس المصلحة للمناطق اللوجستية بمعامه على الوجه الأمثل.

ويأتي القرار في ضؤ بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الاصدر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذيه والقرار الوزاري رقم 551 لسنة 2006 بشأن الهيكل النتنظمي لمصلحة الجمارك.

واستحدث قانون الجمارك في الباب السابع “التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية” في المواد من (61) إلى (63)، نظامًا جديدًا يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم لدرء تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، وليضع حلولا للعديد من المشكلات في إطار عمل لجنة مشتركة يمثل فيها طرفي المشكلة للوصول إلى حل توافقي يلتزم به الطرفان حال إقرارهما له.

كما تناولت المادتان (62) و(63) من هذا الباب حال استمرار النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها؛ حيث نظمت المادتان إجراءات التحكيم، ونصت المادة (63) على قصر التحكيم على البضائع التي لا تزال تحت رقابة الجمارك إلا في الأحوال ووفقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.