الجمارك تعلن الرأي القانوني بشأن التعامل مع رفع المستورد لأكثر من فاتورة بمنصة التسجيل المسبق

تتضمن 4 حالات مختلفة

الجمارك تعلن الرأي القانوني بشأن التعامل مع رفع المستورد لأكثر من فاتورة بمنصة التسجيل المسبق
السيد فؤاد

السيد فؤاد

1:25 ص, الخميس, 3 نوفمبر 22

عقدت لجنة توحيد الآراء بمصلحة الجمارك اجتماعها نهاية أكتوبر الماضي، وذلك بخصوص حسم الرأي القانوني الواجب تطبيقه في حالة رفع فاتورتين متطابقتين في كافة البيانات باستثناء القيمة بعد رفعهما من قبل المورد على منصة كارجو اكس المنوط بها استقبال الفواتير في نظام التسجيل المسبق للشحنات، وقيام المستورد بحذف الفاتورة ذات القيمة الأعلى وتقديم بيان جمركي عبر منصة نافذة بالفاتورة ذات القيمة الأقل.

وحسب خطاب مدير عام البحوث الفنية بمصلحة الجمارك، حصلت ” المال ” على نسخة منه، فقد تم حسم الأمر بعد المناقشات مع كافة الآراء الفنية والقانونية في هذا الشأن، وذلك حسب كل حالة تم عرضها في اجتماع اللجنة.

وعرض الاجتماع الواقعة الأولى وهي قيام المصدر برفع فاتورة بقيمة أعلى على كارجو اكس ثم بعد عدة أيام تم رفع فاتورة بقيمة أقل وذلك قبل فتح البيان الجمركي عبر منصة نافذة مبعرفة المستورد وقيام الاخير باعتماد الفاتورتين وقيامه بفتح بيان جمركي بالفاتورة الأقل بعد حذف الفاتورة الأعلى.

كما تم عرض الواقعة الثانية وهي قيام المورد برفع فاتورتين بقيمتين مختلفتين وقيام الأخير باعتمادها الكترونيا مع حذف الفاتورة الأعلى وادراج الفاتورة الادنى بالاقرار الجمركي، وتبين بمراجعة مستندات البيان الجمركي عدد 2 بوليصة تأمين بنفس الارقام والبيانات إحداهما بالقيمة الاعلى والأخرى بالقيمة الادني صادرتين قبل شحن البضاعة ( حالة خاصة) .

أما الواقعة الثالثة فكانت قيام المورد برفع فاتورتين بقيمتين مختلفتين إحداهما أقل من 2000 دولار والثانية أكثر من 2000 دولار إلا أن المستورد أقر بالقيمة الحقيقية الثابتة بالفاتورة الأعلى وقد قام الجمرك بفرض غرامة طبقا للمادة 74 ( فقرة أخيرة – غرامة فرق القيمة) .

وانتهت اللجنة باجماع الاراء على استبعاد الواقعة الثالثة من مناط تجريمها كواقعة تهريب جمركي أو أية مخالفة جمركية لعدم تحقق اركان تلك الجريمة أو المخالفة الجمركية لقيام المستورد بالاقرار بالقيمة طبقا للقاتورة الاعلى والتي تم قبولها جمركيا كقيمة للأغراض الجمركية مع اخطار قطاع التجارة الخارجية لاعمال شئونه وذلك للاختصاص فيما يتعلق بنموذج 4 ، مع مراعاة عدم جواز إعادة النظر في الحالات التي سبق وتم التصالح وسداد الغرامات بشأنها طبقا للمادة 74 فقرة أخيرة ( غرامة فرق القيمة ) كونها قد انقضت بالتصالح طبقا للمادة 76 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

وبالنسبة للواقعة الثانية فقد تم الاتفاق على افراد دراسة مستقلة للواقعة الثانية والخاصة بقيام المورد برفع فاتورتين بقيمتين مختلفتين وقيام الاخير باعتمادهما الكترونيا مع حذف الفاتورة الاعلى وادراج الفاتورة الادنى بالاقرار الجمركي وتبين بمراجعة الجمرك لمستندات البيان الجمركي عدد 2 بوليصة تأمين بنفس الارقام والبيانات إحداهما بالقيمة الاعلى والاخرى بالقيمة الادنى صادرتين قبل شحن البضاعة) وتكلف الادارة العامة للشئون القانونية والتحقيقات بالمنطقة الشمالية والغربية بعرض الحالة الخاصة بهذه الواقعة.

أما بخصوص الواقعة الاولى والمتعلقة بقيام المورد برفع فاتورة بقيمة أعلى على منصة كارجو اكس ثم بعد عدة ايام قام برفع فاتورة بقيمة اقل وذلك قبل فتح البيان الجمركي عبر منصة نافذة بمعرفة المستورد وقيام الاخير باعتماد الفاتورتين وقيامه بفتح بيان جمركي بالفاتورة الاقل بعد قيامه بحذف الفاتورة الاعلى، وباستثناء الحالة التي عرض بها السيد مدير عام الشئون القانونية التحقيات بالمنطقة الشرقية ( عضو اللجنة ) فان تلك الواقعة سواء في المرحلة ما قبل فتح البيان الجمركي بمعرفة المستورد أو بعد فتحه له لا يمكن اعتبارها تمثل جريمة تهريب جمركي لعدم ثبوت ارتكاب المستورد بالفعل المادي المكون لجريمة التهريب الجمركي لكون الفاتورتين تم رفعهما على منصة كارجو اكس بمعرفة المورد الخارجي وأن كونهما يحملات ذات البيانات مع اختلاف القيمة بينهما إلا أن ذلك لا يغير وجه الرأي في انتفاء جريمة التهريب الجمركي لعدم تحقق اركان تلك الجريمة، وإن كانت تظل واقعة تقديم المستورد للقيمة الاقل على نحو ينقصها بما يجاوز 20% تشكل مخالفة طبقا للفقرة الاخيرة من المادة 74 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 تستوجب استيداء غرامة فرق القيمة المقررة طبقا لهذه المادة دون الاخلال بحق الجمرك في رفض قيمة الفاتورة الاعلى ان كان لذلك مقتضى مع إخطار قطاع التجارة الخارجية لاعمال شئونه بخصوص نموذج 4 .

أما بخصوص الحالات التي سبق تكييف الوقائع بشأنها على غرار الواقعة الاولى على أنها تشكل جريمة تهريب جمركي وقام أصحاب الشأن بتقديم طلبات تصالح وسداد التعويضات المقرر فانه يتم الاستمرار في عرض طلبات التصالح المقدمة منهم على السلطة المختصة لاعمال شئونها في خصوص قبول التصالح معهم من عدمه دون أن يكون لذلك تأثير على الحالات الاخرى التي لم يتحقق فيها صورة التصالح، أما في حالة عدول أصحاب الشأن عن التصالح المقدم منهم وطلبهم استرداد مبلغ التعويض المسدد على سبيل الامانة فلا مانه من الاستجابة لطلبهم بعد خصم قيمة المخالفة المقررة عن ( غرامة فرق القيمة وكذلك الغرامة الاستيرادية إذ تحققت شروطها) .