تعقد مصلحة الجمارك المصرية، مزادا لبيع عدد من البضائع المهمل بعدد من الموانئ، وذلك ضمن جهود المصلحة للتخلص من البضائع الراكدة بالمنافذ الجمركية، حسب مصادر مطلعة.
واشارت المصادر، أنه من المقرر أن يتم عقد مزاد يوم 14 يناير المقبل لبيع 28 طن من الكبدة، وذلك بواقع 1025 طرد والتي تعد انتاج يونيه الماضي والتي تعد صالحة لمدة 10 أشهر.
ومن المقرر أن يتم عقد المزايدة في جمارك ميناء الاسكندرية بمبنى الدخان الجديد، أمام ديوان عام المصلحة بالميناء.
كما تعقد مصلحة الجمارك يوم 16 يناير الجاري مزايدة لبيع العديد بموانئ سفاجا وبورسعيد، والتي تشمل أثاث وقطع غيار سيارات، وعددا من الأجهزة المنزلية، و4 حاويات 40 قدم.
وتستهدف مصلحة الجمارك التخلص من البضائع الراكدة بالموانئ، وذلك لاستغلال الساحات التخزينية بالموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة.
وكنت قد حققت جلسة بيع البضائع المهمل فى ميناء الإسكندرية والسلوم ومطار برج العرب المقامة حصيلة بيع تناهز 163 مليون جنيه مؤخرا.
يذكر أن البضائع المُهمل هى بضائع مٌكدسة المخازن الجمركية أو على الأرصفة داخل الموانئ تقاعس أصحابها عن الحصول عليها، بعد إخطارهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.
قررت مصلحة الجمارك في 2020 تقليص المدة المقررة لبيع بضائع المهمل لتكون شهرًا بدلاً من أربعة، وفقًا للقرار 114 لسنة 2020.
وكانت أهم القرارات الصادرة في هذا الشأن خلال العامين الماضيين قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 114 لسنة 2020 والصادر في أغسطس من نفس العام، وهو القرار الذي جاء بعد انفجار ميناء بيروت بسبب وجود بضائع مهمل بالميناء أدت الى الحادث.
ونص القرار على تخفيض المدة المقررة لبيع بضائع المهمل المتواجدة بالمخازن، أو على الأرصفة داخل الموانئ والأشياء التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية وتقاعس أصحابها عن سحبها بعد اخطارها بخطاب موصي عليه بعلم الوصول أو عن طريف الاعلان بجهة الادارة لتصبح شهرا واحدا بدلا من أربعة أشهر طبقا لما أجازته المادة 126 من قانون الجمارك والمادة 193 من لائحته التنفيذية.
وفي نوفمبر من عام 2020 أصدرت وزارة المالية القانون رقم 207 لسنة 2020 باصدار قانون الجمارك الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مسودة القانون.
ونظم الباب الثامن بالقانون اجراءات بيع البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة، وذلك عبر المادة 66 ، والتي نصت على أن للمصلحة بيع البضائع التي ألت اليها نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل، والبضائع المودعة في المستودعات اذا لم يقم أصحابها عنها أو إعادتها للخارج أو نقلها الى منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة من تاريخ انتهاء مدة الايداع والتي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
كما تشمل تلك البضائع المودعة بالمخازن الجمركية المؤقتة أو على الارصفة في الموانئ اذا مضى على بقائها المدة المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفي حالة ما اذا كانت البضائع قابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز بقاؤها الا للمدة التي تسمح بها حالتها، فاذا لم تسحب قبل انتهاء هذه المدة بوقت مناسب بقدرة الجمرك المختص يحرر محضر لاثبات حالتها ويتولي بيعها مباشرة.
وتشمل البضائع التي يتم بيعها بمعرفة الجمارك أيضا البضائع المتروكة التي لم يعرف ملاكها ولم يطالب بها اذا انقضى شهرا على تركها، وكذا الموجودات الخاصة بالمشروعات الملغاة من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة وذلك دون الاخلال بالمادة 38 من قانون الاستثمار الصادر رقم 72 لسنة 2017 .