الجمارك تصدر نسخة محدثة من اللائحة التنفيذية لقانونها الجديد (مستند)

تشمل كافة التعديلات التي طرأت عليها بموجب قرارات صادرة عن وزارة المالية ومنشورات تعليمات من مصلحة الجمارك

الجمارك تصدر نسخة محدثة من اللائحة التنفيذية لقانونها الجديد (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

10:08 م, الأثنين, 27 فبراير 23

أصدرت مصلحة الجمارك اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديدة متضمنة كافة التعديلات التي طرأت عليها خلال الفترة الاخيرة ، وذلك منذ صدور اللائحة بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة 2021، والتي صدرت في سبتمبر من نفس العام.

وأشار مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، أن اللائحة الجديدة الصادرة خلال فبراير الجاري، تضمنت كافة التعديلات التي طرأت عليها، وذلك سواء عبر منشورات تعليمات عبر رئيس مصلحة الجمارك، أو الادارة المركزية، وكذا التعديلات بقرار وزير المالية الدكتور محمد معيط.

ومن التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، كانت البنود الخاصة بالمعاملة الجمركية لليخوت السياحية المترددة على الموانئ المصرية.

وجائت التعديلات استكمالا لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم وجذب سياحة اليخوت لجمهورية مصر العربية، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022 بشأن لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في الموانئ والمراين البحرية والإعلان عن التشغيل الرسمي للنافذ الرقمية الواحدة لسياخة اليخوت الأجنبية اعتبارا من أول سبتمبر الماضي.

وبموجب القرار الجديد الصادر في ديسمبر الماضي، فقد تم إضافة تعريف باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك تحت مسمى مستودع جمركي بحري، والذي هو عبارة عن مكان متخصص داخل الدائرة الجمركية بالموانئ أو خارجها يرخص فيه بتخزين اليخوت غير خالصة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم أو بإجراء بعض العمليات عليها تحت رقابة المصلحة ومسئولية المرخص له باستغلال المستودع.

كما تم بموجب قرار وزير المالية مادة جديدة للمادة 179 تحت مسمى 179 مكرر والتي تنص على ” يتم الإفراج مؤقتا عن اليخوت الخاصة بالأجانب القادمين للبلاد وما يرتبط بها من آلات ومعدات وأجهزة لازمة للسباقات الدولية والمحلية المنظمة تحت إشراف قطاع النقل البحري لمدة شهر يجوز مدها لمدد أخرى لأسباب مبررة بموافقة مدير عام الجمرك المختص.

أما التعديل الثاني على سبيل المثال شمل وقف الافراج عن الرسائل الواردة التي تحمل علامة تجارية لاصناف السجائر والسيجار والمعسل والدخان التي يتم انتاجها بواسطة مصانع محلية داخل مصر ويتم استيرادها من الخارج من غير اصحاب تلك العلامة أو وكلائهم المرخص لهم بذلك.

كما يتم اخطار المصنع صاحب العلامة لتحديد موقفه من الشحنة بالتحفظ عليها من عدمه طبقا لاحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية.

وكانت تنص المادة السابعة من اللائحة على أنه یجب على كافة الجهات التي یتوفر لديها أدلة ظاھرة على وقوع تعـدي علـى حـق مـن حقـوق الملكیـة الفكریة تخص رسائل لم یتم الإفراج عنها، أن تخطر المصلحة بهذه المعلومات.

وكانت قد تضمنت اللائحة في الباب الأول من اللائحة وضع تعريفات لبعض المصطلحات الواردة باللائحة، ومنها (القانون) : قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ، وتعريف (قائمة الشحن العامة) : قائمة بكامل حمولة وسیلة النقل سواء من بضائع بر سم الوارد للبلاد أو برسم الترانزیت ( مباشر أو غیر مباشر) والرسائل الواردة برسم الموانئ الأخرى، (مستخرجات قائمة الشحن): بیانات كاملة عن البضائع النوعیة مستخرجة من قائمةالشحن (المانیفست) وفقاً للتخصص النوعى، تشمل الإسم العلمى والتجارى إن وجد ، وبند التعریفة الجمركیة وفقاً للنظام المنسق CODE.S.H ، فإذا تضمنت أنواع ممنوعة وجب تدوینھا فى القائمة بأسمائها الحقيقية.

يذكر أن قانون الجمارك الجديد صدر فى نوفمبر 2020 بعد تصديق الرئيس السيسى عليه، ونشر بالجريدة الرسمية، حيث نص فى المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانَون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.‏