الجمارك تصدر منشورا تعريفيا بشأن القواعد التفسيرية لجدول التعريفة

تم صدورها خلال مايو الماضي

الجمارك تصدر منشورا تعريفيا بشأن القواعد التفسيرية لجدول التعريفة
السيد فؤاد

السيد فؤاد

12:49 ص, الثلاثاء, 6 يونيو 23

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 43 لسنة 2023 بخصوص القواعد التفسيرية لجدول التعريفة الجمركية والتي صدرت بموجب قرار وزير المالية خلال مايو الماضي.

وأشار الدكتور إيمان كامل مدير عام الادارة العامة للتعريفة، أنه تم نشر القرار بالوقائع المصرية بالعدد 104 في 11 مايو 2023 ويعمل به من اليوم التالي لصدوره، ويلغى كل ما يخالف ذلك من أحكام.

وأشار القرار إلى أن نسخ الشروح التفسيرية للنظام المنسق 2022، تم طباعتها بالمطابع الاميرية، ويتم توزيعها وفقا لخطة وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك وطبقا للاجراءات المتبعة في ذلك.

وكان قد نص قرار  وزير المالية الدكتور محمد معيط رقم 242 لسنة 2023 بأنه يعمل بالشروح والقواعد التفسيرية لجداول التعريفة الجمركية.

وصدر القرار بناءا على ما تم عرضه من رئيس مصلحة الجمارك، خاصة وأن آخر نسخة من هذه الشروح كانت رقم 37 لسنة 2019 بإصدار الشروح والقواعد التفسيرية لجدول التعريفة الجمركية.

وفي ابريل الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 34 لسنة 2023 ، ليتم بموجبه تنفيذ أحكام قرار وزير المالية رقم 409 لسنة 2022 بتحديد شروط وأوضاع تطبيق بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 باصدار التعريفة الجمركية.

وتم صدور تلك التعديلات بتاريخ 9 أبريل الماضي، ليتم تنفيذها على أرض الواقع بالمنافذ الجمركية المختلفة.

وعلى سبيل المثال، فقد نص القرار 187 لسنة 2023 الذي أصدره وزير المالية الدكتور محمد معيط، على أن تستبدل عبارة ” وفي تطبيق حكم الفقرة السادسة من المادة الخامسة” بعبارة وفي تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة ” الواردة بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير المالية رقم 209 لسنة 2022 المشار إليه.

وبذلك تكون المادة الخامسة من قرار وزير المالية رقم 209 لسنة 2022 تنص على ” يشرط لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بواقع (۲%) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة، أيهما أقل على ما تستورده المصانع المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2023 المشار إليه بما يأتي:

أن ترد الأشياء المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من المادة الخامسة من قرار الجمهورية المشار إليه باسم مصنع مرخص له بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية، وأن يقدم الصنع المستورد ترخيص من الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة موضحا به نوع وكمية خامات ومستلزمات الإنتاج للتصنيع في حدود الطاقة الإنتاجية للمصنع، وأن يقدم المدير المسئول للمصنع تعهدا يرفق بالبيان الجمركي بأن خامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة سوف يقتصر استخدامها على الغرض المستوردة من أجله .

كما نصت تلك المادة على أنه ” وفي تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 المشار إليه ، يقصد بالسيار التي تعمل بالغاز الطبيعي السيارات التي يتوفر فيها المواصفات القياسية والفنية والمصممة من الشركة المنتجة بأنها سيارات تعمل بالغاز الطبيعي فقط، دون غيرها من السيارات التي يتم تعديلها أو تهيئتها بعد إنتاجها لتعمل بالغاز الطبيعي.

وكانت تنص المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 على ” تحصل ضريبة جمركية بواقع (2%) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج محضرات من ألبان للرضع ، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان للأطفال، نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية .

كما نصت المادة على أن تحصل ضريبة جمركية بواقع (2%) من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقـــل علــى مــا تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع الغيار، ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركو ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

كما تحصل ضريبة جمركية بواقع (5%) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات ومكونات وقطع الغيار اللازمة لعمرة المحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

كما تنص المادة على تحصيل ضريبة جمركية بواقع (2%) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي ، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها ، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح – الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

كما تحصل ضريبة جمركية بواقع (2%) من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقـــل علــى مــا تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية من بطاريات ومواتير كهربائية ووحدات تحكم ووحدات الأنظمة المساعدة ووحدات التوجيه ووحدات تبريد البطاريات وأجهزة التكييف، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة على ” تخفض ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية بنسبة (35%) على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي .

كما نصت المادة الثانية من قرار وزير المالية رقم 187 لسنة 2023، على أن تضاف فقرة جديدة إلى المادة الخامسة من قرار وزير المالية رقم ٤٠٩ لسنة ٢٠٢٢ ” ويشترط لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بواقع (۲%) من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف لشبكات التليفون المحمول من بطاريات وسماعات وكاميرات طبقاً لحكم الفقرة السابعة من العادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 المضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2023، ما يأتي:

أن ترد الأصناف المشار إليها باسم مصنع مرخص له بإنتاج أجهزة الهواتف لشبكات التليفون المحمول، وأن يقدم المصنع المستورد ترخيص من الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة موضحاً به نوع وكمية البطاريات والسماعات والكاميرات للتصنيع في حدود الطاقة الإنتاجية للمصنع.

كما يقدم المدير المسئول للمصنع تعهداً يرفق بالبيان الجمركي بأن البطاريات والسماعات والكاميرات المستوردة كخامات ومستلزمات إنتاج للتصنيع سوف يقتصر استخدامها على إنتاج (تصنيع) أجهزة الهواتف لشبكات التليفون المحمول”.