أصدرت مصلحة الجمارك منشور اتفاقيات رقم 7 لسنة 2024 والخاصة بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الافريقية، والصادر بها القرار الجمهوري رقم 212 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة بالاتفاقية في الجريدة الرسمية بالعدد 35 مكرر (أ) بتاريخ 3 سبتمبر الماضي.
ونص المنشور على ارفاق اللائحة الوزارية بشأن معاملة منتجات المناطق الاقتصادية الخاصة التي تم اعتمادها في قمة الاتحاد الافريقي في فبراير 2023 بحيث يتم معاملة منتجات تلك المناطق معاملة تفضيلية وفقا للتخفيضات الجمركية المحددة في اطار الاتفاق.
ونصت معاملة المنتجات من الترتيبات أو المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للدول الأطراف في اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.
ونصت اللائحة الوزارية بشأن معاملة المنتجات من الترتيبات أو المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للدول الأطراف في اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، على تطبيق العمل وفقا للمادة 11 (3) (ب) و (ج) من اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي بموجبها يجب على مجلس الوزراء ضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية وإنفاذها، بما في ذلك عن طريق اتحاد التدابير اللازمة لتعزيز الأهداف من الاتفاقية.
وأشارت اللائحة، إلى أنه بالإشارة إلى أن الدول الأطراف في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ملتزمة بإنشاء منطقة تجارة حرة أفريقية على مستوى القارة من خلال التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والحواجز غير التعريفية على السلع وإزالتها وطرائق معتمدة بشأن مفاوضات التعريفة لتحقيق هذا الهدف.
ونصت على أنه مع مراعاة إنشاء سوق قاري مدفوع بالأعضاء على النحو المنصوص عليه في اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي قد تتطور من منطقة تجارة حرة قائمة على المعاملة بالمثل إلى اتحاد جمركي كامل وفقا للرؤية المعبر عنها في أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، ومع العزم على تعزيز القدرة التنافسية على مستوى الصناعة والمؤسسات مع تعزيز التحول الاقتصادي للقارة من خلال برامج التصنيع القارية.
كما أنه اعترافا بالصلاحيات السيادية للدول الأطراف لتقديم مثل هذه الحوافز المالية وغيرها من الحوافز الاقتصادية التي قد تراها ضرورية لإنشاء وتشغيل الترتيبات أو المناطق الاقتصادية الخاصة لتعزيز وتسريع التنمية في أراضيها، ويعقد العزم على ضمان التطبيق الموحد القواعد المنشأ لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ولا سيما في تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية والقارية، إذ يذكر بصلاحيات مجلس الوزراء بموجب المادة 11 (3) (ي) من اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في وضع اللوائح وإصدار التوجيهات وتقديم التوصيات وفقا لأحكام الاتفاقية، و وإذ يذكر، على وجه الخصوص، بأن المادة (23 (2) من بروتوكول التجارة في السلع تحول مجلس الوزراء إخضاع المنتجات المستفيدة من الترتيبات أو المناطق الاقتصادية الخاصة لأي لوائح يضعها مجلس الوزراء.
ونصت اللائحة على أن يتم تنفيذ اللوائح التي تحدد المبادئ المطبقة على حرية حركة المنتجات من الترتيبات أو المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للدول الأطراف داخل أراضي منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
ونصت المبادئ المطبقة على السلع المنتجة في الترتيبات أو المناطق الاقتصادية الخاصة على ما يلي:
- في هذه اللائحة، يتم تعريف المصطلح ” ترتيب أو منطقة اقتصادية خاصة” وفقا للتعريف الوارد في الملحق رقم 2 بشأن قواعد المنشأ بموجب بروتوكول التجارة في السلع على النحو التالي، أحكام تنظيمية خاصة قابلة للتطبيق في الترسيم الجغرافي داخل إقليم الدولة الطرف حيث تختلف المخططات القانونية والتنظيمية والضريبية والجمركية، التي تنطبق على الأعمال التجارية، بشكل أكثر ليبرالية بشكل عام، عن تلك المطبقة في بقية إقليم تلك الدولة الطرف.
- يجوز للدول الأطراف، كما هو منصوص عليه في المادة 23 (1) من بروتوكول التجارة في السلع، أن تدعم إنشاء وتشغيل الترتيبات أو المناطق الاقتصادية الخاصة بعرض تسريع التنمية.
3 – يجب معاملة السلع المنتجة في الترتيبات أو المناطق الاقتصادية الخاصة على أنها سلع ذات منشأ بشرط أن تستوفي قواعد المنشأ المتفق عليها الواردة في الملحق 2 من بروتوكول التجارة في السلع.
4- تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير اللازمة لضمان أن المنتجات التي يتم تداولها تحت غطاء اثبات المنشأ والتي تثناء نقلها يجب أن تظل شهادة المنطقة الافتصادية الخاصة الواقعة في أراضيها تحت سيطرة سلطة الجمارك في تلك المنطقة ولا يتم استبدالها بسلعة أخرى.
5- عندما تخضع المنتجات التي يكون منشؤها دولة طرف والتي يتم استيرادها إلى منطقة اقتصادية خاصة بموجب إثبات منشأ لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية للمعالجة أو التحويل، يتعين على سلطات الجمارك المختصة إصدار شهادة حركة جديدة بناء على طلب المصدر، بشرط أن يتم تنفيذ هذه المعالجة أو التحويل وفقا لقواعد المنشأ المنصوص عليها في الملحق (2) .
6- تطبق كل دولة طرف تعريفات جمركية تفضيلية على المنتجات المستوردة من الترتيبات أو المناطق الاقتصادية الخاصة وفقا لجدول امتياز التعريفة الجمركية الخاص بها الوارد في الملحق 1 على النحو المنصوص عليه في المادة 8 من بروتوكول التجارة في السلع وبما يتفق مع قواعد المنشأ المتفق عليها وأحكام هذه اللوائح
7 – من أجل حماية السوق المحلية من المنافسة غير العادلة، تسري الأحكام الواردة في الملحق الخاص بسبل الانتصاف التجارية، وبروتوكول سياسة المنافسة، وأحكام حماية الصناعات الناشئة على السلع الناشئة من المناطق الاقتصادية الخاصة، ويحق لأي دولة طرف تنظيم مناطقها الاقتصادية الخاصة وفقا لقوانينها المحلية، ويجب مراجعة اللوائح الخاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة بعد خمس سنوات.
8 – كما يجب على الدول الأطراف اخطار الأمانة بقائمة بجميع الترتيبات أو المناطق الاقتصادية الخاصة التي يتم الاحتفاظ بها في أراضيها باستخدام النموذج المنصوص عليه في الملحق 1 من اللوائح الحالية.
9- تخطر الدول الأطراف أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية كتابيا بأي تغييرات تطرأ على الترتيبات أو المناطق الاقتصادية الخاصة فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة بموجب الفقرة B.
10- يجب على الدول الأطراف أن تتأكد أن الشركات داخل أو المناطق الترتيبات الاقتصادية الخاصة للدول الأطراف التي ترغب في الاستفادة من الوصول إلى سوق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التسجيل لدى سلطاتها المختصة والامتثال لجميع المتطلبات على النحو المبين في الملحق 2 بشأن قواعد المنشأ لبروتوكول التجارة في السلع ودليل قواعد المنشأ.
11- تحتفظ أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، بالتعاون مع السلطات المختصة في الدول الاطراف، بسجل محدث للترتيبات أو المناطق الاقتصادية الخاصة للدول الأطراف في منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية استنادا الى المعلومات الواردة في المرفق الأول.
12- ستقدم لجنة التجارة في السلع تقارير سنوية إلى مجلس الوزراء بشأن أداء تصدير الترتيبات أو المناطق الاقتصادية الخاصة بناء على البيانات المقدمة من الدول الأطراف.
13 – تخضع المنتجات المصنعة في الترتيبات أو المناطق الاقتصادية الخاصة لجميع الصكوك القانونية الدفاعية المتاحة للدول الأطراف بموجب اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية، كما تقرأ مع التزامات الدول الاطراف في الملحق التاسع لبروتوكول التجارة في السلع.
14 – تقع على عاتق كل دولة طرف وسلطاتها المختصة مسؤولية إصدار شهادات التصديق لضمان حرية حركة البضائع من الدول الاطراف داخل أراضي منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، ويجوز للأطراف إحالة أي حالات لمكافحة التحايل أو انتهاكات أخرى لهذه اللائحة الوزارية إلى آلية تسوية المنازعات وفقا لأحكام بروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات.
15- يجوز لمجلس الوزراء أبقاء هذه اللوائح قيد المراجعة وتحديثها حسب الضرورة ويهدف التعجيل بالتصنيع وانشاء سلاسل القيمة وزيادة التجارة البينية الافريقية في منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، ويجوز لمجلس الوزراء ايضا اتخاذ قرار بشأن تدابير وتوصيات إضافية بناء على التقارير السنوية الصادرة عن لجنة التجارة في السلع .