«الجمارك» تصدر قواعد الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب (منشور)

وفقًا لمنشور إجراءات رقم 2 لسنة 2024

«الجمارك» تصدر قواعد الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب (منشور)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

5:17 م, السبت, 1 يونيو 24

أصدرت مصلحة الجمارك منشور إجراءات رقم (2) لسنة 2024 بشأن قبول دفاتر المرور الصادرة عن نادي – تارجيت للسيارات والسياحة – والمرفق منه صورتين بالمنشور مقابل الافراج المؤقت عن سيارات الركوب الخاصة والمعتمد من الإدارة المركزية للإعفاءات والنظم الخاصة.

ونص المنشور على ضرورة  الالتزام بعدد من المعايير بالمنافذ الجمركية، منها ضرورة مراعاة  مراجعة بيانات الدفتر بكل دقه عند المعاينة وقبل الإفراج، واتخاذ اللازم لإضافة وتوضيح الزيادات عما هو مسجل بدفتر المرور.

ويراعى بوجه عام تحديد القيمة للأغراض الجمركية للسيارات وفقًا للقواعد المنظمة لذلك التيسير تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم في حاله استحقاقها، بالإضافة الى التزام الإدارة العامة للإفراج المؤقت بعمليات الخصم والإضافة على الضمان المقدم عند الإفراج بموجب دفاتر المرور، وليس فقط عند وجود مخالفات.

كما تلتزم الشركة المصدرة للدفاتر بسداد الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وكافة المستحقات الجمركية الأخرى الغرامات والتعويضات – المخالفات الجمركية – المصاريف القضائية وفوائد التأخير وغيرها عن السيارات المخالفة لأحكام وقواعد نظم الإفراج المؤقت المشار إليها ولم يتم تصديرها إلى خارج البلاد بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها ولمصلحة الجمارك الحق في خصم كافة مستحقاتها من قيمة الضمان المصرفي المودع لديها دون الرجوع إلى مالك السيارة أو الشركة الضامنة وفقاً للإجراءات المطبقة بالجمارك.