«الجمارك» تصدر قرارا جديدا بخصوص الأمتعة الشخصية (مستند)

كان من المقرر تطبيقه بدءا من أول أغسطس المقبل.

«الجمارك» تصدر قرارا جديدا بخصوص الأمتعة الشخصية (مستند)
جريدة المال

السيد فؤاد

أحمد عوض

2:12 م, الثلاثاء, 18 يوليو 23

ألغى الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، قرار أحمد عبدالشكور، مدير المركز اللوجستي بمصلحة الجمارك بالسويس، والذي كان ينص على أنه لن يتم قبول موافقات استيرادية على نظام الأمتعة الشخصية، على أن يتم فرض غرامة، وذلك بدءا من أول أغسطس المقبل.

وأشار ” رئيس مصلحة الجمارك ” عبر تأشيرته على المنشور، بضرورة تطبيق صحيح القانون، على ألا يتم إصدار أي منشورات من قبل مسئولي المنافذ الجمركية إلا بعد العرض عليه مباشرة.

وأحدث المنشور الذي كانت قد أصدرته مصلحة الجمارك وانفردت بنشره ” المال ” ارتباكا في العديد من المنافذ الجمركية، خاصة أنه جاء مخالفا لبعض بنود قانون الجمارك المعمول به حاليا .

ومن المعروف أن المادة 72 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب عددا من الأفعال.

وتشمل تلك الأفعال، إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركي إذا لم يترتب على ذلك تعريض الضريبة الجمركية للضياع، أو عدم اتباع المخلصين الجمركيين أو معاونيهم أو المندوبين المرخص لهم بالتخليص على البضائع للأنظمة الجمركية التي تحدد واجباتهم وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم التأديبية.

كما تشمل تلك الأفعال عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو الحاويات أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى نقص أو تغيير في البضائع.

وكذا عدم تمكين موظفي الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش وطلب المستندات والاطلاع عليها داخل الدائرة الجمركية، أو مخالفة القواعد والإجراءات الجمركية المقررة إذا لم تتجاوز الضريبة الجمركية المعرضة للضياع ثلاثين ألف جنيه.

وأعفى قانون الجمارك، الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القـدوم والمغـادرة من الضريبة الجمركية.

ووفقا لنص المادة رقم 20 من القانون، تعفي من الضريبة الجمركية وبشرط المعـــاينة وفقًا للشـــروط والضـــوابط والحـــدود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي :

1 – الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب، اللازمة لمزاولة نشاطها .

2 – الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القـدوم والمغـادرة .

3 – الأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضيـة والعلميـة .

4 – الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في جمهورية مصر العربية بشرط التحقق من عينيتها .

5- البضائع التي ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف أو ناقص) عن بضائع سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضـــريبة الجمـــركية عليها ، علي أن يكــون الإعفـــاء في حدود الضريبة المسددة .

6 – البضائع التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها .

7 – المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية .

8 – الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت الإشـــراف العلمي للبعثـــات الحــاصلين علي شــهــادة الدكتوراه أو ما يعادلها ، سواء كان إيفاد العضو علي نفقة الدولة أو بمنح أجنبية أو علي نفقته ، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته .

9 – الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج ، وموظفي الوزارات الأخري المـلحقين بهذه البعثات ، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك المصريون العاملون في الخـــارج بجـــامعة الدول العربية والاتحـاد الأفـريقي .

10- ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ويكون لازمًا للاستعمال الشخصي لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها وبشرط المعاملة بالمثل .

11- ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدويــة ومشتقـــات الدم وأمصال ووسائل تنظيــم الأســـرة وألبــان الأطفـــال باسمها أو لحسابها وذلك وفقًا لمـا يصدر بـه قرار من الوزير المختص .

12- الأشياء والجهات التي يصــدر بإعفائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي اقتراح الوزير .

وفي فبراير من العام الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن الأمتعة الشخصية الواردة للإستعمال الشخصي سواء صحبة راكب أو مشحونة على وسيلة نقل مختلفة.

ونصت التعليمات الجديدة التي أصدرتها الدكتورة نجوى شحاته رئيس الادارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، على أنه بالنسبة للأمتعة الواردة للاستعمال الشخصي سواء صحبة راكب أو مشحونة، فيراعي أن تكون واردة باسم شخص طبيعي وليس اعتباري، وأن تكون من الأصناف التي تحقق منفعة للشخص الطبيعي أو لعائلته من حيث نوعيتها وكميتها بما يتناسب مع الاستعمال الشخصي، وألا ترد بكميات تحمل صفة الاتجار.

كما نصت التعليمات الجديدة على أنه بالنسبة للأشخاص الأجانب يجب أن تكون الأصناف الواردة متناسبة مع فترة إقامته داخل جمهورية مصر العربية، وكذلك مع عدد أفراد عائلته الموجودة معه داخل البلاد، وبالنسبة للأجهزة يشترط أن تكون من الأنواع ذات الاستعمال المنزلي أو الاستعمال الشخصي، وبالنسبة للأثاث المنزلي يتعين تقديم عقد المسكن الشخصي الخاص به على أن تتناسب الأصناف الواردة مع هذا المسكن.

وفيما يخص مستلزمات التشطيب والدهانات يتعين تقديم رخصة من الجهة المختصة ( رخصة بناء، رخصة تشطيبات خارجية، رخصة ترميم وتدعيم )، وبالنسبة لقطع غيار السيارات يجب تقديم رخصة سيارة سارية باسم الشخص وأن تكون صادرة من احد إدارات المرور داخل جمهورية مصر العربية على أن تتوافق هذه الأصناف مع نوع وموديل السيارة المقدم عنها الرخصة.

وبالنسبة للأصناف واجبة العرض على جهات العرض الرقابية يتم عرضها مع توضيح أن الوارد للاستخدام الشخصي وفقا للتعليمات المعمول بها في هذا الشأن، بالاضافة إلى تحديد صفة الاستعمال الشخصي معقود للمجمع التنفيذي المختص بالاسترشاد بمعيار المكانة الاجتماعية ومرات التردد على المنفذ الجمركي.

وذهبت التعليمات على أنه في حالة التشكك أن الوارد لا يتماشى مع الاستعمال الشخصي فانه يتم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام الوارد، وبعضوية كل من عضو من المجمع التنفيذي، وعضو يختاره مدير عام الوارد، وعضو من إدارة السياسات والاجراءات بالإدارة العامة للتنسيق ودعم العمليات بالمنطقة الجمركية المختصة.