قرر الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك ، تنفيذ تعليمات جديدة بشأن تجديد مدة إيداع البضائع المودعة بالمخازن المؤقتة في الموانئ.
ونص منشور رقم 65 لسنة 2022 والذي جاء الحاقا بمنشور تعليمات رقم 60 لسنة 2022 فيتم مراعاة الالتزام بأن يكون تجديد مدة ايداع البضائع المودعة بالمخازن المؤقتة بالموانئ والمحددة بشهرين طبقا للمادة 137 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بأن تكون على النحو التالي.
ونص المنشور على أن المزاد الغذائية لا تجاوز مدة التجديد لها شهرين، وباقي البضائع لا تجاوز مدة التجديد لها أربعة أشهر.
ونص المنشور على أنه بالإضافة إلى الشهرين النصوص عليهما في المادة رقم 137 المشار إليها في هذا المنشور.
كما نص المنشور على أن تسري تلك التعليمات لمدة سنة أشهر من تاريخ 29 أغسطس الجاري ويعاد النظر بعد ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز ابقاء البضائع القابلة للتلف او النقصان المودعة بالمخازن المؤقتة اكثر من المدة التي لا تسمح بها حالتها.
وكآن ينص المنشور رقم 60 لسنة 2022 على أن يتم الالتزام بتجديد مدة إيداع البضائع المودعة بالمخازن المؤقتة بالموانئ لتكون بالنسبة للمواد الغذائية لا تجاوز مدة التجديد لها شهرا، بينما باقي البضائع لا تجاوز مدة التجديد لها شهرين فقط.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن تلك التعليمات يتم سريانها لمدة 6 أشهر فقط، على أن يعاد النظر فيها بعد ذلك، كماأانه في جميع الأحوال لا يجوز إبقاء البضائع القابلة للتلف أو النقصان المودعة بالمخازن المؤقتة أكثر من المدة التي تسمح بها حالتها.
وتنص المادة 137 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك على أن تكون مدة بقاء البضائع بالمخازن المؤقتة شھرین، أما البضائع القابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها.
كما تنص المادة على أنه يجوز في الأحوال التي يقتضيها الصالح العام مد هذه المدة بموافقة الوزير أو من يفوضه.
ويأتي المنشور تنفيذها لتعليمات وزير المالية الدكتور محمد معيط في استمرار المصلحة بتيسير الإجراءات الجمركية على المتعاملين معها، وفي ضوء الطلبات المقدمة من المصنعين والمستوردين المصريين، وكذلك الأمين العام للغرف التجارية المصرية، وطبقا لقرار وزير المالية رقم 451 لسنة 2021 الصادر بشأن التفويض في بعض الاختصاصات المقررة بقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.