أصدر شريف الكيلاني نائب وزير المالية، والقائم بأعمال مصلحة الجمارك، تعليمات جديدة بشأن سيارات المعاقين، المستوردة عبر المنافذ الجمركية.
وأشار الكيلاني إلى أن تلك التعليمات تأتي الحاقًا بالتعليمات الصادرة بشأن ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين، في ضوء التكليفات الصادرة بخصوص حوكمة منظومة استيراد السيارات في إطار منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.
ولفت إلى أنه في 8 يناير الحالي، وردت آلية الإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة بالموانئ، والمعتمدة من الدكتور رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض هيئة مستشاري مجلس الوزراء، في إطار ما اقترحته مجموعة العمل المشكلة بموجب قرار سيادته رقم 3499 لسنة 2024 للإفراج عن السيارات سالفة الذكر وذلك وفقا للآلية الآتية:
فتح الباب لمدة شهر أمام الأشخاص ذوي الإعاقة الذين قاموا باستيراد سيارات لاستعمالهم الشخصي طبقاً لحكم المادة 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ، وذلك قبل العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024 الصادر باستبدال نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك للتقدم بمستنداتهم إلى الإدارات الجمركية المختصة لإنهاء إجراءات الافراج الجمركي عن السيارات التي تم استيرادها لاستعمالهم الشخصي، مع ضرورة مراعاة ما يلي: –
أنه يتعين على الشخص ذي الإعاقة خلال شهر من تاريخ تقدمه بطلب الافراج عن السيارة أن يثبت أنه قام بسداد قيمة السيارة أو جزء منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.
كما يستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة بالسيارات التي تم استيرادها، فلا يجوز قيادة أو استعمال السيارة إلا من الشخص ذي الإعاقة أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، وتتولى إدارات المرور المختصة متابعة ذلك بالآليات المقررة.
كما ذهبت التعليمات إلى عدم جواز التصرف في السيارة بأي وجه من أوجه التصرفات، وحال ثبوت مخالفة ذلك والتصرف فيها خلال مدة الحظر المقررة قانونا يتم اتخاذ الإجراءات الجنائية المقررة في قانون الجمارك وعلى الأخص ما تقضي به المادة 75 منه، وتتولى اللجان السابق تشكيلها بالمحافظات التحقق من عدم مخالفة هذا الحظر بكافة الوسائل المتاحة.
كما انه حال ثبوت وجود تحايل أو غش أو تدليس في الحصول على بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة أو في اجراء الكشف الطبي بالمجالس الطبية المتخصصة أو في أية إجراءات أخرى للحصول على سيارة معفاة من الرسوم والضرائب المقررة دون وجه حق فإن ذلك يعد تهريبا طبقاً لحكم المادة 77 من قانون الجمارك ويتعين اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة عملاً بأحكام المادة 78 وما يليها من قانون الجمارك بالإضافة لأحكام المادتين 49 ، و51 من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار اليه.
وفي سبتمبر الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك منشور نص على ضرورة ان يتم مراعاة أصحاب الشأن للسيارات، إدراج البيانات الاساسية المطلوبة لاستخراج رقم التسجيل المسبق للشحنات ( ACID ( وكذلك البيانات الجمركية وذلك وفقا لرقم الاصدار الآلي المستحدث المخصص لسيارات ذوي الهمم المقرر تحت رقم 996 – 999 – 999 ) .
كما يتم إدراج البيانات الاساسية المطلوبة لتسجيل بيان جمركي بصورة صحيحة في الحصول المخصصة لذلك وهي وهي ( الاسم الرباعي من واقع المستندات الرسمية المطلوبة والرقم القومي والعنوان ) وذلك للمستفيد بالسيارة من ذوي الهمم وليس أي رقم قومي سواء كان للوصي أو المستخلص.
ونص المنشور على ضرورة رفع المستندات الاصلية ( قومسيون – بطاقة الخدمات المتكاملة – بطاقة رقم قومي سارية، أو شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للقصر) وذلك بصورة سليمة وعدم تكرار مستندات غير مطلوبة.
كما يتم إدراج بيانات السيارة كاملة وذلك في الحقول المخصصة لذلك ( نوع السيارة – موديل السيارة – رقم الشاسية – السعة اللترية) .
كما طالب المنشور بضرورة قيام المواقع التنفيذية بمراجعة كافة البيانات المدرجة بواسطة أصحاب الشأن أو وكلائهم من المخلصين الجمركيين المعتمدين والتأكد من مطابقة البياناتت الاساسية المطلوبة ( الاسم – الرقم القومي – العنوان) للمستفيد من ذوي الهمم وذلك من واقع المستندات المرفوعة والبيانات الاساسية المدرجة في كافة الحقول الإجبارية مع تعديل ما يجب تعديله.
كما يتم التأكد من استيفاء كافة المستندات الأصلية المطلوبة للافراج وتسكينها في الحقول الخاصة بها.