أعلنت مصلحة الجمارك، عددا من التعليمات الخاصة بالاجراءات القانونية المتخذة مع موظفيها المخالفين للاجراءات القانونية والجزاءات التي سيتم توقيعها في حالات المخالفة.
ونص منشور الجمارك رقم 62 لسنة 2022 على أن يتم الالتزام بقيام ادارات الشئون القانونية والتحقيقات باعداد تقريرها النهائي عن نتائج التحقيق خلال المدة المحددة قانونا بثلاثة أشهر من تاريح اجالة الموظف للتحقيق مالم يتم الموافقة على مدها لفترة اخرى، وذلك تنفيذا للمادة 160 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 .
كما تقرر قيام ادارة السجلات بالادارات العامة للموارد البشرية باثبات اسباب الجزاءات في صلب القرارات الادارية الصادرة بتوقيع الجزاءات على العاملين نفاذا للمادة 163 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حتى يتمكن الموظف من فهم الاسباب القانونية التي دفعت مصدر القرار الى اصدارة وبما يحقق لديه قبول بأن الجزاء المقرر له متفق ويتناسب مع فعله.
وذكر المصلحة عبر منشور، أن تلك التعليمات تأتي على خلفية، لما تلاحظ من عدم انتهاء ادارات الشئون القانونية والتحقيقات من اعداد تقريرها النهائي عن نتائج التحقيق خلال المدة المحددة قانونا بثلاثة أشهر بالمخالفة للمادة 160 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وكذا خلو بعض قرارات الجزاءات الخاصة بالعاملين من إثبات أسباب الجزاء التي أدت الى معاقبتهم واطلاعهم عليها بالمخالفة لنص المادة 163 من ذات اللائحة.
يذكر أن قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 نص على منح موظفي مصلحة الجمارك على الضبطية والقضائية ونصت المادة رقم 4 من القانون على أنه ” لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية، وذلك في حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة ” .
فيما نصت مادة رقم 5 على ” لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية” ، ونصت المادة رقم 6 على ” لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلي جميع وسائل النقل داخل نطــاق الرقابة الجمــركية لتفتيشها والمطــالبة بتقديم قوائم الشحن (المـانيفست) وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة . وفي حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلي أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء ” .
أما المادة رقم 7 فنصت على لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق تتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية أو نطاق الرقابة الجمركية، كما أن لهم في جميع الأحــوال، حــق ضبــط البضائع المهــربة ووســائل النقــل المستخــدمة في التهريب والمتهمين بالتهريب واقتيادهم إلي أقرب نقطة أو دائرة جمركية.