أكدت الدكتورة منى الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة، أنه تمت مخاطبة البنك المركزي المصري لإيجاد آلية لاستخراج نموذج 4 للسيارات الواردة للإستعمال الشخصي.
وقالت، في خطابها لمصلحة الجمارك برئاسة شريف الكيلاني، إن الخطاب تضمّن التعميم على كل البنوك العاملة داخل مصر بأن يتم التعامل برقم التسجيل المسبق للشحنات (ACID) على استخراج نموذج 4 للأشخاص الطبيعيين واتخاذ الإجراءات اللازمة لأن يكون التعامل بالرقم القومي بالنسبة للسيارات الواردة من المناطق الحرة.
وأضافت مسئولة وزارة الاستثمار أن هذا يأتي في ضوء القرار الوزاري رقم 319 لسنة 2024 بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، والمتضمن في البند الثالث من المادة الأولى قيام المستوردين بسداد قيمة السيارات بأي من طرق الدفع المتعارف مصرفيًّا من خلال البنوك العاملة داخل مصر “استيفاء نموذج 4” فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.
وأوضحت أنه تمت مخاطبة بعض البنوك وشركة اتحاد بنوك مصر، لإيجاد آلية لربط نموذج 4 بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وكانوا قد أفادوا بصعوبة تطبيق ذلك في الوقت الحالي، حيث إن نظام نموذج 4 الإلكتروني تم ربطه برقم المتعاملين المدون عى قاعدة بيانات مصلحة الجمارك ولا يتيح إدراج بيانات الرقم القومي للمستورد الشخصي في الوقت الحالي.
في هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 10 لسنة 2025، بتطبيق ما جاء في خطاب مسئولة وزارة الاستثمار والمتضمن التعميم على كل البنوك العاملة داخل مصر بأن يتم التعامل بالرقم التعريفي لنظام التسجيل المسبق للشحنات “ACID” عند استخراج نموذج 4 للأشخاص الطبيعيين للسيارات الواردة للاستعمال الشخصي واتخاذ الإجراءات اللازمة لأن يكون التعامل بالرقم القومي بالنسبة للسيارات الواردة من المناطق الحرة.
وخلال ديسمبر الماضي، نشرت الوقائع المصرية في العدد 289 “تابع”، بتاريخ 26 ديسمبر 2024، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 319 لسنة 2024، بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي.
وأوضحت “الوقائع المصرية” أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛ وعلى موافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء على المذكرة المعروضة بشأن الرؤية المقدمة من الوزارة لتنظيم سوق السيارات في مصر.
ونصت المادة الأولى على أن يشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي ما يلي:
1- قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات.
2- تقديم المستورد كشف حساب يفيد تناسب الملاءة المالية له.
3- قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأى من طرق الدفع المتعارف عليهـا مصرفيًّا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية “استيفاء نموذج رقم «4»”، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تـم سـداد قيمتها من الخارج.
كما نصت المادة الثانية على عدم سريان أحكام المادة الأولى من هذا القرار على الحالات الآتية:
1- ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
2- ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار، ووفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
3- السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين فى مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.