«الجمارك» تصدر تعليمات بشأن تحديد مدد تسليم طلبات الإحالة للنيابة للتحقيق فى قضايا التهريب

بناءا على تأشيرة وزارة المالية في هذا الصدد

«الجمارك» تصدر تعليمات بشأن تحديد مدد تسليم طلبات الإحالة للنيابة للتحقيق فى قضايا التهريب
السيد فؤاد

السيد فؤاد

6:42 م, الجمعة, 27 ديسمبر 24

أصدرت مصلحة الجمارك، تعليمات بشأن تحديد مدد بينية لتسليم طلبات الإحالة للنيابة المختصة للتحقيق، بناء على تأشيرة وزارة المالية، وفقا لمنشور تعليمات رقم 26 لسنة 2026.

ونصت التعليمات التي اطلعت عليها “المال”، أن تلتزم الإدارات القانونية بإيفاد مندوبها إلى مكتب رئيس المصلحة يوم الأحد من كل أسبوع لاستلام ملفات طلبات الإحالة للنيابة للتحقيق وكذا طلبات رفع الدعوى في قضايا التهرب الجمركي بموجب مأمورية رسمية يُصادق على تنفيذها مدير عام البحوث الفنية أو من يفوضه وفي حالة ما إذا صادف ذلك اليوم أجازة رسمية يتم إيفاد المندوب في اليوم التالي.

كما يتم تسليم طلبات الإحالة ورفع الدعوى المشار إليها من مكتب رئيس المصلحة إلى مندوبي الإدارت القانونية خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ ورودها إليها.

كما تلتزم الإدارات القانونية بتسليم طلبات الإحالة ورفع الدعوى المشار إليها إلى النيابة المختصة خلال سبعة أيام عمل على الأكثر من تاريخ الاستلام من مكتب رئيس المصلحة وإفادة مكتب رئيس المصلحة بما يُفيد تمام التسليم خلال أسبوع من تسلم النيابة المختصة لطلبات الإحالة ورفع الدعوى المشار إليها.

ونصت التعليمات على إلغاء منشور التعليمات رقم 21 لسنة 2024.

وكان المنشور رقم 21 لسنة 2024، ينص على أنه يتعين مراعاة أن تلتزم الإدارات القانونية بإيفاد مندوبها إلى مكتب رئيس المصلحة يومى 7 و21 من كل شهر لاستلام ملفات طلبات الإحالة للنيابة للتحقيق وكذا طلبات رفع الدعوى في قضايا التهرب الجمركي، بموجب مأمورية رسمية يصادق على تنفيذها مدير عام البحوث الفنية أو من يفوضه.

كما كان ينص المنشور على أن يتم تسليم طلبات الإحالة ورفع الدعوى المشار إليها من مكتب رئيس المصلحة إلى مندوبي الإدارات القانونية خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ ورودها إليها .

وكان يتضمن المنشور ” أن تلتزم الإدارات القانونية بتسليم طلبات الإحالة ورفع الدعوى المشار إليها إلى النيابة المختصة خلال سبعة أيام عمل على الأكثر من تاريخ الاستلام من مكتب رئيس المصلحة، على أن يتم تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة درءا للمسئولية” .

ومن المعروف أن مصلحة الجمارك أصدرت تعليمات نهاية العام الماضي بشأن قضايا التهريب الجمركي عبر منشور رقم 68 لسنة 2021 .

وكان ينص المنشور على أنه يراعى الالتزام بجميع إدارات الشئون القانونية عند إرسال ملف تحريات الدعوى أو نموذج التصالح لقضايا تهريب جمركي موضح بها إرفاق بيان يوضح سابقة الضبط والذي يتضمن ( رقم القضية والسنة، وتاريخ الضبط، واسم المتهم، وملخص الواقعة، وموقف القضية)، إضافة إلى صورة الحكم البات أو صورة قرار الموافقة على قبول التصالح.

كما ذهبت تعليمات رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه في حالات طلب التصالح بيان تاريخ تقديم طلب التصالح وموقف الدعوى العمومية (لم يتم إحالتها إلى النيابة العامة، أو أنها في مرحلة التحقيق، أو صدر فيها حكم ابتدائي نهائي وتاريخه) .

أما في حالة طلب الوقف الاحترازي لرقم التعامل للمتهم بارتكاب واقعة التهريب الجمركي يتم إدراج ذلك بذات طلب تحريك الدعوى العمومية على أن تتضمن مذكرة العرض أسباب ومبررات طلب الإيقاف.