أصدرت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري، وكيل أول وزارة المالية منشور تعليمات رقم (21) لسنة 2024 بخصوص تحديد مدد بينية لتسليم طلبات الإحالة للنيابة المختصة للتحقيق وكذا طلبات رفع الدعوى العمومية فى وقائع التهرب الجمركي.
وذكر غتوري، عبر المنشور الجديد، أنه صدر بناء على تأشير الدكتور وزير المالية بشأن تحديد مدد بينية لتسليم طلبات الإحالة للنيابة المختصة للتحقيق، وكذا طلبات رفع الدعوى العمومية في وقائع التهرب الجمركي.
وأوضح أنه يتعين مراعاة أن تلتزم الإدارات القانونية بإيفاد مندوبها الى مكتب رئيس المصلحة يومى 7 و21 من كل شهر لاستلام ملفات طلبات الإحالة للنيابة للتحقيق وكذا طلبات رفع الدعوى في قضايا التهرب الجمركي، بموجب مأمورية رسمية يصادق على تنفيذها مدير عام البحوث الفنية أو من يفوضه.
كما يتم تسليم طلبات الإحالة ورفع الدعوى المشار اليها من مكتب رئيس المصلحة إلى مندوبي الإدارات القانونية خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ ورودها إليها .
كما تلتزم الإدارات القانونية بتسليم طلبات الإحالة ورفع الدعوى المشار اليها الى النيابة المختصة خلال سبعة أيام عمل على الأكثر من تاريخ الاستلام من مكتب رئيس المصلحة، على أن يتم تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة درءا للمسئولية.
ومن المعروف أن مصلحة الجمارك أصدرت تعليمات نهاية العام الماضي بشأن قضايا التهريب الجمركي عبر منشور رقم 68 لسنة 2021 .
وكان ينص المنشور على أنه يراعى الالتزام بجميع إدارات الشئون القانونية عند إرسال ملف تحريات الدعوى أو نموذج التصالح لقضايا تهريب جمركي موضح بها إرفاق بيان يوضح سابقة الضبط والذي يتضمن ( رقم القضية والسنة، وتاريخ الضبط، واسم المتهم، وملخص الواقعة، وموقف القضية)، إضافة إلى صورة الحكم البات أو صورة قرار الموافقة على قبول التصالح.
كما ذهبت تعليمات رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه في حالات طلب التصالح بيان تاريخ تقديم طلب التصالح وموقف الدعوى العمومية (لم يتم إحالتها الى النيابة العامة، أو أنها في مرحلة التحقيق، أو صدر فيها حكم ابتدائي نهائي وتاريخه) .
أما في حالة طلب الوقف الاحترازي لرقم التعامل للمتهم بارتكاب واقعة التهريب الجمركي يتم إدراج ذلك بذات طلب تحريك الدعوى العمومية على أن تتضمن مذكرة العرض أسباب ومبررات طلب الإيقاف.
وصدرت التعليمات بناء على كتاب المستشار القانوني لوزير المالية لقضايا التهرب الضريبي والجمركي رقم 6126 / س بخصوص دراسة ملفات التصالح وملفات تحريات الدعاوي العمومية في قضايا التهريب الجمركي بشأن كيفية احتساب التعويض المستحق للجمارك في حالة وجود حالة ضبط سابقة خلال الخمس سنوات السابقة صدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها وفقا بعد صدور حكم نهائي بستين يوما لأحكام المادة 81 من ذات القانون، وكذا ايقاف رقم التعامل للمتهم بارتكاب جريمة جمركي لحين صدور حكم طبقا لاحكام المادة 80 من ذات القانون.
يذكر أن التهرب الجمركى ينقسم وفقا لتعريف قانون الجمارك إلى “تهريب فعلى” وهو إدخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
أما النوع الثاني فمعروف بأنه “هريب حكمى” ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منهالتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
والتهريب وفقا لقانون الجمارك فهو يعتبر إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منها التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
أما أنواع التهريب من حيث المكان، فهوي التهريب عبر الحدود (وهو من أكثر انواع التهريب شيوعاً في الدول التي لها حدود صحراوية أو جبلية وعرة أو بحرية شاسعة)، والتهريب عبر الموانئ والمطارات والمحطات الجمركية من خلال الإخفاء أو تقديم مستندات مزورة بغرض التحايل للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية كلها أو بعضها.