أصدرت مصلحة الجمارك، منشور رقم 5 لسنة 2024، وذلك بشأن توحيد الإجراءات الجمركية المنظمة للعمل تحت نظام السماح المؤقت، بهدف احكام الرقابة الجمركية بجميع وحدات السماح المؤقت بمصلحة الجمارك.
ونص المنشور على ضرورة اتباع تنفيذ الإجراءات الجمركية لنظام السماح المؤقت، والتي تنص على أن يراعى مشدداً على الوحدات الفرعية بالسماح المؤقت الالتزام بالضوابط والإجراءات الواردة بالمواد من 155 الى 164 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021 والخاصة بقواعد وإجراءات السماح المؤقت.
كما يلتزم المتعاملون مع المصلحة وفقاً لنظام السماح المؤقت بالقيد بالإدارة العامة للاستعلامات والمتعاملين بالسماح المؤقت وفقاً للإجراءات والضوابط المقررة في هذا الشأن، وتقديم الضمانات المقررة قانوناً بقيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وتقديم خطاب تخفيض الضمان صادر من الوحدة المركزية للسماح المؤقت إن وجد.
كما تلتزم جميع الوحدات الفرعية بالسماح المؤقت بعدم الإفراج عن شهادات الوارد إلا بعد تقديم خطاب ساري يفيد العمل بنظام السماح المؤقت، وإمساك السجلات والدفاتر بشكل منتظم ورقياً أو ألكترونيا ومعتمدة من المصلحة لقيد وإثبات المواد والسلع والأصناف المستوردة والمصدرة ودورة التشغيل والأرصدة الفعلية الموجودة.
كما يحظر التصرف في تلك المواد والسلع والأصناف في غير الأغراض التي استوردت من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية من تاريخ دخول المواد والأصناف للبلاد حتى تاريخ السداد.
كما تلتزم المشروعات التي تعمل بنظام السماح المؤقت بإخطار الوحدة المركزية للسماح المؤقت وبطلبات التنازل المقدمة عند تسجيل البيانات الجمركية المصدرة تحت نظام السماح المؤقت قبل عملية التصدير بـ (48 ساعة ) حتى يتسنى لها اعمال شئونها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً، وعلى الوحدات الفرعية للسماح المؤقت مراعاة تيسير إجراءات التصدير بما لا يخل بأحكام الرقابة الجمركية.
كما نصت التعليمات على أن يتم التصدير إلى خارج البلاد أو منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو بيعها الى جهات تتمتع بالإعفاء الكلى أو الجزئي من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم و ذلك بمعرفة المستورد او عن طريق الغير خلال الفترة الزمنية المقررة .
وبالنسبة للبضائع الواردة وفقاً لنظام السماح المؤقت يجب مراعاة قيام لجنة الكشف والمعاينة بمناطق الفحص والمعاينة بفحص مشمول شهادات الوارد و معاينتها معاينة نافيه للجهالة تُمكن من اثبات العينية عند إعادة التصدير ومطابقتها على الفاتورة وكشف العبوة وفى حالة وجود اختلاف يتم إثبات ذلك في بيان المعاينة وفقاً للإجراءات المقررة في هذا الشأن ورفع نتائج الكشف والمعاينة في الحقول المخصصة لها على منصة نافذة اولاً بأول .
كما أنه في حالة تعذر سحب العينات يتم ارفاق كتالوجات او رسومات او شهادة مكونات للصنف الوارد تكون أصلية وصادرة من المنتج يمكن من المطابقة عليه عند التصدير.
كما يتم استيفاء تقارير الكشف والمعاينة بالضوابط الجمركية مع اثبات الكميات ووحدات القياس سواء بالوزن الطن، الكيلو) أو بالعدد أو بالمتر و مطابقة المستندات الخاصة بالرسالة من الفواتير مع كشف عبوة للأصناف الواردة والمصدرة.
وتلتزم المشروعات التي تعمل بنظام السماح المؤقت والتي لديها عقود تشغيل لدي الغير بأخطار الوحدة المركزية للسماح المؤقت بهذه العقود فوراً واخطار مصلحة الرقابة الصناعية لعمل دراسة بمعدلات الاستخدام و نسب الهالك أو الفاقد في مكان التشغيل لدى الغير وتقديم خطاب مصلحة الرقابة الصناعية للتشغيل لدى الغير عند اجراء التسوية.
وبالنسبة للبضائع الصادرة وفقاً لنظام السماح المؤقت يجب التزام لجنة الكشف والمعاينة عند التصدير بمطابقة العينات المحرزة لدى المصلحة فإذا تعذرت المطابقة على العينات المحرزة لدى المصلحة فيتم المطابقة على العينة المحرزة لدى صاحب الشأن بعد تأكد اللجنة من صلاحيتها للمطابقة مع حجز عينة قانونية من الأصناف المصدرة مع مراعاة أن تكون المطابقة لكل إفراج من إفراجات الوارد مع إثبات أرقام شهادات الوارد التي تمت المطابقة عليها فإذا وجدت مطابقة يتم السماح بالتصدير ثم يعاد تحريز عينات الوارد مره أخرى والتوقيع عليها من اللجنة.
كما أنه في حالة عدم وجود عينة الوارد أو عدم صلاحيتها للمطابقة وعدم صلاحية العينة المحرزة الموجودة مع صاحب الشأن يتم إثبات ذلك على شهادة الصادر ويسمح بالتصدير بعد سحب عينات قانونية ثلاثية من الأصناف المصدرة توقع من صاحب الشأن أو وكيله وموظف الجمرك المختص، على أن يتم بعد ذلك الرجوع إلى خطاب الجهة المختصة التي يحددها وزير التجارة والصناعة للأصناف المصدرة أو إرسال العينة إلى معامل التحاليل المختصة وذلك على نفقة صاحب الشأن ولا يمنح المصدر الصور الضوئية المعتمدة إلا بعد المطابقة.
كما يتم قيام الوحدات الفرعية بالسماح المؤقت بإرسال صورة طبق الأصل إلى جمرك التصدير النهائي من الفاتورة وكشف العبوة مع بوصلة التوصيل و اذن الافراج و استيفاء التوقيعات عليها.
كما يجوز بعد موافقة مدير عام الوحدة الفرعية بتصدير الأصناف الواردة بنظام السماح المؤقت و المنتهى صلاحية المدة القانونية لها وفقاً لنظام الصادر النهائي بعد مطابقة الأصناف المصدرة على عينات الوارد لهذه الأذون من قبل لجنة الكشف والمعاينة على ان يتم سداد الضرائب والرسوم الجمركية على الاذون المنتهية وكذلك الضريبة الإضافية من تاريخ افراج الوارد و حتى تاريخ السداد وذلك لأغراض التسوية فقط.
كما أنه إذا ثبت قبل التصدير أن البضاعة المصدرة غير مطابقة لعينات الوارد يتم وقف التصدير بنظام السماح المؤقت وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .
كما أنه على جمرك التصدير النهائي التأكد من رفع الفاتورة وكشف العبوة بالمصدر الفعلي على المنظومة والتأكد من مطابقتها مع صورة طبق الأصل المعتمدة والمرفقة مع بوصلة التوصيل .
وبعد ورود افادة بتمام التصدير يتم تسليم صاحب الشأن أو وكيله عدد (۳) صور ضوئية طبق الأصل من شهادة الصادر معتمدة للعمل بها أمام الجهات المعنية و الإدارة المختصة بالتسويات لرد ما سبق ايداعه من ضمانات و يكتب على كل صورة الغرض منها مع الالتزام بالتوقيع
الثلاثي من القائم بالتوقيع على الصورة الضوئية.
وتضمنت التعليمات التسوية ورد الضمان فيجب مراعاة، أنه يتم رد الضمان بنسبة ما تم نقله من المصنوعات او البضائع بمعرفة المستوردين او عن طريق الغير الى منطقة حرة أو منطقة ذات طبيعة خاصة او تصديرها إلى خارج البلاد او بيعها الى جهات تتمتع بالإعفاء الكلى من الضرائب .
كما يرد ما يوازي قيمة الاعفاء الجزئي من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائي او البضائع التي تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي.
كما يتم الترام كلاً من الإدارة العامة للتسويات بالوحدة المركزية للسماح المؤقت والإدارات التابعة لها و الإدارة العامة للنظم الجمركية الخاصة بالإدارة المركزية للإعفاءات والنظم الخاصة والإدارة العامة للشئون المالية والكفالات بسرعة انهاء إجراءات التسوية ورد الضمانات أو الضرائب و الرسوم للرسائل السابق استيرادها بنظام السماح المؤقت أو الدروباك و تم إعادة تصديرها وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ قبول طلب التسوية واستيفائه لكافة ضوابط الرد، على أن يحال المتسبب في تأخير إجراءات الرد بدون سبب او مبرر للتحقيق فوراً.