أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات بشأن تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانئ البحرية، والتي لاقت اهتماما حكومي خلال الفترة الاخيرة من قبل كافة الجهات المعنية.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ووكيل أول وزارة المالية، منشور تعليمات رقم 15 لسنة 2024 والذي اطلعت عليه ” المال” على ضرورة اعادة التذكير بمنشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم 35 لسنة 2020 الصادر بشأن التشديد على كافة موظفو المصلحة بالمواقع الجمركية المختلفة بالالتزام بحسن معاملة المتعاملين في حدود اللياقة وانجاز اعمالهم وفقا للقانون، بالاضافة الى تنفيذ ما يصدر من تعليمات بدقة وأمانة في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
ونص المنشور على أنه يأتي ايماءا إلى قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 2721 لسنة 2022 الصادر بلائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانئ البحرية، كما يأتي إيماء الى الكتاب الوارد للدكتور وزير المالية من أمين عام مجلس الوزراء رقم 2545-6 المؤرخ 24 يناير 2024 بخصوص إرفاق كتاب الفريق وزير النقل رقم 17927 المؤرخ نهاية في ديسمبر بشأن متابعة الموقف التنفيذي لاستراتيجية جذب وتعظيم سياحة اليخوت في مصر وما خلصت إليه توصيات وزارة النقل في هذا الخصوص ومن بينها حسن التعامل مع هذه النوعية من السفن (اليخوت السياحية – السفن الكروز) من ناحية الإجراءات والمقابلات المادية والرسوم المقررة.
وفي عام 2022 أصدرت الدكتورة نجوى شحاتة رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، بمصلحة الجمارك، تعليمات لجميع المواقع الجمركية التنفيذية والمراكز اللوجستية المختلفة مراعاة الالتزام بتنفيذ الأحكام والقواعد الواردة بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 2721 لسنة 2022 في شأن إصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانئ البحرية.
جاء ذلك عبر منشور إجراءات رقم 14 لسنة 2022 والذي صدر عن مصلحة الجمارك وحصلت “المال” على نسخة منه، حيث أكد مصدر مسئول بهيئة ميناء الإسكندرية، أن هذا يأتي تخفيفا للإجراءات المختلفة على أصحاب اليخوت خاصة الإجراءات الجمركية.
يأتي ذلك على خلفية تنفيذ قطاع النقل البحري لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراسي والموانئ البحرية، والتي صدرت عن مجلس الوزراء رسميا الأسبوع الماضي عبر القرار رقم 2721 لسنة 2022.
ووفقا لمصادر بقطاع النقل البحري فقد تم البدء في تطبيق أحكام بنود تلك اللائحة فى جميع المراسى السياحية الدولية، والموانئ العامة السياحية والتجارية التى يوجد بها محطات أو أرصفة سياحية.
ونصت اللائحة على أن يتولى قطاع النقل البحرى مسئولية تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت فى مصر، وضمان استمرارية تنفيذها وتطويرها مستقبلاً.
كما نصت على أن تُنشأ نافذة رقمية واحدة لليخوت السياحية، تتولى وزارة النقل ممثلة فى قطاع النقل البحرى إدارتها، والإشراف عليها وتطويرها، واتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة، مع عدم جواز التعامل مع اليخوت السياحية إلا من خلال هذه النافذة.
كما تلتزم الجهات المتعاملة مع اليخوت السياحية بالربط الإلكتروني مع قطاع النقل البحرى بصفته الجهة المسؤولة عن النافذة الرقمية الواحدة لليخوت السياحية، لتيسير تقديم الخدمات والموافقات لليخوت السياحية بصورة مُجمعة من خلال القطاع، مع مراعاة الضوابط الفنية والتأمينية وقواعد التأمين السيبراني التي تقررها الجهات المعنية.
كما نصت اللائحة التي تم البدء في تنفيذها أن على أن يُعمل بالكود الموحد لإنشاء وتشغيل مراسى وموانئ اليخوت السياحية، المنشور على النافذة الرقمية وموقع قطاع النقل البحري، فى شأن عدد من النقاط التنظيمية، والتى تتمثل فى وصف ومقومات المراسي والموانئ السياحية الموجودة حاليا بمصر، وكذلك الجهات المتعاملة مع اليخوت السياحية المتواجدة بالموانئ والمراسى السياحية والإجراءات والمهام الخاصة بها، وكذا خريطة الموانئ والمراسى السياحية المُنشأة والمخطط إنشاؤها على سواحل الجمهورية، فضلاً عن آلية تشغيل النافذة الرقمية وخدمات التسجيل عليها، وغيرها من الخدمات الإدارية والإلكترونية والإجراءات المرتبطة بها، إلى جانب القوانين والقرارات المنظمة الخاصة بالموانئ والمراسى السياحية واليخوت الأجنبية.
ونصت اللائحة الجديدة، على توحيد الجهات التي تصعد على متن اليخت لتتمثل في قوات حرس الحدود فقط لاتخاذ الاجراءات الأمنية بصحبة مسئول من إدارة المارينا أو الميناء السياحي الذي يقتصر دوره على التواصل بين ممثل تلك القوات وطاقم اليخت فقط.
أما وزارة الداخيلة فيكون دورها ممثلا في اتخاذ الإجراءات والمهام المنوطة بها طبقا للوقاعد المنظمة بعمل تلك الجهات، أما مصلحة الجمارك، فنصت اللائحة على أن المصلحة تقوم بإعداد نموذج الإقرار الجمركي المناسب ليقوم مسئولي اليخت باستيفائه على النافذة الرقمية، وتقوم الإدارة المختصة بالجمارك باتمام الإجراءات الجمركية طبقا لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية.
أما هيئة السلامة البحرية فيتم مراجعة الشهادة الخاصة باليخت الصادرة من جهة إشراف معتمدة أو من دولة العلم بمعرفة التفتيش البحري، كما تشري مدة تصاريح السفر والمغادرة لليخوت لمدة لا تقل عن 5 أيام، ويجوز تجديدها في الظروف الطارئة دون أي رسوم أو غرامات وبإجراءات مبسطة.
كما تقوم هيئة السلامة البحرية بمنح اليخت ترخيص ملاحة بناء على شهادة الصلاحية، وفي حالة عدم وجودها يجوز لضمان استيفاء شروط الصلاحية والسلامة.