أصدرت مصلحة الجمارك، برئاسة الشحات غتوري، قرارا بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، وعضوية رئيس الادارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي، ومدير عام المكتب الفني بالادارة المركزية لشئون رئيس المصلحة، ومدير عام البحوث الفنية بالادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة.
ونص القرار على أن اللجنة ستقوم بدراسة طلبات التصالح في المخالفات المنصوص عليها بالمادة رقم 73/ الفقرة الثانية، والتي تنص على ” وفي حالة الزيادة غير المبررة للبضائع وكذلك الزيادة التي تظهر عند جرد المخازن المؤقتة أو المستودعات أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الأسواق الحرة دون أن تكون مدرجة في السجلات، ويعاقب المتسبب في ذلك بغرامة تعادل نصف الضريبة الجمركية المقررة على البضائع الزائدة “، والمادة رقم 74/ الفقرة الأخيرة، ونصها ” تفرض غرامة تساوي نصف الضريبة الجمركية المعرضة للضياع في حالة تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز 20% بشرط أن تلتزم المصلحة باتفاقية التقييم للأغراض الجمركية ”، ورفع التوصيات بشأنها للعرض على رئيس المصلحة.
ونص القرار رقم 4 لسنة 2022 على يتولى مدير عام دعم اتخاذ القرار بالادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة أعمال مقرر اللجنة.
ونصت المادة الرابعة على أن تلتزم المواقع الجمركية بارسال نموذج بارسال نموذج عرض طلب التصالح المرفق بهذا القرار صحبة مندوب أو الكترونيا بصيغة pdf على الايميل الالكتروني ( [email protected] ) الى مقرر اللجنة في موعد اقصاه 24 ساعة من تاريخ تقديم طلب التصالح، كما ترفع اللجنة توصياتها بشأن طلب التصالح في ذات يوم ورود النموذج الى رئيس المصلحة للبت فيه.
وأرسلت إدارة البحوث الفنية نموذج عرض طلب التصالح في المخالفات الواردة بقرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 212 لسنة 2022.
وتضمن النموذج الذي أصدرته مصلحة الجمارك، تحت مسمى عرض طلب تصالح في المخالفات الواردة بقرار رئيس المصلحة رقم 212 لسنة 2022.
وشمل النموذج اسم الشركة / اسم المتعامل، ورقم المتعامل القومي، ونوع المخالفة، بالإضافة إلى بيانات حسبة الضرائب والرسوم، والتي تضم القيمة للأغراض الجمركية للمضبوطات وضريبة الوارد، وضريبة الجدول، والضريبة على القيمة المضافة، وضرائب ورسوم أخرى.
وفي ديسمبر الماضي قررت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن عمليات التهريب الجمركي، وذلك نظرًا لما تلاحظ في الآونة الأخيرة من وجود تأخير في إرسال نماذج التصالح إلى اللجنة المختصة، سواء كانت وزارة المالية أو مصلحة الجمارك للنظر في قبول التصالح من عدمه.
ونص المنشور الصادر عن رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، وقتها قيام الجهة الجمركية الضابطة لوقائع التهريب الجمركي في حالة طلب صاحب الشأن التصالح وسداده التعويضات الجمركية المستحقة بإرسال الملف إلى إدارة الشئون القانونية المختصة خلال 10 أيام من تاريخ السداد.
كما تقوم الإدارات القانونية عند ورود الملف من جهات الضبط الجمركي أو تقديم طلب التصالح لديها وسداد التعويضات الجمركية المستحقة بإعداد نموذج التصالح وإرساله إلى وحدة التصالحات خلال أسبوعي عمل من تاريخ السداد أو ورود الملف إليها.
كما كان ينص على أن يتم إحالة وحدة التصالحات نموذج طلب التصالح المستوفي إلى لجنة التصالحات المختصة (وزارة – مصلحة الجمارك) خلال أسبوع عمل، فضلا عن ضرورة أن تنظر اللجنة المشكلة بقرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 201 لسنة 2021 طلب التصالح المحال اليها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ وصول نموذج طلب التصالح إليها وطبقا لأسبقية الورود مع مراعاة العدد المقرر عرضه بكل جلسة.
وكانت مصلحة الجمارك قد أصدرت خلال نوفمبر من العام الماضي، تعليمات جديدة بشأن تنظيم ضبط عمليات التهريب الجمركي والضريبي بالمنافذ الجمركية المختلفة، وذلك عبر منشور رقم 68 لسنة 2021 الذي اصدره الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك.
ونص المنشور على أنه يراعى الالتزام بجميع إدارات الشئون القانونية عند إرسال ملف تحريات الدعوى أو نموذج التصالح لقضايا تهريب جمركي موضح بها إرفاق بيان يوضح سابقة الضبط والذي يتضمن ( رقم القضية والسنة، وتاريخ الضبط، واسم المتهم، وملخص الواقعة، وموقف القضية) ، بالاضافة إلى صورة الحكم البات أو صورة قرار الموافقة على قبول التصالح.
كما ذهبت تعليمات رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه في حالات طلب التصالح بيان تاريخ تقديم طلب التصالح وموقف الدعوى العمومية ( لم يتم إحالتها الى النيابة العامة، أو أنها في مرحلة التحقيق، أو صدر فيها حكم ابتدائي نهائي وتاريخه) .
أما في حالة طلب الوقف الاحترازي لرقم التعامل للمتهم بارتكاب واقعة التهريب الجمركي فيتم إدراج ذلك بذات طلب تحريك الدعوى العمومية، على أن تتضمن مذكرة العرض أسباب ومبررات طلب الإيقاف.
يذكر أن التهرب الجمركى ينقسم وفقًا لتعريف قانون الجمارك الى ”تهريب فعلى” وهو إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة دون أداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
أما النوع الثاني فمعروف بأنه ”تهريب حكمى” ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منهالتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة .