أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك منشور تذكيري بتنفيذ ما جاء من تعليمات عن وزارة المالية بشأن بسرعة السداد الفوري للمطالبات الخاصة بنفقات تنفيذ الأحكام القضائية من خلال الاعتمادات المختصة بالباب الثاني “شراء السلع والخدمات، ضمن بند 10/3-نفقات تنفيذ الأحكام القضائية بموازنة المصلحة، بهدف الاستفادة من التخفيض الممنوح على الرسوم القضائية المستحقة، وذلك وفقا لأحكام المادة 66 من القانون رقم 9 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والمعدل بالقانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٠٧.
وصدر المنشور في ضوء توجيهات الدولة بترشيد الإنفاق العام وحتى يتسنى الاستفادة من هذا التخفيض على الرسوم القضائية المستحقة في حالة السداد خلال مدة تسعين يوما من تاريخ إعلان المطالبة بأمر تقدير الرسوم القضائية.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أصدر منشور رقم 1 لسنة 2023، والذي نص على أنه يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة في المواد المدنية إذا دفع المدين مبلغاً يعادل ثلثى الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يوماً التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم ، وتنقضى المطالبة بدفع مبلغ التصالح، ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه.
وأكدت مصلحة الجمارك، أن هذا يأتي في إطار توجه الحكومة لترشيد الإنفاق العام وفي ظل الظروف الراهنة، وحتى يتسنى الاستفادة من التخفيض الممنوح على الرسوم القضائية المستحقة قبل انتهاء مدة التسعين يوماً المشار إليها وفقاً لحكم المادة (٦٦) مكرراً من القانون سالف الذكر، وحيث إن من شأن تأخر الجهات الإدارية عن السداد خلال تلك المدة تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية طائلة بما يعادل ثلث الرسوم المحكوم بها.
لذا فإن وزارة المالية أكدت أنها تهيب بالمسئولين الماليين وممثلي وزارة المالية وممثلى الجهات الموازنية القيام بسرعة السداد الفورى للمطالبات الخاصة بالرسوم المشار إليها من خلال الاعتمادات المختصة بالباب الثانى ” شراء السلع والخدمات ” ضمن بند ۳/۱۰ والتي تشمل نفقات تنفيذ الأحكام القضائية بموازنة الجهة وفي حالة عدم كفاية رصيد هذا البند يتم استخدام الوفورات المتاحة باعتمادات البنود والأنواع غير المحظور استخدام وفورها بذات الباب وفقاً للسلطات والصلاحيات المنوط بها، وفى حالة تعذر ذلك يتم تقديم طلب المناقلة للجهة أو قطاع الموازنة المختص وفقاً للسلطات الممنوحة في هذا الشأن.
وفي حالة عدم وجود وفورات متاحة على مستوى إجمالي الباب الثاني شراء السلع والخدمات بموازنة الجهة لسداد الرسوم يقوم قطاع الموازنة المختص بدراسة تدبير المبلغ من خلال اللجوء إلى استخدام أية وفورات متاحة لدى الجهات الموازنية الأخرى بذات الباب وحال استنفاد جميع الوفورات على مستوى كافة الجهات بالباب الثانى (شراء السلع والخدمات ) يتم اللجوء إلى طلب التعزيز من الاحتياطيات العامة.
كما يلتزم المسئولون الماليون والإداريون بالجهات الإدارية وممثلي وزارة المالية بتنفيذ تلك التعليمات بكل دقة للاستفادة من فترة التصالح المذكورة، وما يستتبعه من ترشيد نفقات تنفيذ الأحكام القضائية، وفي حالة التأخير يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لمحاسبة المسئول تأديبية والنظر في تحمله الأعباء المالية المترتبة في هذا الشأن حال تحقق مناط ذلك.
وكان وزارة المالية قد أصدرت تلك التعليمات بعد أن تلاحظ خلال الأعوام المالية الأخيرة زيادة المنصرف الفعلي على بند 10/3-نفقات تنفيذ الأحكام القضائية بالباب الثاني (شراء السلع والخدمات) على مستوى إجمالي الموازنة العامة للدولة، وفقًا للحساب الختامي.
وأكدت وزارة المالية أنه وفقًا لحكم المادة (66 مكررًا) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والمعدل بالقانون رقم 73 لسنة 2007، فإنه يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة في المواد المدنية، إذا دفع المدين مبلغًا يعادل ثلثي الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة 90 يومًا التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم، وتنقضي المطالبة بدفع مبلغ التصالح، ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه.