أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن تفتيش الركاب القادمين بالمنافذ الجمركية المختلفة، وخاصة المطارات الجويةوذلك وفقا لمنشور رقم 37 لسنة 2023 والذي اطلعت عليه ” المال” .
ونص منشور تعليمات صادر عن الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ووكيل أول وزارة المالية، بضرورة قيام جميع جمارك تفتيش الركاب بالتأكد من استيفاء كل بيانات إقرار وصول الركاب والمعروفة باستمارة رقم 45 أ جمارك.
وشددت التعليمات على ضرورة التأكيد على أن تشمل الاستمارة بيانات أهمها اسم الراكب ورقم جواز السفر والجنسية والأشياء والأمتعة التي بحوزته، خاصة الذهب والمعادن الثمينة، إضافة إلى البلد القادم منها الراكب وتاريخ الوصول.
وأكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن تلك التعليمات تأتي اتساقا مع بنود قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 430 لسنة 2021.
يذكر أنه خلال 8 نوفمبر الجاري وافق مجلس الوزراء المصري، على مد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بمنح إعفاء جمركي لواردات الذهب من الجمارك، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10 مايو 2024.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان وقتها، أن القرار نص على إعفاء الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، والواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.
وأفاد مجلس الوزراء أن قرار تمديد إعفاء واردات الذهب يأتي لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.
وارتفعت حصيلة الذهب الوارد بصحبة المصريين العائدين من الخارج إلى بلدهم لتسجل نحو 2000 كليو غرام من المشغولات والسبائك منذ بدء تفعيل مبادرة الإعفاء من الرسوم الجمركية في مايو الماضي وحتى سبتمبر.
ومن المعروف أن قانون الجمارك، أعفى الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القـدوم والمغـادرة من الضريبة الجمركية.
ووفقا لنص المادة رقم 20 من القانون، تعفي من الضريبة الجمركية وبشرط المعاينة وفقًا للشروط والضوابط والحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي:
1 – الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب، اللازمة لمزاولة نشاطها .
2 – الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القـدوم والمغـادرة .
3 – الأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضيـة والعلميـة .
4 – الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في جمهورية مصر العربية بشرط التحقق من عينيتها .
5- البضائع التي ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف أو ناقص) عن بضائع سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضـــريبة الجمـــركية عليها ، علي أن يكــون الإعفـــاء في حدود الضريبة المسددة .
6 – البضائع التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها .
7 – المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية .
8 – الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت الإشـــراف العلمي للبعثـــات الحــاصلين علي شــهــادة الدكتوراه أو ما يعادلها ، سواء كان إيفاد العضو علي نفقة الدولة أو بمنح أجنبية أو علي نفقته ، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته .
9 – الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج ، وموظفي الوزارات الأخري المـلحقين بهذه البعثات ، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك المصريون العاملون في الخـــارج بجـــامعة الدول العربية والاتحـاد الأفـريقي .
10- ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ويكون لازمًا للاستعمال الشخصي لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها وبشرط المعاملة بالمثل .
11- ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدويــة ومشتقـــات الدم وأمصال ووسائل تنظيــم الأســـرة وألبــان الأطفـــال باسمها أو لحسابها وذلك وفقًا لمـا يصدر بـه قرار من الوزير المختص .
12- الأشياء والجهات التي يصــدر بإعفائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي اقتراح الوزير .