أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور إجراءات رقم (10) لسنة 2024 بخصوص التنبيه مشدداً على كافة المواقع الجمركية التنفيذية إستيفاء توقيع صاحب الشأن أو وكيله على إستمارات الجرد إثباتاً لصحة ما ورد بها من حيث الصنف و المنشأ و العدد في حالة كشف الجميع وذلك إحكاماً للرقابة الجمركية .
ونص المنشور الذي أصدره عاصم الكاشف مدير عام الادارة العامة للسياسات والاجراءات الجمركية، بمصلحة الجمارك، أن هذه التعليمات تأتي بناءا على كتاب مدير عام البحوث الفنية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك في سبتمبر الماضي، وكذا احكاما للرقابة الجمركية المتبعة في حالات كشف الجميع باستمارات جرد تفصيلية.
وينص قانون الجمارك على أنه من ضمن المستندات المطلوبة ” استمارة جرد غير السليم” ، والتي يتم تحريرها بمعرفة مأمور جمرك المخزن بمشمول الطرد غير السليم من أصل وصورتين ، ويوقع عليها مأمور المخزن وأمين المخزن ومندوب التوكيل الملاحي ومندوب حركة البضائع ، على ان يسلم الأصل لصاحب الشأن وصورة لأمين المخزن ويحتفظ بالصورة الثانية بالجمرك.