أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ووكيل أول وزارة المالية قرارا بشأن البضائع الممنوعة والمرفرضة داخل الموانئ البحرية والمنافذ الجمركية.
ونص القرار الذي يحمل رقم 190 لسنة 2023 في مادته الأولى على أنه مع عدم الإخلال بما تقرره اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بشأن البضائع الممنوعة والمرفوضة، وتجنبا لتكدس البضائع بالمواني يجوز في حالة وجود أصناف مرفوضة رقابيا ضمن مشمول البيان الجمركي ومطلوب إعادة تصديرها أو إعدامها على نفقة مالك البضاعة، أن يتم السماح بفرز وتجنيب الجزء المرفوض وإنهاء إجراءات الافراج عن باقي الشحنة وفقا لعدد من الضوابط.
وتشمل تلك الضوابط أنه في حال صدور قرار الجهة الرقابية أو الأمنية المختصة بإعدام الجزء المرفوض يتم السير في الاجراءات المقررة لتنفيذ الاعدام قبل الافراج عن باقي المشمول حال توافر الامكانية لذلك، وفي حالة تعثر تنفيذ الاعدام يُحصل مقابل تكلفة الإعدام الذى يتم تقديره بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بعملية الاعدام (بصفة أمانة) من مالك البضاعة أو وكيله لحين تنفيذ الإعدام، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور قرار الجهة الرقابية أو الأمنية المختصة.
كما أنه في حال صدور قرار الجهة الرقابية أو الأمنية المختصة بإعادة تصدير الجزء المرفوض، يقدم مالك البضاعة أو وكيله إفادة من الشاحن أو التوكيل الملاحى باستلام الجزء المرفوض وتجهيزه لاعادة الشحن وذلك خلال شهر من تاريخ صدور قرار الجهة الرقابية أو الأمنية المختصة .
وذهب القرار أنه في حالة عدم الإلتزام بالضوابط والمدد المحددة بالبندين السابقين، يتم إيقاف رقم التعامل للمستورد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصرف في البضائع المرفوضة لمنع تكدسها بالموانئ.
ونص القرار في مادته الثانية، على أنه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الإدارات المركزية والتنفيذية تنفيذه بكل دقة وإلغاء كل ما يخالف ذلك، وعلى الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات “MTS ” توفير المعالجة اللازمة على منظومة نافذة بما يتوافق مع هذا القرار.