«الجمارك» تسمح باستيراد التوكتوك للاستعمال الشخصي (مستند)

ضوابط منع وصوله من المناطق الحرة إلى داخل البلاد مستمرة

«الجمارك» تسمح باستيراد التوكتوك للاستعمال الشخصي (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

8:30 م, السبت, 28 ديسمبر 24

أصدرت مصلحة الجمارك منشور إستيراد رقم 51 لسنة 2024 بخصوص تطبيق كتاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 1569 بشأن التأكيد على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 417 لسنة 2014 والمتضمن وقف الاستيراد للإتجار لكل من السيارات ذات الثلاث عجلات والتي تشمل التوك توك والدراجات النارية فيما عدا التريسكل وشاسيهاتها .

وأشار المنشور إلى أن الوقف خاص بما يرد للإتجار وأن ما يرد للأستعمال الشخصي يخضع للقواعد المنظمة للاستيراد للاستعمال الشخصي بلائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والصادر بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته الموضحه.

وجاء في خطاب رئيس قطاع شئون المناطق الحرة بوزارة الاستثمار عصام البحيري، لمدير عام الادارة العامة للسياسات والاجراءات الجمركية، أنه بالإشارة إلى كتابكم 1060 المؤرخ في ديسمبر الحالي بشان کتاب قطاع شئون المناطق الحرة المصلحة الجمارك المؤرخ 6 يونيه 2017 والمتضمن تعليمات بقيام مشروعات المناطق الحرة الصادر لها تراخيص مزاولة نشاط متضمنه تحزين السيارات ذات الثلاث عجلات، التوك توك ، والدراجات النارية بممارسة النشاط وفقًا لتراخيص مزاولة النشاط الصادرة لها مع إعادة تصديرها إلى خارج البلاد فقط واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تصدير مثل هذه الأصناف إلى السوق المحلية أو المدينة الحرة ببورسعيد، والمنتهى إلى طلب الإفادة بمدى سريان التعليمات الواردة بكتاب القطاع من عدمه، وكذا الاستفسار عن مدى سريان تلك التعليمات على الأصناف المخزنة بالمناطق الحرة والتي يتم الافراج عنها تحت نظام الاستعمال الشخصي إلى داخل البلاد.

وطالب رئيس قطاع شئون المناطق الحرة بوزارة الاستثمار الإحاطة بخصوص الضوابط الصادرة بكتاب قطاع المناطق الحرة المشار إليه قد صدرت أساسًا بناءً على مخاطية مصلحة الجمارك للقطاع والتي تضمنت مطلب وضع الضوابط اللازمة لمنع دخول الأصناف الواردة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 417 / 2014 الصادر بشأن وقف الاستيراد للاتجار لكل من السيارات ذات الثلاث عجلات والتوكتوك والدراجات النارية إلى المناطق الحرة حتى لا يتم إعادة دخولها مرة أخرى إلى داخل البلاد.

ووفق الخطاب فإنه إحكامًا للرقابة ومنعًا للتحايل على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 117 لسنة 2014 فقد ثم وضع الضوابط اللازمة لمنع دخول مثل هذه الأصناف من المناطق الحرة إلى داخل البلاد بما يتماشي مع قرار وزير التجارة والصناعة وفقًا لما جاء بكتاب القطاع المشار اليه، وتظل هذه التعليمات ساريه طول فترة سريان قرار وزیر التجارة والصناعة رقم 417/ 2014 حيث أنها مرتبطة بهذا القرار وصادرة احكامًا للرقابة وبما لا يضر المصلحة العامة للبلاد.

وفيما يخص الاستفسار حول هل تلك التعليمات تسري على الأصناف المخزنة بالمناطق الحرة والتي يتم الإفراج عنها تحت نظام الاستعمال الشخصي إلى داخل البلاد أم لا، فأن قرار الوقف بخص قطاع التجارة الخارجية والتي ردت في هذا الشأن بكتاب الدكتورة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بأن الوقف خاص بما يرد للاتجار، وأن ما يرد للاستعمال الشخصي يخضع للقواعد المنظمة للاستيراد للاستعمال الشخصي بلائحة القواعد المنفذة القانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والصادر بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته.