«الجمارك» تؤكد عدم قبول التنازل عن البضائع الممنوع دخولها البلاد أو المرفوضة رقابيا

في ضوء أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية

«الجمارك» تؤكد عدم قبول التنازل عن البضائع الممنوع دخولها البلاد أو المرفوضة رقابيا
السيد فؤاد

السيد فؤاد

11:46 م, الخميس, 5 يناير 23

أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وكيل أول وزارة المالية، قرارا بخصوص الإجراءات المقررة بقبول البضائع المتنازل عنها لصالح مصلحة الجمارك، وذلك في ضوء أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

ونص منشور تعليمات رقم 78 لسنة 2022 والصادر مؤخرا عن رئيس مصلحة الجمارك، بضرورة مراعاة أن تلتزم الإدارات الجمركية المختصة بعدم قبول التنازل عن البضائع الممنوع دخولها البلاد، أو المرفوضة رقابيا.

كما نص القرار على ضرورة التنبيه على أصحاب الشأن بسرعة إعادة تصدير هذه البضائع أو إعدامها على نفقتهم الخاصة، وذلك وفقا لما تقرره الجهة الرقابية المختصة ما لم تكن محل مطالبة بالمصادرة في قضية جمركية أو صدر بشأنها حكما قضائيا بذلك.

وينص قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 على ضوابط تصرف المصلحة في البضاعة المتنازل عن ملكيتها.

ونص على أنه إذا عرضت البضائع المنصوص عليها في البندين (2، 3) من المـادة (66) من هذا القانون للبيع مرتين علي الأقل خلال ثلاثة أشهر، ولم يقم أصحابها بسحبها خلال الثلاثة أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها، يعتبر أصحابها قد تخلوا عنها بقصد التنازل عن ملكيتها للدولة شريطة إخطارهم بذلك بخطاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية ذات حجية قانونية ومضي ثلاثين يومًا من تاريخ هذا الإخطار .

كما يجوز للمصلحة التصرف في البضائع المشار إليها في الفقرة السابقة للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفع العام وذلك دون مقابل أو بمقابل يتفق عليه معها وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة الجهات المعنية.

وفى هذه الحالة تعفي البضائع المتنازل عنها أو المتصرف فيها من الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة، كما تعفي هذه البضائع من القيود الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد.