الجمارك: إعفاء الاستمارة المخصصة لسداد الإقرار في البنوك المشتركة من رسم التنمية (مستند)

بناء على خطاب مصلحة الضرائب

الجمارك: إعفاء الاستمارة المخصصة لسداد الإقرار في البنوك المشتركة من رسم التنمية (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

10:26 م, الجمعة, 27 سبتمبر 24

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، منشور تعريفات رقم 54 لسنة 2024، وذلك بهدف توضيح كيفية التطبيق الصحيح للبند (9) من المادة الأولى من قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984 تعديلاته، وأكدت خضوع شهادات الصادر ” الاستمارة الموحدة لرسم الصادر المخصصة لسداد الإقرار في البنوك المشتركة في خدمة السداد الإلكتروني لمنظومة النافذة الموحدة” لرسم تنمية الدولة من عدمه.

وأشار مسئولي مصلحة الضرائب – قيمة مضافة – في خطاب لمصلحة الجمارك، ردا على استفسار الأخيرة حول كيفية كيفية التطبيق الصحيح للبند (9) من المادة الأولي من قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته، وطلب الإفادة بالرأي عن مدى خضوع شهادات الصادر لرسم التنمية وفقا للقانون.

وأشار مسئولي مصلحة الضرائب، انه بدراسة الموضوع في ضوء أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته، فقد انتهى رأى الإدارة إلى أنه إعمالاً لنص المادة الأولي بند (9) من القانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فإنه يفرض ” رسم تنمية الموارد المالية للدولة ” علي المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية بواقع جنيهان علي كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية، وبناء عليه فإن الأوعية الغير خاضعة لضريبة الدمغة النوعية لا يفرض عليها ” رسم تنمية الموارد المالية للدولة”.

كما انه إعمالًا لإحكام المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 1998 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 فإنه تلغي ضريبة الدمغة المقررة طبقًا للمواد (41) ، (42). (43) من قانون ضريبة الدمغة سالف الذكر.

وأشار مسئولي مصلحة الضرائب، أنه إعمالاً لإحكام المادة الثانية من القانون رقم (143) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة سالف الذكر فانه تلغي المادة (40) من قانون ضريبة الدمغة سالف الذكر، وعليه ألغيت عدة أوعية منها ضريبة الدمغة النوعية المقررة على الشهادات المؤقتة والشهادات الصادرة من الجهات الحكومية، والمقررة بالمادة (40) من قانون ضريبة الدمغة سالف الذكر.

كما ألغيت ضريبة الدمغة النوعية المقررة طبقاً للمادة (41) من قانون ضريبة الدمغة سالف الذكر، والتي كانت تستحق عن كل ورقة من أوراق كل مستخرج أو صورة من العقود والوثائق والسجلات والدفاتر أو أي محرر آخر لدي الجهات الحكومية والمنشآت التي تقوم بعمل تجاري أو صناعي أو زراعي والصور الفوتوغرافية الصادرة من تلك الجهات.

كما تم إلغاء ضريبة الدمغة المقررة طبقاً للمادتين (42) ، (43) من قانون ضريبة الدمغة سالف الذكر وهي الضريبة المقررة طبقاً الطلبات والشكاوي المقدمة للجهات الحكومية.

وذكر مسئولي مصلحة الضرائب، أنه يلغي رسم تنمية الموارد المالية للدولة المقرر بالبند رقم (9) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته عن كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية المقررة بالمواد 40 ، (41) , 42، 43 من قانون ضريبة الدمغة سالف الذكر، حيث تم الغاؤهم بالقانون رقم (2) لسنة 1998 والقانون 143 لسنة 2006 سالف الإشارة إليهم.

وعليه لا تعد شهادات الصادر ( الاستمارة الموحدة لرسم الصادر المخصصة لسداد الإقرار في البنوك المشتركة في خدمة السداد الإلكتروني لمنظومة النافذة الموحدة) بخصوص الاستفسار عن وعاء من أوعية ضريبة الدمغة النوعية المخاطبة بأحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980م وتعديلاته، وعليه لا يسرى عليها أحكام البند (49) من المادة الأولى من قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984م وتعديلاته.

وأشارت مصلحة الضرائب المصرية أنها تؤكد “أن الأوعية التي لا زالت خاضعة للضريبة ولم يشملها الإعفاء تتضمن” إذا كان المحرر ( سواء كان التصريخ أو الرخصة أو العقد) من عدة نسخ أو صور ممضاة استحقت على كل نسخة أو صورة الضريبة التي تستحق على الأصل.

كما أنه اعمالا لحكم وإعمالا لحكم الفقرة الثالثة من من المادة 12 من قانون ضريبة الدمغة سالف الذكر في حالة تعدد النسخ أو الصور التي تحتفظ بها الجهة الحكومية لدواعي العمل بها فلا يتحمل المتعامل معها سوي للضريبة المستحقة على نسخة أو صورة واحدة من تلك النسخ أو الصور.

وذهبت مصلحة الضرائب، أنه تخضع العقود وما في حكمها لضريبة الدمغة النوعية علي العقود المقررة بنصوص المواد ( 44)، (45) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.

كما أن جميع الأوعية الأخرى من المحررات والوقائع والأشياء الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية فيما عدا المواد التي تم الغاؤها بموجب القانون رقم (2) لسنة 1998 والقانون رقم 143 لسنة 2006 سالف الاشارة اليهم.

وذهبت مصلحة الضرائب أنه ” يضاف إلى كل وعاء من الأوعية سبق الإشارة إليها رسم تنمية الموارد المالية للدولة قدره جنيهان اعمالا لحكم المادة الاولى بند 9 من قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1998 وتعديلاته”.

وأصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور تعريفات رقم 54 لسنة 2024 بالتأكيد على ما أوضحته مصلحة الضرائب المصرية حول خضوع شهادات الصادر لرسم التنمية بواقع جنيهين.