أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ الموقع الإلكتروني http://promotion.caoa.gov.eg/ ، والذي يمكن الموظفين -المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أو من يمثل القانون لهم الشريعة العامة-، من معرفة مدى استحقاقهم للترقية.
وكان الجهاز قد أصدر مؤخرا القرار رقم (265) لسنة 2021 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ونصّ على أن يُرقّى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى ٣٠/٦/٢٠٢١ مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارًا من 1/7/2021، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.
كما نص القرار أيضًا على أن يُرقى شاغلوا الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2021 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).
ويستحق الموظف اعتبارًا من 1/7/2021، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر.
علمًا بأن الترقيات طبقًا لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوفر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2021 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المُشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
وتكون الترقية وفقاً لأحكام هذا القرار باستخدام الوظائف الممولة والشاغرة باستمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الاحوال، وفي حالة عدم توافر وظائف ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المُرقى إليها خصماً على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقاً للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، على أن يُوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مُقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.
وتتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٢، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
وتُصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا للقواعد السابقة تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين.