استمرار تحصيل الضريبة على القيمة المضافة حتى مبلغ 5 آلاف جنيه فأقل المستحقة على الهبات والتبرعات (مستند)

بعد موافقة وزير المالية الدكتور محمد معيط

استمرار تحصيل الضريبة على القيمة المضافة حتى مبلغ 5 آلاف جنيه فأقل المستحقة على الهبات والتبرعات (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

12:29 ص, الثلاثاء, 11 أبريل 23

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور تعريفات رقم 32 لسنة 2023 والذي تم بموجبه الموافقة على استمرار سريان منشور التعريفات رقم 59 لسنة 2020 ، وذلك بعد موافقة وزير المالية الدكتور محمد معيط.

وينص المنشور رقم 59 لسنة 2020 على تحصيل الضريبة على القيمة المضافة حتى مبلغ 5000 جنيه فأقل المستحقة على الهبات والتبرعات للجهاز الإداري للدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، وما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي في ضوء نص الإعفاء الجوازي الوارد بالمادة 27 من القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك دون الحاجة للإفراج الجمركي المؤقت عنها لحين بحث الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.

وكان قد تم اتخاذ هذا القرار بعد موافقة وزير المالية عليه، باعتبار قيمة الضريبة على القيمة المضافة حتى 5000 جنيه فأقل تعد ضريبة ضئيلة تلتزم الجهة طالبة الاعفاء بسدادها دون الحاجة إلى الإعفاء منها واعتبار ذلك مبدأ عاما يطبق في الحالات المماثلة بعدم الموافقة على منح الاعفاء ويتعين على الجهة طالبة الاعفاء سداد الضريبة المستحقة.

وتنص المادة 27 من القانون رقم 67 لسنة 2016 على أنه، يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة في الحالتين الآتيتين:

وتشمل الحالة الأولى الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية، بينما الحالة الثانية وهي ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي.

وفي مايو الماضي قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، تعديلات جديدة على أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الالات والمعدات بما فيها خطوط الانتاج الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك في ضوء ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

ونص قرار وزير المالية رقم 212 لسنة 2022  بتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات (بما في ذلك خطوط الإنتاج المستوردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي) ، وفقًا للمادة 28 مكررًا من قانون الضرائب على القيمة المضافة، بشرط تقديم المنتج الصناعي للجمرك المختص، المستند والمعتمد من الجهة مانحة الترخيص للنشاط والذي يفيد بأن تلك الآلات والمعدات واردة لاستخدامها في الإنتاج الصناعي المرخص به للمنشأة، وتكون الضريبة المعلقة بواقع 5% من القيمة بموجب أي من الضمانات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يتم تحصيل الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لمؤدي الخدمات بفئة 5% قطعي حال تقديم مؤدي الخدمة للجمرك المختص المستند المعتمد من الجهة المانحة ترخيص النشاط، الدال على مزاولى نشاط تأدية خدمة متعلقة بهذه الالات والمعدات.

ونص القرار على أن إذا كان الاستيراد لغرض الاتجار ، يجب على المستورد أن يقدم للجمرك المختص بالمستندات التي تشير على التوريد للمنتج الصناعي ، والمتمثلة في العقد المعتمد من الجهة مانحة ترخيص النشاط للمنتج الصناعي أو أمر التوريد الصادر منه معتمد من ذات الجهة بما يفيد أو الوارد للاستخدام في الانتاج الصناعي المرخص به للمنشأة، بالإضافة إلى شهادة تسجيل المنتج الصناعي أو البطاقة الضريبية، وتكون الضريبة المعلقة بواقع 5% من القيمة باسم المنتج الصناعي لدى الجمرك المختص بموجب أي من الضمانات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار .