أصدر رئيس مصلحة الجمارك السيد نجم قراراً باعفاء السيارات واليخوت المفرج عنها مؤقتا من الغرامات التى يتم فرضها فى حالة انتهاء صلاحية السير .
وذكرت مصلحة الجمارك فى منشور الاجراءات رقم 22 لسنة 2020 أن تعليق الفقرة ( د ) من المادة 157 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك جاء استنادا إلى مذكرة وكيل وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك “ السيد كمال نجم “ فى نهاية يونيه الماضي، والذى استند إلى الأسباب القهرية التى تمر بها البلاد والعالم من انتشار فيروس كورونا المستجد.
و تنص الفقرة ( د ) من المادة 157 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك على حظر التصرف فى السيارة أو اليخت بالبيع أو التنازل أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات أو تأخير أيهما الا بعد الحصول على موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد جميع الضرائب والرسوم المستحقة.
كما نصت الفقرة ( د ) على أنه يجوز بموافقة وزير المالية مد المدة المقررة للإفراج المؤقت عن السيارات المشار اليها وذلك لأسباب مبررة يقبلها، كما يضاعف مقابل تعليق أداء الضريبة فى حالة إنتهاء صلاحية السير وسريان صلاحية الضمان، وعلى حامل تصريح الاستيراد المؤقت ( دفتر المرور الدولى ) إعادة تصدير المركبة خلال مدة لا تجاوز 24 يوما من تاريخ انتهاء صلاحية السير بالبلاد.
وبالنسبة للرسوم التى يتم دفعها لتلك السيارات، خاصة التابعة للمصرين المقيمين بالخارج والأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد، تكون بحد أقصى ستة أشهر خلال السنة وبما لا يجاوز فترة الإقامة المثبتة على جواز السفر بالنسبة للأجانب بعد سداد مقابل تعليق أداء الضريبة عن ستة أشهر أو جزء منها . وتشمل تلك الرسوم 500 جنيه/ للسيارة عن الثلاث أشهر الأولى أو جزء منها، و1000 جنية عن السيارة عن الثلاث أشهر التالية أو جزء منها، و1000 جنية عن كل سيارة من السيارات الواردة صحبة الأفواج السياحية، على ألا تجاوز مدة الإفراج عن هذه السيارات شهرا” واحدا