وزارة المالية تصدر كتاب دوري بشأن آلية الأحكام القضائية وقرارات لجان فض المنازعات

إعمالاً لمبدأ سيادة القانون وحجية الأحكام القضائية

وزارة المالية تصدر كتاب دوري بشأن آلية الأحكام القضائية وقرارات لجان فض المنازعات
السيد فؤاد

السيد فؤاد

11:26 م, الأربعاء, 12 مارس 25

وبدأت وزارة الكهرباء العراقية من وقتها في تنفيذ بدائل بحسب موسى منها تنويع مصادر الغاز بالذهاب الى توقيع اتفاقية مع تركمانستان ووقعت فعليا (في أكتوبر 2024) وننتظر إكمال الإجراءات التدقيقية حول ماهية الشركة الوسيطة التي تقوم بنقل الغاز التركمانستاني إلى العراق»

وأكد أنه «بمجرد اكتمال إجراءات (ذلك البديل الثاني) سنحصل على الغاز التركمانستاني الذي هو 20 مليون متر مكعب أي نصف كمية الغاز الإيراني تقريبا»، موضحا 3 بدائل أخرى تتمثل في «استغلال الحكومة حقول الغاز الوطنية ووقف حرق الغاز المصاحب، وإكمال مشروع الربط العراقي الخليجي قبل الدخول بالصيف، واستمرار تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية والاعتماد على تحويل مباني حكومية الى طاقة شمسية».

أصدر المحاسب عماد عبدالله عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بوزارة المالية، كتاب دوري بشأن آلية تنفيذ الأحكام القضائية وقرارات لجان فض المنازعات.

وأشار عبر المنشور، أن هذا يأتي إعمالاً لمبدأ سيادة القانون، وحجية الأحكام القضائية، حيث تلاحظ لوزارة المالية عدم وضوح بعض التعليمات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية وقرارات لجان فض المنازعات المذيلة بالصيغة التنفيذية للجهات الإدارية الجهاز الإدارى – الحكم المحلى – الهيئات العامة – وكافة الأجهزة الأخرى التي تشملها الموازنة العامة للدولة نتيجة عدم الإلتزام بصحيح أحكام القانون والتعلميات.

وأوضح المنشور، أن وزارة المالية تهيب بكافة المسئولين بالجهات الإدارية الإلتزام التام والتوجيه بتنفيذ ما جاء بالقوانين واللوائح والكتب الدورية المنظمة في هذا الشأن وعلى وجه الخصوص قانون رقم 7 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية بشأن لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، والقانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1984، وكذا مادة رقم 415 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، وتنفيذ ما في هذا المنشور بكل دقة.

ونص المنشور بضرورة الرجوع إلى وزارة المالية (اللجنة المالية – قطاع الموازنة) لإبداء الرأى في تنفيذ الفتاوى الصادرة عن مجلس الدولة التي يكون لها صفة العمومية ويترتب على تنفيذها أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة قبل التنفيذ.

كما يتم اتخاذ اللازم نحو إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية وتسوية أي نزاع دون اللجوء إلى القضاء، مع ضرورة موافاة المستشار وزير العدل بما قد يكون هناك من نزاعات فيما بين جهات الدولة المختلفة.

كما ذهب المنشور على عدم رفع أية قضايا من جهة حكومية ضد جهة حكومية أخرى، مع ضرورة موافاة المستشار وزير العدل بما قد يكون هناك من نزاعات فيما بين جهات الدولة المختلفة لتتم تسويتها في اللجنة المشكلة برئاسة سيادته، وفي إطار من الحوكمة ودون اللجوء إلى القضاء، وأن يتم مراعاة القيام بذلك بصفة مستمرة، كما تختص الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء بدراسة وتقديم الرأي في كافة القضايا التحكيمية الإستثمارية والتجارية التي تكون الدولة من وزارات وهيئات عامة وأجهزة حكومية والجهات التابعة لها أو الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه طرفاً فيها.

ونص المنشور على أن تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى في كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع، على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

كما يتم استبعاد أموال الدولة العقارية من الحقوق التي يجوز إسقاطها بالتقادم.

وذهب المنشور على إخطار مصلحة الضرائب الإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية لاستطلاع رأيها قبل صرف أية مبالغ مستحقة للغير كتعويضات، على أن يعتبر عدم رد المصلحة المذكورة خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إخطارها موافقة ضمنية على الصرف، وتصرف التعويضات التي لا تزيد قيمتها عن ألف جنية دون الرجوع المصلحة الضرائب.

كما أنه فيما عدا الأحكام القضائية والتوصيات القرارات الصادرة عن لجان التوفيق في فض المنازعات، يتم الإلتزام بأحكام المادة (الخامسة عشر) من قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 – 2016 وما تلاها فيما قضت به من تحويل المزايا المالية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى فئات مالية مقطوعة في 30 يونيه 2015.

كما أنه في حالة عدم توافر الإعتماد المالي لصرف رصيد الأجازات يلزم إخطار قطاع الموازنة المختص بوزارة المالية لتوفير تلك الاعتمادات يلي ذلك تنفيذاً التوصية المذيلة بالصيغة التنفيذية، أما بالنسبة لتوقيت الإخطار فيكون أثناء تنفيذ التوصية المذيلة بالصيغة التنفيذية طالما توافرت الإعتمادات المالية بالموازنة ويتم الخصم بتكاليف تنفيذها على البنود المختصة بموازنة الجهه وذلك حتى يكون للهيئة الموازنية المختصة حصراً بتكاليف التوصيات المنفذة، وعلى قطاع الموازنة إتخاذ شئونه في ذلك.

كما يتم حظر التعامل أو الصرف بموجب المستندات التي يقدمها المستفيدون الصادر لصالحهم تلك الأحكام أو من ينوب عنهم”.

كما يتم الإقتصار في التعامل بشأن الخطابات التي تصدر عن هيئة قضايا الدولة على تلك التي ترد بالبريد الرسمي المسجل بعلم الوصول، مع إرفاق أصل الخطاب مرفق به أصل المظروف الوارد، أو تستلمه الجهة من هيئة قضايا الدولة بواسطة مندوب من الشئون القانونية وعلى مسئوليتها الكاملة.

كما يتم مراجعة مدى أحقية المستفيدين الصادر لصالحهم الأحكام التي تقضي يصرف مبالغ مالية، وإثبات موقفهم على المذكرة المعروضة على السلطة المختصة، وذلك لاتخاذ إجراءات الطعن إذا ما ثبت عدم أحقيتهم، وفي حالة ثبوت عدم أحقيتهم يتم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية المختصة لإعمال شئونها وتحديد المسئول عن ذلك، حيث أن تنفيذ الأحكام القضائية وقرارات فض المنازعات لا تتعارض مع المراجعة الدقيقة للقيم المطلوب صرفها ومدى صحتها ومطابقتها للأسباب الواردة بالحكم درءا لصرف مبالغ دون وجه حق.

كما يتم اتخاذ اللازم لإعداد الدفوع القانونية اللازمة، وتقديمها للجنة التوفيق في فض المنازعات أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال لدى نظر طلبات التوفيق أو الدعاوى المقامة ضد الجهة أو منها، وذلك في التوقيتات المناسبة، وتحديد المسئولية حال صدور توصيات أو أحكام ترتب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة دون سند.

كما يتم تحديد المسئولية عن عدم سلامة بعض التصرفات والقرارات الإدارية التي تؤدي إلى صدور أحكام قضائية ضد الجهات وما يستتبعه من تحملها المصروفات تنفيذ الأحكام والغرامات والتعويضات مع تحميل المسئولين عن مراجعة أحقية المستفيدين بقيمة المبالغ المنصرفة حال ثبوت عدم أحقية الصادر لصالحهم الأحكام “.

وفي حالة ثبوت مخالفة القوانين واللوائح والتعليمات السابق الإشارة إليها، يتم مراجعة المخالف ومحاسبته تأديبياً بصفة مشددة، وتقع المسئولية الجنائية إذا ثبت نية القصد في إهدار المال العام أو التربح”.

كما يتم موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالمستندات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد وحدات الجهاز الإدارى للدولة والخاصة بالعاملين، وذلك في ضوء الكتاب الدوري الصادر من الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ أول سبتمبر 2019، فيما تضمنه من مراعاة بعض الضوابط لدى قيام الجهات الإدارية المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العاملين لديها نظراً لما تلاحظ من حدوث بعض الوقائع الخاصة بصرف مبالغ مالية لبعض العاملين بالدولة بموجب أحكام قضائية مصطنعة “.

كما يتم تنفيذ الأحكام القضائية المماثلة، والقرارات / التوصيات الصادرة عن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي لم تتعرض لأحكام المادتين الخامسة والسابعة من القانون 16 لسنة (2017) يكون عن الفترة السابقة على العمل بحكم المادة الخامسة من القانون سالف الذكر بما مؤداه تعديل رواتب هؤلاء العاملين عن العام المالي 2015 – 2016 فقط حيث نص القانون على أن يعمل به اعتباراً من أول يوليو 2016 ، مع وجوب التأكيد على أن الأحكام القضائية حجة على ما قضت به، وأنه يتعين قانوناً وضع الأحكام واجبة النفاذ منها موضع التنفيذ.

كما لا يتم صرف مبالغ محكوم بها إلا بعد أخذ المخالصة اللازمة على صورة الحكم التنفيذية بمعرفة إدارة الشئون القانونية بالجهة وفي الأحوال التي تشير فيها هيئة القضايا برد إدارة الشئون القانونية المختصة

بالجهة التي تقوم بأخذ المخالصة والإيصالات اللازمة وموافاة حسابات الجهة بها بصورة طبق الأصل من الحكم لإرفاقها بمستندات الصرف تأييدا لها.

كما يتعين توقيع الشئون القانونية على مذكرة الصرف عند تنفيذ أي حكم بعد مراجعة مستندات الصرف قبل دخولها إلى الوحدة الحسابية.

كما يتم الإلتزام بكل ما جاء بهذا الكتاب، وإلغاء الكتب الدورية السابق صدورها في هذا الشأن”.

كما أنه على المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات ومديري ومراقبي عموم الحسابات بالهيئات العامة والأجهزة المركزية ومديري ووكلاء الحسابات الإلتزام بتنفيذ ما تقدم وإلغاء كل ما يخالفه.

وعلى السادة المفتشين الماليين بالإدارة المركزية للتفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية والإدارة العامة للتفتيش المالي بالمديريات المالية مراقبة تنفيذ ما جاء بهذا الكتاب.