أصدرت وزارة العمل كتاب دوري رقم 2 لسنة 2025 بشأن قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئيس المجلس القومي للأجور رقم 15 لسنة 2025 بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.
ونص الكتاب الدور على أنه يأتي في ضوء القرار الصادر عن المجلس القومي للأجور بجلسته المنعقدة في 9 فبراير الجاري، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، وصدور قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئيس المجلس القومي للأجور رقم ( 15 ) لسنة 2025 بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي نص في المادة الأولى منه على انه يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2000 جنيه (سبعة آلاف جنيه وذلك اعتبارا من 1 فبراير الجاري، محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
كما نص القرار المذكور في المادة الثالثة منه على أنه يكون الحد الأدنى لأجر العاملين في أعمال مؤقتة بطبيعتها ، أو لمن يعمل جزءا من الوقت 28 جنيها صافيا للساعة الواحدة.
وحيث تضمن البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفا دقيقا للأجر و الذي يتم على اساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل ( العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية المنح – البدلات – نصيب العاملين في الأرباح – الوهبة ) مع الأخذ في الاعتبار ضوابط وآليات صرف تلك المشتملات.
وحيث نصت المادة 45 من قانون العمل، والمعاقب عليها بنص المادة ( 247 ) من ذات القانون على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.
وحرصا من الوزارة على توحيد مفاهيم العمل تيسيرا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا لما تضمنه القرار المذكور وتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به .
ونص الكتاب الدوري، فإنه تأسيساً على ما تقدم يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 الالتزام بقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئيس المجلس القومي للأجور رقم ( 15 ) لسنة 2025 وتنفيذه بحيث يصبح أجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل عند بداية التعاقد ، أو الذي يتقاضاه فعليا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار – قبل الاستقطاعات لا يقل عن ( 7000 ) جنيه شهريا ( سبعة آلاف جنيه شهريا ) ، وذلك بمراعاة ضوابط وآليات صرف مشتملات الأجر طبقا للفقرة (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
ومن ناحية أخرى يجب الا يقل أجر العامل الذي يمارس عملا مؤقتا بطبيعته، أو يعمل لجزء من الوقت لصالح صاحب العمل عن 28 جنيها ( ثمانية وعشرين جنيه ) صافيا عن الساعة الواحدة.
وفي حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصا، علما بأنه لا يوجد أي منشأه بالقطاع الخاص مستثناه من تطبيق احكام هذا القرار، ويمتنع على مديرية العمل أو المناطق أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وعليه يلتزم جميع السادة مديري مديريات العمل ومفتشي العمل بالمحافظات بما تضمنه هذا الكتاب من أحكام ، والعمل بمقتضاه ومتابعة التزام المنشآت به بكل دقة.