وزارة التجارة تصدر ضوابط دخول القطن الشعر إلى المناطق الحرة

حسب منشور تصدير رقم 16 لسنة 2024 الصادر عن مصلحة الجمارك

وزارة التجارة تصدر ضوابط دخول القطن الشعر إلى المناطق الحرة
السيد فؤاد

السيد فؤاد

11:40 م, الثلاثاء, 14 مايو 24

كشفت الدكتور أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بوزارة التجارة والصناعة، عن وجود عدد من الاشتراطات الخاصة بدخول الأقطان الشعر إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة، وذلك حسب منشور تصدير رقم 16 لسنة 2024 الصادر عن مصلحة الجمارك .

وأشارت في خطابها لرئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري إلى أنه في ضؤ قرارات لجنة القطن الدولية الصادرة عام 1938 بأن تكون عمليات بيع وشراء القطن المصري على أساس شهادة الوزن القياسية الصادرة من المركز المصري لاختيارات الرطوبة والذي انتقلت اختصاصاته الى الهيئة العامة لتحكيم واختيارات الاقطان المصري بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1105 لسنة 1965 وكذا في ضؤ القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الاحكام الخاصة بالقطن المصري وتعديلاته بالقانون رقم 140 لسنة 2021.

وأوضحت أنه تم عقد اجتماع بمقر وزارة التجارة والصناعة بالعاصمة الإدارية الخميس الماضي، بحضور ممثلي قطاع الاتفاقيات ووالتجارة الخارجيةن ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن لمناقشة طلب الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لأعمال رقابة الهيئة على المغازل المقامة بالمناطق الحرة وذلك في اطار احكام الرقابة على المغازل والقضاء على المحالج الأهلية الغير مرخصة “الدواليب”وبغرض الحفاظ على سلالات القطن المصري وتطبيث العدالة في المنافسة بين الشركات المصرية.

وأوضحت مسئولة وزارة التجارة والصناعة، أن الاجتماع انتهى الى مجموعة من الاشتراطات لدخول الاقطان الشعر للمشروعات الإنتاجية المقانة بالمناطق الحرة والتي نصت على عدم السماح بدخول أية أقطان سعر من السوق المحلي الى المشروعات المقامة في المناطق الحرة الا اذا كانت مصحوبة بشهادة testing ” شهادة الوزن القياسية ” والصادرة والمعتمدة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ” مرفق نموذج الشهادة ” .

كما نصت الاشتراطات على عدن السماح بدخول أية أقطان سعر الى المشروعات الانتاجية المقامة بالمناطق الحرة الا اذا كانت في صورة بالات مكبوسة ولا يسمح بدخول اقطان سعر معبأة في صورة اكياس أو اية صورة اخرى.

كما لا يتم السماح بدخول أية آلات قطن شعر إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة لا تحمل كارت بيانات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ” كارت بيانات لاصق”  والمتضمن الشارة المميزة لصنف القطن الموجود بداخلها، والمرقم المميز للمحلج أو المكبس ” مرفق صورة للكارت اللاصق” .

كما يتعين مطابقة رقم لوط التجارة المدون ببيانات اللوط الواردة بشهادة testing المشار اليها مه رقم لوط التجارة المدون بكارت بيانات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن .

وطالبت مسئولة وزارة التجارة والصناعة، بضرورة التعميم على المنافذ الجمركية بمراعاة الاشتراطات المشار اليها عند دخول أية اقطان شعر من السوق المحلي الى المشروعات الانتاجية المقامة بالمناطق الحرة.

وحسب قانون الاستثمار، يكون تصدير مستلزمات الإنتاج من السوق المحلى إلى المشروعات الإنتاجية بالمناطق الحرة وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون التجارة الخارجية بالاتفاق مع الوزير المختص ووزير المالية.

ووفقا للقانون، لا تخضع البضائع التى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها من خارج البلاد لمزاولة نشاطها لقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير وللإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات، كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، وذلك مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين واللوائح بشان منع تداول بعض البضائع والمواد،

وفيما عدا سيارات الركوب تعفي الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية بجميع أنواعها واللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات الموجودة داخل المناطق الحرة بجميع أنواعها ولو اقتضت طبيعة مزاولة هذا النشاط وضروراتها خروجها مؤقتا من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد وإعادتها إليها وذلك بالنسبة إلى الأدوات والمهمات والآلات وفي الحالات وبالضمانات والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها إلى المناطق الحرة وبالعكس، وللهيئة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية المملوكة للمشروع أو للغير من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة مؤقتا لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادته للداخل دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحصل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح وفقًا لأحكام القوانين الجمركية.